تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 2- الدليل السعودي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي

  • 1. مبادئ الدليل

  •   نظرة عامة
  • - يؤدي الاستزراع المائي دورا هاما في سد الفجوة بين العرض والطلب للمنتجات الغذائية البحرية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
  • - يعتبر الغذاء البحري (الأسماك، القشريات، الرخويات وغيرها) مصدر غني بالبروتين، كذلك يوفر مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الهامة للإنسان. كما أن الأسماك الدهنية على وجه الخصوص تحتوي على مكونات غذائية وصحية عالية مثل الأحماض الدهنية وأوميجا 3 التي لا يمكن توفرها في الأطعمة الأخرى.
  • - إنتاج الغذاء للاستهلاك البشري من خلال عمليات الاستزراع المائي في الوقت الحالي يتطلب تقنيات ذات كفاءة عالية ومتطورة، كما أن الكائنات المائية تعتبر محولات ذات كفاءة عالية للطاقة، كما انها لا تتطلب الكثير من الطاقة للحفاظ على درجة حرارة الجسم مرتفعة، لذلك فهي لا تضطر إلى استخدام الكثير من الطاقة للحفاظ على ثبات درجات الحرارة والحركة من خلال المياه، ولذلك فإن الاستزراع المائي أسرع قطاعات إنتاج الأغذية نموا في العالم ومساهمته أساسية في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
  • - يوفر الاستزراع المائي بالفعل ما يقرب من نصف المأكولات البحرية (الأغذية المستزرعة) المستهلكة عالميا. ومع زيادة عدد سكان العالم فإن الطلب على إنتاج الأسماك المستزرعة سيزداد مما يتطلب توفير 50 مليون طن إضافية من الأغذية سنويا بحلول عام 2030م.   
  • - كما أن المياه العذبة تعتبر من الموارد النادرة في المملكة العربية السعودية، لذا يجب على مشاريع الاستزراع المائي في المملكة العمل جنبا إلى جنب مع مستخدمي المياه الآخرين لضمان الاستخدام العادل للموارد، وفي الوقت ذاته يجب ان تكون إمدادات المياه بشكل كافي وذات جودة عالية لضمان النمو الأمثل للكائنات المستزرعة.
  • وبصفة عامة، ينبغي لمشاريع الاستزراع المائي تطبيق استخدام أفضل أنواع التكنولوجيا المتاحة وأعلى المعايير والاشتراطات الدولية التشغيلية لتحقيق معدلات النمو المثلى وكذلك للحفاظ على البيئة المحيطة.

  • - وبالمثل، فأن المسؤولية الاجتماعية يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار من قبل مشاريع الاستزراع المائي لما لها من فوائد تطوير المجتمعات المحيطة. وعمليات التشغيل في مشاريع الاستزراع المائي يجب ان تكون متضمنة على التكنولوجيا والمعدات التي توفر شروط السلامة المهنية للموظفين ويشمل ذلك وضع إجراءات تشغيلية للتعامل مع المواد الكيميائية وغيرها لتجنب المخاطر التي من المحتمل التي يتعرض لها المشغل.  
  • - مشاريع الاستزراع المائي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية توفر فرص اقتصادية كبيرة في المناطق التي توجد فيها، وخاصة في المناطق الريفية. كما يجب على جميع مشغلي الاستزراع المائي التعاون لضمان التوازن القصير والطويل الأجل بين العرض والطلب في السوق من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
  • - تعمل هذه الإرشادات بوصفها الدليل للمعايير التوجيهية للمنشآت العاملة في قطاع الاستزراع المائي بالمملكة العربية السعودية.  
  • - وبناءً على ذلك، يعد هذا الدليل بمثابة وثيقة لوضع المعايير والاشتراطات الرسمية للحصول على الشهادة الوطنية واستخدام العلامات على منتجات الاستزراع المائي المنتجة من خلال أفضل ممارسات الاستزراع المائي.
  •  مسؤوليات مشاريع الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية

  1. لا يفرق الدليل بين مشاريع الاستزراع المائي بالمملكة من حيث احجامها وانواعها. والغرض منه إعداد معايير من شأنها ان تساهم في التنظيم الذاتي الفعال لمشاريع القطاع للوصول إلى أفضل الممارسات تجاه المجتمع والبيئة والمستهلك.  واستنادا إلى المعايير التوجيهية المعتمدة من التحالف العالمي للاستزراع المائي / أفضل ممارسات الاستزراع المائي، يحدد القانون مسؤوليات مشاريع الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية بالتالي:
  2. التعامل مع الكائنات المائية المستزرعة بما يحقق لها أعلى معايير الرعاية.
  3. إدارة بيئات العمل البحرية والساحلية والبرية بما يضمن استدامتها.
  4. إنتاج الغذاء للاستهلاك البشري ضمن أعلى معايير الجودة والسلامة.

