تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والثلاثون:

يجوز للجامعة منح الباحثين المتميزين، والبحوث المتميزة، حسب المعايير التي يقرها مجلس الجامعة والمبني على توصية المجلس العلمي شهادة تقدير وجوائز ومكافآت مالية ويجوز أن يشترك في الجائزة أكثر من باحث، وتوزع المكافأة بينهم بالتساوي، ووفق الموازنة المعتمدة.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية