الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، مالم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
1. تهدف اللائحة إلى وضع الإطار العام والتصور الشامل لتقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن، وذلك بهدف تطوير الخدمات، وحماية الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
2. تسري أحكام هذه اللائحة على مقدمي الخدمات، وتُعد إحدى اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.
1. تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت المبرم معها العقد.
2. يُحظر ممارسة النشاط دون إبرام العقد، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء العقد أو إنهائه.
3. يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.
تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت الحائزة على العقد والذي بموجبه يتم تقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن والمبرم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومقدم الخدمة.
مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، وأحكام هذه اللائحة، وأحكام العقد، تعتمد الهيئة التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة للحافلة العاملة في النشاط.
تكون الحافلة العاملة في النشاط مسجلة كنقل عام أو حافلة عامة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، مع أخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها، أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، أو تصديرها.
يجب أن تكون الحافلة جديدة بحيث تكون سنة صنع الحافلة هي سنة تقديم الطلب لإدخالها في النشاط، أو السنة التي قبلها أو التي تليها
يجب إخضاع الحافلة طيلة مدة التشغيل في النشاط للفحص الفني، مع توفير تغطية تأمينية سارية المفعول.
1. يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:
أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- أن تكون الحافلة مسجلة نقل عام أو حافلة عامة.
ج- أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول.
د- أن تكون شهادة الفحص الفني للحافلة سارية المفعول.
ه- أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول.
و- أن تكون الحافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة.
ز- سداد الغرامات المالية والمقابل المالي -إن وجدت-.
2. تصدر البطاقة لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء العقد أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب.
3. لا يجوز ممارسة النشاط بالحافلة ببطاقة التشغيل بعد انتهائها أو إلغائها أو إيقافها.
1. تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من مقدم الخدمة، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداءً، ويُسمح بتقديم الطلب خلال (30) يوماً قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، على ألا يتم تشغيل الحافلة بعد انتهاء بطاقة التشغيل.
2. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) تسعين يوماً من انتهاء بطاقة التشغيل، على ألا تتم ممارسة النشاط بالحافلة حتى يتم تجديد البطاقة.
تُلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:
1. نقل ملكية الحافلة، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة.
2. بعد مضي (90) تسعين يوماً من انتهائها دون تجديدها.
3. بطلب من مقدم الخدمة، وذلك بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، ونقل ملكية الحافلة، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيل الحافلة من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
1. يشترط للسائق العامل في النشاط الحصول على بطاقة سائق وفق الضوابط التالية:
أ- أن يكون العقد ساري المفعول.
ب- أن يكون حاصل على رخصة قيادة تؤهله لقيادة الحافلة سارية المفعول، وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
ج- أن يكون حاصل على شهادة خلوّ من السوابق.
د- اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.
ه- أن يكون إثبات الهوية للسائق سارية المفعول.
و- وجود علاقة تعاقدية بين السائق ومقدم الخدم
ز- أن تكون المهنة (سائق حافلة) للسائق غير السعودي.
ح- أن يكون السائق مرتبط برقم الهوية الموحد لمقدم الخدمة، ويستثنى من ذلك العلاقة التعاقدية من خلال منصة "أجير".
ط- سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي -إن وجدت-.
2. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر بطاقة السائق لمدة (سنة) بطلب من مقدم الخدمة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء العقد أو رخصة القيادة، أو صلاحية شهادة الكفاءة المهنية أيهما أقرب.
3. تجدد بطاقة السائق بطلب من مقدم الخدمة، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداءً، ويُسمح بتقديم الطلب خلال مدة (30) يوماً قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.
4. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) يوماً من تاريخ انتهاء بطاقة السائق، على ألا يقوم السائق بقيادة الحافلة حتى يتم تجديد البطاقة، وفي حال انتهاء المدة دون التجديد فتعتبر بطاقة السائق لاغية.
5. للهيئة الرفع للجنة بإيقاف السائق عن العمل مع مقدم الخدمة في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
6. يجوز إلغاء البطاقة بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي (إن وجدت).
7. لا يجوز للسائق قيادة الحافلة دون استخراج بطاقة سائق أو بعد انتهاء مدتها، أو إلغاءها أو إيقافها.
يلتزم السائق الذي يعمل لدى مقدم الخدمة بالآتي:
1. اجراء فحص سريع من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة، للتأكد من سلامة مكابح الحافلة، وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضوئية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي، وسلامة المرايا الجانبية والزجاج الأمامي والخلفي، والتأكد من عدم وجود تسريب لأيٍ من سوائل الحافلة أو وجود دخان كثيف من العادم، والتأكد من أحزمة الأمان، وكذلك التأكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة وفق أحكام العقد للحافلة قبل القيادة، وكلما دعت الحاجة لذلك.