  • مهام مشاريع الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية
  • من ضمن المسؤوليات التي تمت الإشارة إليها سابقا، الواجبات المتعلقة بما يلي:
  • تخطيط وتطوير وإدارة مواقع الاستزراع المائي بطريقة تضمن الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ لقطاع الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية.
  • تشغيل مشاريع الاستزراع المائي بطريقة تضمن أعلى معايير الرعاية للكائنات المائية المستزرعة؛
  • تراعي مشاريع الاستزراع المائي المصلحة المشتركة مع الآخرين الذين يتقاسمون موارد المياه العذبة والبيئة البحرية.
  • التعاون والمشاركة في البحوث والتطوير التكنولوجي وأنشطة التدريب التي تهتم بتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاستزراع المائي في المملكة.
  • ويسعى الدليل الحالي أيضا إلى مساعدة قطاع الاستزراع المائي الوطني في تحقيق ما يلي:
  1. يجب على مشاريع الاستزراع المائي والحكومة والمنظمين والجهات ذات العلاقة العمل معا لضمان أن تنتج المملكة العربية السعودية حصتها من السوق العالمية المتنامية لمنتجات الاستزراع المائي؛
  2. ينبغي على مشاريع الاستزراع المائي والحكومة والجهات ذات العلاقة العمل معا لتعزيز نمو الإنتاج، مع مراعاة شروط ومعايير الإنتاج المستدام للأحياء المائية وتوفير الأمن الغذائي؛
  3. ينبغي أن تقوم مشاريع الاستزراع المائي ببدورها ومسؤوليتها في السلسلة الغذائية لمنتجات الأحياء المائية، جنباً إلى جنب مع الشركات المصنعة والمجهزة والناقلة وكذلك تجار التجزئة والمستهلكين.
  4. من أجل تطوير العمل وتسهيله بين مشاريع الاستزراع المائي والحكومة والجهات ذات العلاقة الأخرى، يتم تشجيع جميع مشاريع الاستزراع المائي الوطنية للانضمام لعضوية الجمعية السعودية للاستزراع المائي، وهي تعتبر الجهة الوطنية الممثلة لهذه الصناعة.
  5. يجب على مشاريع الاستزراع المائي العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمساهمة في تطوير الصناعة بالمملكة وخارجها؛
  6. ينبغي على مشاريع الاستزراع المائي تعزيز العلاقات الإيجابية مع المجتمعات المحلية وغيرها.

  • يتمثل الهدف الرئيسي لمشاريع الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية في إنتاج منتجات ذات قيمة غذائية وجودة عالية لسكان المملكة في المقام الأول وللتصدير الخارجي بشكل ثانوي.
  • الاستزراع المائي: وهو تربية أنواع معينة من الأحياء المائية (الأسماك - القشريات - المحاريات - الطحالب ..... وغيرها)، تحت ظروف مثالية من تغذية ونمو وتفريخ وحصاد وجودة مياه وظروف بيئية ملائمة تحت سيطرة الإنسان.

  • خصائص منتجات الاستزراع المائي:
  1. تربية الأسماك والروبيان والكائنات المائية الأخرى ضمن أفضل الظروف الممكنة.
  2. مصدر بروتين عالي الجودة.
  3. مصدر غذائي عالي القيمة.
  4. استمرار العرض وتوافره على مدى العام.
  5. منتج متجدد باستمرار.
  6. منتج ذو طعم ونكهة جيدة.
  7. تساهم مشاريع الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية بنشاط في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للصناعة على المستوى الوطني، كما يقومون ببذل قصارى جهدهم لضمان التطور والتقدم لصالح المستهلك.

