يتضمن استهلاك المياه في القطاع الحضري الاستهلاك في المنازل والمكاتب والمباني التجارية (مثل: مراكز التسوق، والمطاعم، وغيرها) والفنادق والمرافق العامة (مثل المباني الحكومية والمستشفيات والمدارس).
وقد بلغ استهلاك المياه للقطاع 3.6 مليار متر مكعب في عام 2021 [2] ويشكل 23% من حجم إجمالي الطلب على المياه في المملكة. وقد شهد استهلاك القطاع الحضري تزايداً نتيجةً للنمو السكاني والاقتصادي.
وفي هذا الدليل تم تحديد أبرز إجراءات تحسين كفاءة ترشيد المياه وتفصيلها، والتي تشمل:
- بناء سلوك استهلاك واعي للمياه بين الأفراد.
- تشجيع استخدام الأدوات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الماء.
- الكشف عن التسربات وتنفيذ الإصلاحات.
- تشجيع استخدام أنظمة المياه الرمادية وأنظمة حصاد مياه الأمطار.
- تحقيق أهداف كفاءة الشبكات والاستدامة المائية في المباني.