تهدف المؤسسة من خلال وضع هذه السياسات إلى: -
1 – ترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والعدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات للمؤسسة.
2 – منع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات للمؤسسة ونزاهتها.
3 – معالجة حالات تعارض المصالح، والتعامل معها بكفاية وفاعلية، من أجل حماية المال العام من الفساد والكسب غير المشروع.
4 – تحديد الإجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه، والإفصاح عنه وإكتشافه، وطريقة معالجة حالاته.
5 – تقديم أمثلة توضيحية لحالات تعارض المصالح.