يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وايقاع العقوبات الموضحة في الجدول رقم (1) وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البيئة.
الجدول رقم (1) - المخالفات والعقوبات
م | المخالفة | العقوبة (ريال) | ملاحظات |
1 | إدراج معلومات غير صحيحة في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى الجهة المختصة | من 1,000 إلى 50,000 | تقدر بحجم المعلومات واحالة المخالف إلى النيابة العامة |
2 | إعاقة المفتشين من أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع النشاط بدون مبرر مقبول | 20,000 | استدعاء الجهة الأمنية المختصة |
3
| الاعتداء على المفتشين أثناء أداء عملهم | 50.000 | استدعاء الجهة الأمنية المختصة واحالة المخالف إلى النيابة العامة |
4
| عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية للمنشآت قيد التفتيش | 10,000
| استدعاء الجهة الأمنية المختصة
|
5 | عدم السماح للمفتشين بأخذ صور لها علاقة بالتفتيش البيئي بدون مبرر مقبول للجهة المختصة
| 10,000 | استدعاء الجهة الأمنية المختصة |
6 | عدم السماح للمفتشين بإجراء القياسات و/أو سحب عينات من المواد والأصناف بموقع النشاط | 10,000 | استدعاء الجهة الأمنية المختصة |
7 | عدم إعداد خطط الإجراءات التصحيحية | 20,000 | |
8 | عدم تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية | 30,000 | |
9 | عدم إعداد دراسة التدقيق البيئي | 20,000 | |
10 | عدم تنفيذ نتائج دراسة التدقيق البيئي | 30.000 | |
11 | العبث بأجهزة الرصد لتعطيل وظيفتها وتغيير البيانات والقياسات | 20,000 إلى 100.000 | تقدر بحسب حجم الوظائف والبيانات والقياسات المتأثرة |
12 | نقص بيانات قياسات أجهزة الرصد البيئي أو عدم الاحتفاظ بها في السجلات البيئية | 20.000 | |
13 | استعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو إلغاءها
| 10.000 |
|