  • المبادئ التوجيهية لدليل أفضل ممارسات الاستزراع المائي  
  • - يتناول الدليل الوطني لأفضل ممارسات الاستزراع المائي التزامات مشاريع الاستزراع المائي في المملكة تجاه الأحياء المستزرعة والبيئة والمجتمع والمستهلك، وبموجب هذا الدليل، يتعين على الأفراد والشركات التي تشارك في أنشطة إنتاج الاستزراع المائي، منفردة ومجتمعة، الالتزام بالمبادئ التوجيهية التالية:
  • المبادئ التوجيهية لدليل أفضل ممارسات الاستزراع المائي  
  1. التشاور والتعاون مع الجهات المختصة لتطوير وتنفيذ السياسات والممارسات واللوائح. وينبغي أن تساعد هذه السياسات على تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لقطاع إنتاج الاستزراع المائي.
  2. التشاور بين مشاريع الاستزراع المائي والموردين الآخرين لتطوير المعايير والأهداف المشتركة والاتفاق عليها.
  3. تخطيط وتحديد أماكن مشاريع الاستزراع المائي في المواقع التي تتوافق خصائصها مع عمليات مستدامة طويلة الأجل ومع تأثيرات بيئية مقبولة ولا سيما تجنب التدهور البيئي لأشجار المانجروف والشعاب المرجانية والكائنات الأخرى.
  4. تصميم وتشغيل مرافق الاستزراع المائي بطريقة تحفظ الموارد المائية بما في ذلك المصادر الجوفية للمياه العذبة.
  5. تصميم وتشغيل مرافق الاستزراع المائي بطريقة تقلل من آثار النفايات السائلة على نوعية المياه السطحية والجوفية وتحافظ على جودة البيئة الجيدة والتنوع البيئي.
  6. الاهتمام بجميع عوامل التربية للكائنات المستزرعة.
  7. الالتزام بالدليل الوطني لإجراءات السلامة للأمن الحيوي وإجراءات التشغيل القياسية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب تفشي الأمراض وتنفيذ إجراءات السيطرة على الأمراض.
  8. السعي لتحقيق التحسينات المستمرة في استخدام العلف، واستخدام العوامل العلاجية فقط عند الحاجة ووفقا للتشريعات المناسبة ومبادئ أفضل الممارسات.
  9. التخلص من النفايات والمواد الكيميائية بطريقة لا تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة ووفقا للتشريعات المناسبة.
  10. التعاون مع المشاركين في البحث والتطوير التكنولوجي وأنشطة التدريب التي تسعى إلى تحسين التوافق الاجتماعي والبيئي للاستزراع المائي.
  11. التطوير الإداري والتكنولوجي للحالات التي يكون فيها هذا التقدم ممكنا اقتصاديا ويمكن أن يساعد على استدامة النشاط وتحسين التوافق الاجتماعي والبيئي للاستزراع المائي.
  12. بذل الجهد لإنتاج منتجات ذات مستويات جودة عالية في جميع مراحل وعمليات الاستزراع المائي.


  • 2. دور الجمعية السعودية للاستزراع المائي

  • ​​الجمعية السعودية للاستزراع المائي
  • الجمعية السعودية للاستزراع المائي هي جمعية أهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تعمل تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة ومؤسسة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (73) وتاريخ 1433/3/14هـ الموافق 2013/2/6م.

  • الرؤية والرسالة
  • - تسعى الجمعية السعودية للاستزراع المائي إلى المساهمة في تطوير صناعة الاستزراع المائي العالمية المستدامة والمنافسة في المملكة العربية السعودية، القادرة على توفير المنتجات الآمنة وعالية الجودة وبأسعار تنافسية عن طريق الإجراءات المسؤولة بيئيا والمساهمة بتوليد عوائد استثمارية مربحة للمنتجين.
  • - وبناء على ذلك، تتمثل مهمتها في تعزيز دور صناعة الاستزراع المائي المستدام باعتبارها أحد العناصر الرئيسية في التنمية في المملكة العربية السعودية والمساهمة بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، فضلا عن خلق فرص استثمارية من خلال تبني أساليب بيئية سليمة.

  • الأهداف
  • تهدف الجمعية السعودية للاستزراع المائي إلى تعزيز صناعة الاستزراع المائي ومنتجاته والقيام بكل ما يلزم لتطوير هذا القطاع. وهكذا، تم تقسيم أهدفها إلى أهداف قصيرة الأجل (1-3 سنوات) وأهداف طويلة الأجل (4-10 سنوات).

