تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon جدول (1) المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

النص الحالي:

جدول (1) المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

م

المخالفة

العقوبة للمرة الأولى ( ريال)

العقوبة للمرة الثانية (ريال)

العقوبة للمرة الثالثة (ريال)

ملاحظات

1

استزراع (في أراضي الغطاء النباتي) بدون ترخيص

300

1000

5000

لكل شجرة أو شجيرة

2

استزراع نباتات غازية

1000

4000

10000

لكل شجرة أو شجيرة

3

نثر البذور (في أراضي الغطاء النباتي) بدون ترخيص

1000

5000

20000

يُلزَم المخالف بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

4

رعي الابل والأبقار داخل الأحمية الرعوية بدون ترخيص

100

150

500

لكل رأس من الماشية وفقاً لخطة تنظيم الرعي

5

رعي الضأن أو الماعز داخل الأحمية الرعوية بدون ترخيص

50

100

200

لكل رأس من الماشية وفقاً لخطة تنظيم الرعي

6

مخالفة الترخيص الممنوح للرعي (عدد المواشي أو نوعها)

50

100

200

لكل رأس من الماشية وفقاً لخطة تنظيم الرعي

7

لحي الماشية للأشجار

500

1000

2000

لكل شجرة

8

دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية

500

1000

2000

لكل شاحنة أو سيارة أو مركبة أو دراجة

​9

​دخول المركبات والسيارات غير المضمنة في تصريح الرعي، في الأحمية الرعوية​

100

200

400

لكل شاحنة

75

150

300

لكل سيارة نقل خفيف

50

100

200

لبقية المركبات والدبابات

10

العبث بحدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي

1000

2000

5000

يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

11

التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية بدون ترخيص

500

 لكل مخيم

1000

 لكل مخيم

3000

 لكل مخيم

يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

12

الإحداثات بإنشاء المباني أو نحوها في الغابات أو المتنزهات الوطنية بدون تصريح

5000

10000

20000

يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

13

المشي والتسلق (هايكنق) في الأماكن غير المصرح بها

50

100

200

لكل شخص

14

تدمير أو تغيير الحال الطبيعي لأي منشأة أو أثاثها وتجهيزاتها ولأي معالم أثرية وثقافية أخرى داخل الغابات أو المتنزهات الوطنية

1000

2000

4000

يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

15

تشويه المعالم العامة والطبيعية في الغابات أو المتنزهات الوطنية بالكتابة أو الرسم أو النحت ونحوها

100

200

400

يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

16

ترك النفايات أو رميها أو دفنها أو حرقها في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية

500

1000

2000

يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

17

اشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية، أو بغير الوسائل المسموح بها من المركز

1000

2000

3000

تطبق كذلك بحق المخالف العقوبات الخاصة بحرق الأشجار أو الشجيرات المنصوص عليها في لائحة الاحتطاب

18

اتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات أو اتلافها أو العبث بالعلامات الحدودية أو الإرشادية في الغابات أو المتنزهات الوطنية

1000

2000

3000

يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

تطبق عقوبات التكرار المذكورة في هذا الجدول على كل من يرتكب المخالفة للمرة الثانية وما بعدها بعد مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة، وتضاعف العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.


النص بعد التعديل

جدول (1) المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

 

م

المخالفة

تصنيف المخالفة

العقوبة للمرة

 الأولى ( ريال)

العقوبة للمرة

 الثانية (ريال)

العقوبة للمرة

 الثالثة (ريال)

ملاحظات

1

استزراع (في أراضي الغطاء النباتي) بدون ترخيص

جسيمة

300

1000

5000

لكل شجرة أو شجيرة

2

استزراع نباتات غازية

جسيمة

1000

4000

10000

لكل شجرة أو شجيرة

3

نثر البذور (في أراضي الغطاء النباتي) بدون ترخيص

جسيمة

1000

5000

20000

يُلزَم المخالف بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

4

رعي الابل والأبقار داخل الأحمية الرعوية بدون ترخيص

جسيمة

100

150

500

لكل رأس من الماشية وفقاً لخطة تنظيم الرعي

5

رعي الضأن أو الماعز داخل الأحمية الرعوية بدون ترخيص

جسيمة

50

100

200

لكل رأس من الماشية وفقاً لخطة تنظيم الرعي

6

مخالفة الترخيص الممنوح للرعي (عدد المواشي أو نوعها)

جسيمة

50

100

200

لكل رأس من الماشية وفقاً لخطة تنظيم الرعي

7

لحي الماشية للأشجار

جسيمة

500

1000

2000

لكل شجرة

8

دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية

جسيمة

500

1000

2000

لكل شاحنة أو سيارة أو مركبة أو دراجة

​9

​دخول المركبات والسيارات غير المضمنة في تصريح الرعي، في الأحمية الرعوية

جسيمة

100

200

400

لكل شاحنة

جسيمة

75

150

300

لكل سيارة نقل خفيف

جسيمة

50

100

200

لبقية المركبات والدبابات

10

العبث بحدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي

جسيمة

1000

2000

5000

يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

11

التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية بدون ترخيص

جسيمة

500

 لكل مخيم

1000

 لكل مخيم

3000

 لكل مخيم

يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

12

الإحداثيات بإنشاء المباني أو نحوها في الغابات أو المتنزهات الوطنية بدون تصريح

جسيمة

5000

10000

20000

يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

13

المشي والتسلق (هايكنق) في الأماكن غير المصرح بها

غير  جسيمة

إنذار

100

200

لكل شخص

14

تدمير أو تغيير الحال الطبيعي لأي منشأة أو أثاثها وتجهيزاتها ولأي معالم أثرية وثقافية أخرى داخل الغابات أو المتنزهات الوطنية

جسيمة

1000

2000

4000

يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

15

تشويه المعالم العامة والطبيعية في الغابات أو المتنزهات الوطنية بالكتابة أو الرسم أو النحت ونحوها

جسيمة

100

200

400

يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

16

ترك النفايات أو رميها أو دفنها أو حرقها في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية

جسيمة

500

1000

2000

يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

17

اشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية، أو بغير الوسائل المسموح بها من المركز

جسيمة

1000

2000

3000

تطبق كذلك بحق المخالف العقوبات الخاصة بحرق الأشجار أو الشجيرات المنصوص عليها في لائحة الاحتطاب

18

اتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات أو اتلافها أو العبث بالعلامات الحدودية أو الإرشادية في الغابات أو المتنزهات الوطنية

جسيمة

1000

2000

3000

يُلزَم المخالف بإزالة المخالف وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

 

تطبق عقوبات التكرار المذكورة في هذا الجدول على كل من يرتكب المخالفة للمرة الثانية وما بعدها بعد مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة، وتضاعف العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية