تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة شروط رخص إقامة أشياب مياه على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة

​​  تتولى المؤسسة العامة للري إقامة أشياب المياه على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا أو تطرحها للقطاع الخاص (للاستثمار) بعد التنسيق مع (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والإدارة العامة للمرور). وفق الشروط والضوابط المتبعة لديهم، وبعد الحصول على رخصة لإقامة الشيب من هذه الوزارة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية