تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon شهادة سمك – الأهلية ومعايير الاستخدام

  • ​​1. أهلية الحصول على الشهادة

    • - إن أي منشأة لإنتاج الاستزراع المائي تعمل في أراضي المملكة العربية السعودية مؤهلة للحصول على شهادة سمك بموجب قانون أفضل ممارسات الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية، ومنتجاتها مؤهلة للتسويق وفقا للشعار الوطني المعني على أن:

    1. أن يكون موقع المشروع في المملكة العربية السعودية.

    2. تمتلك منشأة الاستزراع المائي رخصة تشغيل صالحة من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

    3. امتلاك المنشأة لعضوية تسجيل لدى الجمعية السعودية للاستزراع المائي.

    4. أن يتوفر لدى مرفق الاستزراع المائي شهادة التحالف العالمي للاستزراع المائي/أفضل ممارسات الاستزراع المائي.

    5. حتى نهاية العام 2020، فإنه يمكن اعتبار المرافق التي لا تملك شهادة التحالف العالمي للاستزراع المائي/أفضل ممارسات الاستزراع المائي مؤهلة للحصول على شهادة سمك شريطة أن تكون مدرجة في برنامج التحالف العالمي للاستزراع المائي.

    • بعد عام 2020، يمكن لمنشآت الاستزراع المائي الجديدة الحصول على شهادة سمك بشرط إدراجها في برنامج التحالف العالمي للاستزراع المائي، وذلك خلال فترة لا تزيد عن 3 سنوات من بداية حصولها على الترخيص التشغيلي.

    • 2.تطبيق برنامج سمك وعملية إصدار الشهادات

    • لكي يصبح مرفق إنتاج الاستزراع المائي مستوفيا للشروط المعتمدة لنيل شهادة سمك لا بد من امتثاله للشروط المنصوص عليها في معايير واستمارة التدقيق الخاصة بالبرنامج، يقوم مقدم طلب الحصول على شهادة سمك بمراجعة واستكمال نموذج التدقيق وإرساله إلى الجمعية السعودية للاستزراع المائي وطلب تقييم الموقع. كما يجب على المنشأة تحديد جهة التواصل لجميع المراسلات والعمليات ذات الصلة.

    • ولكي يصبح مرفق إنتاج الاستزراع المائي مستوفيا للشروط المعتمدة لنيل شهادة سمك لا بد من امتثاله للشروط المنصوص عليها في معايير واستمارة التدقيق الخاصة بالبرنامج.

    • - عند استلام ومراجعة نموذج التقييم المكتمل، يقوم المقيمون المدربون من الجمعية السعودية للاستزراع المائي بالاتصال بالشخص المعين للمرفق والترتيب لتاريخ مناسب للتدقيق. كما يجب إتاحة جميع الوثائق والسجلات ذات الصلة من قبل الشخص المسؤول في المنشأة خلال عملية التقييم.

    • - ولكي تصبح الشركة مؤهلة للحصول على شهادة سمك، لا بد أن تتوافق جميع المتطلبات المنصوص عليها في معايير سمك مع نموذج التقييم. ويسجل المقيم في التقرير الرسمي أي عدم تطابق أثناء التقييم على النحو التالي:

    • حرج - عندما يكون هناك عدم تطبيق للشروط الاساسية لسلامة الأغذية، يقوم مدقق الجمعية السعودية للاستزراع المائي على الفور بإخطار المسؤول عن برنامج سمك الذي يقوم بدوره بإبلاغ الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة. كما يؤدي عدم الالتزام بهذه المعايير إلى عدم إصدار شهادات سمك والموافقة عليها (أو تعليقها في حالة التجديد).

    • رئيسي - عندما يكون هناك عدم تطبيق لبعض المعايير مع عدم وجود خطر على سلامة الأغذية، يقوم المدقق بإخطار المسؤول عن برنامج سمك مع تسجيل ذلك في التقرير. يتم تقديم التحقق من تنفيذ الإجراءات التصحيحية إلى الجمعية السعودية للاستزراع المائي خلال 28 يوما من تاريخ المراجعة.  

    • ثانوي - عندما لا يتم تطبيق جميع المعايير الاساسية وعدم الالتزام في البعض من المعايير الثانوية، ويسجل ذلك في التقرير. ويقدم التحقق من تنفيذ الإجراءات التصحيحية إلى الجمعية السعودية للاستزراع المائي في غضون 28 يوماً من تاريخ التدقيق.

    • وفي جميع الحالات، يتم إرسال نتائج التدقيق إلى الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

    • - نقاط هامة:

    1. بعد التصديق المبدئي، تدفع مرافق الاستزراع المائي رسوم برنامج سمك بناء على حجم الإنتاج. ويتم تعيين القيم الدنيا والقصوى وفقا لنوع المنشأة.

    2. تسري شهادة سمك لمدة سنة واحدة من تاريخ الموافقة النهائية على الشهادة من قبل الجمعية السعودية للاستزراع المائي.

    3. تخضع مرافق الاستزراع المائي للتفتيش والتقييم سنوياً. ويجب استكمال عملية التصحيح بهدف الامتثال التام لبرنامج سمك.

    4. بعد الانتهاء من إجراءات التقييم الناجح للمنشأة، يتم إصدار شهادة سمك وإرسالها إلى المنشأة. (انظر الملحق 1 ).

    5. لا تنطبق النقاط 2 و 3 أعلاه على المرافق التي تحمل شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي سارية المفعول. في هذه الحالة، يقدم الشخص المسؤول عن المنشأة نسخة من شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي سارية المفعول إلى منسق سمك الذي بدوره يخطر الإدارة العامة للثروة السمكية وبناء عليه يتم إصدار شهادة سمك وإرسالها إلى الشخص المسؤول في المنشأة.​

    قواعد استخدام شعار سمك​

  • ​تحصل المنشآت التي تم تدقيقها بنجاح بموجب إرشادات ومعايير سمك على الشهادة من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية السعودية للاستزراع المائي، وتسمح هذه الشهادة للمنشأة باستخدام شعار سمك على منتجاتها أو أية مواد ترويجية أخرى ذات صلة، كما يسمح لمنشآت الاستزراع المائي المعتمدة في برنامج سمك بتسويق منتجاتها في الأسواق المحلية أو الإقليمية أو في الأسواق الدولية، كما يسمح لها باستخدام شعار برنامج سمك وفقا للقواعد التالية:

- يجب على الحاصلين على رخصة سمك التسجيل استخدام الشعار لدى الجمعية السعودية للاستزراع المائي، كما يجب الحصول على الموافقة من لجمعية السعودية للاستزراع المائي قبل استخدام الشعار.

- يجوز للمرخص لهم استخدام شعار برنامج سمك في أي مادة ترويجية وإعلانية متعلقة بالشركة بعد موافقة الجمعية السعودية للاستزراع المائي.

- يجب على المرخص لهم الامتثال لجميع متطلبات استخدام الشعار ومواصفات العلامة.

- في حالة وجود أي تغير خلال العام، فإنه يلزم على المنشأة المرخصة إشعار الجمعية السعودية للاستزراع المائي على وجه السرعة.

4.png

5.png



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية