1- تعد الجهة المختصة سجل لقيد وتصنيف مقدمي الخدمات المرخص لهم، يدرج فيه ما يأتي:
أ) الاسم والسجل التجاري والهيكل المؤسسي لمقدم الخدمات.
ب) فئة التصنيف التي ينتمي إليها.
ج) أنواع الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمات بحسب التخصص والخبرات.
د) نتائج تقييم أداء وجودة الخدمات البيئية المقدمة.
هـ) المخالفات التي سجلت على مقدمي الخدمات خلال مدة الترخيص.
2. تنشر الجهة المختصة على موقعها الالكتروني قائمة محدثة لمقدمي الخدمات المرخص لهم وتصنيفهم وأنواع الخدمات المقدمة من كل منهم.
3. تراجع الجهة المختصة وتعدل القيد في السجل المشار إليه حال تغيير البيانات الأساسية التي يحددها.