تتولى المؤسسة العامة للري إقامة أشياب المياه على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا أو تطرحها للقطاع الخاص (للاستثمار) بعد التنسيق مع (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والإدارة العامة للمرور). وفق الشروط والضوابط المتبعة لديهم، وبعد الحصول على رخصة لإقامة الشيب من هذه الوزارة.