  • فيما يلي موجز الأهداف القصيرة الأجل:
  1. العمل جنبا إلى جنب مع الإدارة العامة للثروة السمكية لوضع الخطط والأنظمة والتشريعات اللازمة التي تضمن نمو ونجاح صناعة الاستزراع المائي في المملكة.
  2. العمل مع الجهات المعنية لإنشاء صناعة للاستزراع المائي لتحقيق رؤية الجمعية وفقا لمهامها.
  3. إجراء الدراسات والمشاورات والخدمات والمعاملات التجارية لتأمين مصادر الدخل المتزايد لتمكين الجمعية من تحقيق أهدافها.
  4. العمل على إقامة شراكات استراتيجية داخلية وخارجية تسهم في تحقيق أهدافها.
  5. وبناء على ذلك، تتمثل الأهداف الطويلة الأجل فيما يلي:
  6. تعزيز بناء القدرات الذاتية لضمان أن تكون الجمعية مرجعا علميا وفنيا واقتصاديا في صناعة الاستزراع المائي في المملكة.
  7. العمل مع الجهات المعنية لتعزيز الصناعة بحيث تصبح المملكة واحدة من الدول الأكثر تقدما في مجال صناعة الاستزراع المائي خلال السنوات ال 15 المقبلة.
  8. إنشاء كيانات تجارية والدخول في استثمارات مناسبة مع أطراف ثالثة من أجل تطوير مواردها المالية.
  • قيادة الجمعية السعودية للاستزراع المائي
  • يتكون مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي من عشرة أعضاء رئيسيين تنتخبهم الجمعية العامة عن طريق التصويت السري، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.

  • تعمل الجمعية السعودية للاستزراع المائي تحت إشراف وتوجيه مجلس الإدارة مع وكيل الوزارة للزراعة لتحقيق المهام التالية:
  1. المشاركة في الأعمال التحضيرية للمتطلبات والمعايير اللازمة لتطبيقها على صناعة الاستزراع المائي ومنتجاته.
  2. دراسة القواعد والأنظمة والمعايير المتعلقة بصناعة الاستزراع المائي والتوصية بأية تعديلات عليها.
  3. اقتراح آليات للمراقبة والتفتيش.
  4. التوصية بمنح التراخيص والتصاريح أو تعديلها أو سحبها.
  5. اقتراح مجالات البحث والدراسات المتعلقة باستزراع الأحياء المائية ومنتجاتها وتسويقها.
  6. دراسة القيود التي تواجه صناعة الاستزراع المائي والتوصية بكل ما هو ممكن لتسهيل شؤون الصناعة.
  7. عقد المؤتمرات والندوات والمعارض حول صناعة الاستزراع المائي والمشاركة فيها داخل وخارج المملكة.
  8. تمثيل أعضاء الجمعية السعودية للاستزراع المائي مع الهيئات الرسمية والمؤسسات العلمية والتجارية المهنية داخل وخارج المملكة.
  9. منح الشعار الذي ينص على أن المنشأة تطبق معايير إنتاج الاستزراع المائي المناسبة، وفقا للمبادئ التوجيهية والمعايير والقواعد الدولية.

  • دور الجمعية السعودية للاستزراع المائي في إصدار الشهادات واستخدام العلامات على منتجات الاستزراع المائي الوطنية
  • قامت الجمعية السعودية للاستزراع المائي بتوجيه من الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة بتطوير دليل أفضل ممارسات الاستزراع المائي ومبادئها التوجيهية ومعاييرها التفصيلية.
  • ويعمل هذا الدليل كوثيقة رسمية لوضع المعايير الخاصة ببرنامج سمك لتوثيق المنتجات واستخدام العلامات عليها.
  • يقوم موظفو الجمعية السعودية للاستزراع المائي المختصين بالعمل كمقيميين خارجيين ومستشارين لمشاريع الاستزراع المائي الراغبين في الانضمام لبرنامج سمك والقيام بتقييم مرافق الاستزراع المائي عند الطلب والتحقق من الامتثال لمبادئ ومعايير الدليل. التقييم الناجح يوفر للمرفق شهادة امتثال تخوله تسويق منتجاته تحت شعار سمك الوطني.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية