يلتزم المذكورون أدناه بالإفصاح عن أي تعارض بين مصالحهم الخاصة ومصالح المؤسسة وهم:
1– رئيس المؤسسة أو المفوض عنه.
2 – أعضاء مجلس الإدارة للمؤسسة.
3 – الموظفون المشاركون في إعداد أو صياغة وثائق المنافسة، أيًّا كانت طبيعة مشاركتهم.
4 – أعضاء لجنة فتح المظاريف ولجنة فحص العروض، واللجان الفنية والمالية المنبثقة عنها.
5 – الخبراء الذين يؤدون أي مهمة لمصلحة المؤسسة متعلقة بإعداد وثائق المنافسة أو فحص أو تقييم العروض ونحو ذلك.