تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة عشرة: القيمة العادلة

​لأغراض جباية الزكاة، تعد نتائج إعادة التقييم طبقاً للقيمة العادلة الظاهرة في القوائم المالية نهاية السنة هي القيمة المعتبرة. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية