1 – دون إخلال بما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية ولائحة تنظيم تعارض المصالح، تعد السياسة مكملة لأحكام وقواعد تعارض المصالح الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
2 – تعد السياسة جُزءًا لا يتجزأ من العقود والقرارات التي تربط المؤسسة بالموظف، سواء أكانت عقود عمل أو قرارات تعيين أو أي مستندات نظامية ذات علاقة وعلى الموظف توقيع نموذج رقم (1).
3 – تُضمَن المؤسسة في وثائق المنافسة والعقود التي تبرمها مع المتعاملين معها نصوصاً تنظم المصالح بما يتفق مع أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة ولائحة تنظيم تعارض المصالح والسياسة، وعلى المتعامل توقيع نموذج رقم (2).