تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon تعاريف ومصطلحات

بالإضافة الى ما نصت علية المادة (2) من النظام والمادة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام البذور والتقاوي والشتلات:

  • السلالة الخضرية (Clone): مجموعة من النباتات المتشابهة خضريا الناشئة من نبات واحد ويتم إكثارها خضريا.
  • أمهات: قطعة غرست بمادة إكثار أخذت من بيت الأساس، ثبت خلوها من الآفات، ومطابقة للصنف
  • مادة الإكثار: شتلات، عقل، نباتات صغيرة، براعم خشبية، أنسجة، جذور، بصيلات، درنات، بذور، أبواغ فطر، أو أي جزء آخر من النباتات استخدم للتكاثر والزراعة.
  • المشتل الخاص: هو المكان المخصص لإكثار ونمو الشتلات الذي ينشئه مالكه لإمداد مزرعته بالشتلات اللازمة.
  • المشتل التجاري: هو المكان المخصص لإكثار ونمو الشتلات التي يباع إنتاجها.
  • بذور أشجار الفاكهة المعتمدة: عبارة عن البذور الناتجة على أشجار فاكهة مسجلة وتم اختبارها قبل اعتمادها.
  • مشتل الأشجار المعتمدة: المشتل الذي تزرع فيه شتلات أو سلالة أصول جذرية ناتجة من أشجار مسجلة أو المشتل الذي يزرع أشجار تم إكثارها باستخدام طعوم وأصول ناتجة من أشجار مسجلة.
  • النباتات الشاردة (Off type): النباتات غير المطابقة للأصل.
  • تسجيل الصنف: عبارة عن رقم تسجيل معتمد من الجهة المسئولة للصنف أو سلالة الاكثار بعد فحصها واختبارها تبعا لهذه القواعد وتسجيلها كمصدر للأصول الجذرية والطعوم بغرض توفير البذور ومواد الإكثار لنباتات المشتل المعتمدة عند فحصها واختبارها ومطابقتها للصنف وخلوها من الآفات والأمراض خاصة الفيروسية منها بواسطة الجهة المختصة.
  • الصنف المسجل: صنف الطعم أو الأصل الجذري المسجل بواسطة الجهة المختصة.
  • المصادر الأولية: وهو المادة الوراثية التي تم انتخابها أو إنتاجها بواسطة المربي ويتم حفظها بواسطة المربي والجهات المصرح لها بذلك. (مراكز المجمعات الوراثية).
  • درجة ما قبل الأساس: وهي التي تؤخذ مادة إكثارها من نباتات المصدر الأولي للصنف المسجل ويتم المحافظة عليها في مراكز ما قبل الإكثار بنباتين على الأقل لكل صنف، وتستخدم لإنتاج الأمهات المطابقة للصنف والخالية من مسببات الأمراض وتكون مصدرًا لإنتاج جميع الدرجات المعتمدة الأخرى.
  • درجة الأساس: وهي التي تؤخذ مادة إكثارها من نباتات درجة ما قبل الأساس (أو من المصدر الأولي) ويتم المحافظة عليها في مراكز الإكثار بنباتين على الأقل وهذا يعتمد على الأهمية التجارية للأصناف والأنواع وعلى تقنية الإكثار المستخدمة، وتستخدم لإنتاج الأمهات المطابقة للصنف والخالية من الأمراض وتكون مصدرًا لإنتاج درجة الشتلات المعتمدة.
  • درجة الشتلات المعتمدة: وتشمل الأمهات المعدة لإنتاج مواد الإكثار (بذرة - عقلة - خشب طعم-عيون طعم) وهي النباتات الناتجة من درجة الأساس ويتم المحافظة عليها وصيانتها في مراكز الإكثار.
  • بيت قبل الأساس: عبارة عن مشاتل صغيرة لأشجار الفاكهة في المراكز البحثية أو الجامعات أو مراكز متخصصة ويتم اعتمادها لتكون مصدر أولي لمواد الإكثار.
  • بيت الأساس: بيت محمي مرخص لزراعة مجموعة من النباتات الأم من مصادر تم فحصها لإنتاج شتلات وعقل الأساس.
  • نبات الأساس: نبات أنتج من عقلة نواة، وتمت تربيته في بيت الأساس.
  • بيت الأمهات: بيت زجاجي أو بلاستيكي مرخص لإنتاج عقل للزراعة، ويكون مصدر الشتلات المزروعة في بيت الأمهات هو عقل الأساس
  • خالٍ من مسببات الأمراض: (PF) Pathogen Free: وهي مواد الإكثار الخالية تمامًا من كل من مسببات الأمراض والعدوى الجهازية الأخرى والمعروفة لكل نوع في وقت الفحص بغرض الاعتماد والمشار إليها في المواصفات الفنية القياسية المحددة لكل محصول.​
  • مختبر لمسببات الأمراض: (PT) Pathogen Tested: وهي مواد الإكثار المختبرة طبقًا للمسموح به من كل من مسببات الأمراض وعوامل العدوى الأخرى ذات الأهمية الاقتصادية والخاصة لكل محصول. وتقوم الجهة المختصة بسحب عينة عشوائية لإجراء الاختبارات الصحية لنسبة لا تزيد عن (1%) من عدد العينات التي تقوم بفحصها معامل الفحص المختصة.​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية