م
| المخالفة (وصفها)
| نوعها
| العقوبة
| آخرى
|
حد أدنى | حد أعلى
|
1
| فعل أي من المحظورات المبينة في المادة (5) من اللائحة.
| جسيمة
| 10.000 | 20.000.000 | حسب كمية مياه الصرف ومقدار التلوث والمدة والمنطقة المتأثرة، مع الزام المخالف بإيقاف الصرف ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات، بالإضافة إلى إحالة مخالفات الجرائم البيئية إلى النيابة العامة لاستكمال اجراءات التحقيق والادعاء فيها. |
2 | عدم التقيد بمقاييس مياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية | جسيمة
| 10.000 | 5.000.000 | حسب كمية الملوثات والمدة والمنطقة المتأثرة، مع الزام المخالف بإيقاف الصرف ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات |
3 | عدم التقيد بالمعايير المتعلقة بتقنيات معالجة مياه الصرف | جسيمة
| 50.000 | 5.000.000 | حسب كمية الملوثات والمدة والمنطقة المتأثرة، مع الزام المخالف بإيقاف الصرف ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات |
4 | عدم التقيد بالاشتراطات والضوابط المتعلقة بالمصبات ومناطق الخلط | جسيمة
| 50.000 | 5.000.000 | حسب كمية مياه الصرف المعالجة ومقدار التلوث والمدة والمنطقة المتأثرة، مع الزام المخالف بإيقاف الصرف ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات |
5 | عدم التقيد بضوابط واشتراطات الرصد والرقابة وفقاً للبند (رابعاً) من المادة (6) | جسيمة
| 50,000 (لكل إخطار من المركز) | 200,000 (لكل إخطار من المركز) | حسب كمية مياه الصرف المعالجة ومقدار التلوث والمدة والمنطقة المتأثرة، مع الزام المخالف بإيقاف الصرف ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات |
6 | عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات المتعلقة ببرامج الرصد والرقابة والقياسات والتحاليل لمياه الصرف عند طلبها | جسيمة
| 50,000 (عن كل إخطار من المركز) |
|
7 | عدم التقيد بالضوابط التشغيلية للحالات الطارئة المحددة في المادة (7) | جسيمة
| 50,000 (لكل بند)
| يلزم المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات |
8 | القيام بأحد الأنشطة المحددة في (ب،ج) من الفقرة (1) في البند (أولاً) من المادة (8) دون الحصول على تصريح أو ترخيص | جسيمة
| 50.000 | 20.000.000 | حسب كمية مياه الصرف المعالجة ومقدار التلوث والمدة والآثار البيئية، مع إلزام المخالف بإيقاف المخالفة ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات (عند الاقتضاء |
9 | القيام بتركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة دون الحصول على ترخيص | جسيمة
| 50,000 | |
10 | عدم التقيد بضوابط واشتراطات ترخيص تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة | جسيمة
| 10,000 لكل اشتراط | |
11 | نشر أي بيانات متعلقة بجودة المياه المحيطة دون موافقة المركز | جسيمة
| 10.000 | 5.000.000 | حسب كمية وأهمية البيانات |
12 | عدم التقيد بضوابط واشتراطات تصريح حقن مياه الصرف المعالجة في الآبار الجوفية | جسيمة
| 10.000 | 20.000.000 | حسب كمية الملوثات والمدة والأضرار المترتبة على التلوث مع الزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات (عند الاقتضاء) |
13 | عدم التقيد بضوابط تصريح الاستثناء المؤقت للمقاييس | جسيمة | 10.000 | 20.000.000 | حسب كمية الملوثات والمدة والأضرار المترتبة على التلوث مع الزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات (عند الاقتضاء) |
14 | عدم التقيد بتقديم التقارير الدورية للمركز عند طلبها | جسيمة | 10.000 (عن كل اخطار من المركز) | |
15 | عدم التقيد بضوابط واشتراطات تصريح تصريف المياه في الأوساط البيئية | جسيمة | 10.000 | 20.000.000
| حسب كمية الملوثات والمدة والأضرار المترتبة على التلوث مع الزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات (عند الاقتضاء) |
16 | عدم قيام المرخص له بتشغيل شبكات لرصد ومراقبة المياه المحيطة بإبلاغ المركز بأية تجاوزات يتم رصدها | جسيمة | 50,000 | |
17 | عدم ابلاغ المركز فور رصد تلوث في الموارد المائية ضمن الأنشطة | جسيمة | 10,000 | 100,000
| مع ضبط مخالفة تجاوز المقاييس مع الزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات. |