2.التأكد من توفر أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقاً لاشتراطات الجهات ذات العلاقة، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة.
3. التحقق من حالة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة، وعدم القيادة في حال وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة.
4. التوقف التام عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة، وفي الأماكن المخصصة أو المناسبة لذلك.
5. مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها.
6.عدم التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة.
7. التأكد من جلوس الركاب وإغلاق الأبواب قبل بدء الرحلة وخلالها، وعدم فتح الأبواب إلا بعد التوقف التام.
8. تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحلة.
9. التأكد من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة.
10.التأكد من خلو ممر الحافلة ومخارجها من أية عوائق.
11. الإلمام بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة.
12. تسليم المفقودات إلى أصحابها أو إلى مقدم الخدمة.
13. التأكد من حمل جميع الوثائق الخاصة به، أو المطلوبة لعملية النقل وإبرازها عند طلبها من المفتش.
14. الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.
15. لبس الزي الوطني أو الزي المعتمد من قبل الهيئة.
16.المحافظة على الآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب.
17. المحافظة على قواعد السير على الطرق، ومراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه.
18. التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.
1. يجب على مقدم الخدمة إصدار تذكرة سفر لكل راكب، يوضح فيها بيانات الراكب والرحلة (اسم الراكب، ورقم الرحلة، ومكان انطلاق الرحلة ووجهة الوصول، وموعد الانطلاق والوصول، وقيمة التذكرة) وأي اشتراطات أخرى وفق التشريعات ذات العلاقة.
2. يحظر على مقدم الخدمة نقل ركاب خلاف المصدر لهم تذكرة سفر في رحلة الذهاب أو العودة، أو لأي أغراض أخرى تخالف أحكام هذه اللائحة.
يجب على مقدم الخدمة إتباع جميع شروط ومتطلبات الجهات الأمنية، والجهات المشرفة على عمليات نقل الركاب، ويشمل ذلك الجهات ذات السلطة الإدارية على مناطق محددة.
يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:
1. تزويد السائق بنسخة ورقية أو إلكترونية مقروءة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة.
2.تشغيل حافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة.
3. تجهيز الحافلة بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين من قبل الهيئة.
4.عدم إجراء أي تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين من قبل الهيئة.
5.التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة.
6. توفير أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي، وتكون صالحة للاستخدام، ووفقاً لاشتراطات الجهات ذات العلاقة.
7. العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية.
8. المحافظة على مظهر الحافلة، ونظافتها من الداخل والخارج.
9. التأكد من وجود بطاقة العفش على حقائب وأمتعة الركاب الدالة على أصاحبها.
10. عدم السماح للركاب بتحميل الحقائب والأمتعة الشخصية غير اليدوية داخل مقصورة الحافلة، أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك.
11. عدم السماح للركاب بتحميل أي أدوات حادة أو مواد من شأنها إلحاق الأذى بالركاب الآخرين داخل مقصورة الحافلة.
12. تحديد آلية مناسبة لإعادة المفقودات لأصحابها، وتحديد رقم لتواصل الركاب؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوي.
13. إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز.
14. ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة.
15. أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
16. تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.
17. تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.
18. تقيد السائق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.
19. تمكين المفتش من الاطلاع على المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط، وتزويده بها.
20. أي التزامات أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.
يلتزم مقدم الخدمة الذي يمارس النشاط بالضوابط التالية:
1. توفير كشف تحميل بالركاب ورقي أو إلكتروني، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته وجهة القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادرة، وبيانات الحافلة والسائق.
2. توفر إثباتات الهوية والوثائق اللازمة مع الركاب والسائقين.
3. تشغيل حافلة برفوف علوية داخلية ومستودع لحفظ الأمتعة بمساحة كافية لاستيعاب أمتعة الركاب.
4. تشغيل حافلة مزودة بدورة مياه صالحة للاستخدام.
5. تشغيل حافلة مزودة بأدوات مساعدة للأشخاص من ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة عند صعود الحافلة أو النزول منها.
6. تزويد السائق بنسخة ورقية أو إلكترونية مقروءة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة.
دون إخلال بأحكام العقد ، تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقتضي به "جدول المخالفات والعقوبات" الصادرة بقرار من الرئيس.
أولًا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقًا للآتي:
1. تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدماً من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء المدة النظامية المحددة في النظام.
2. تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.
ثانيًا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثالثًا: يُعد قرار اللجنة منتجًا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (العشرون).
رابعًا: لا تتخذ الهيئة أي اجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المُقدمة من قبل الهيئة، وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.
يُبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وهذه اللائحة ويُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:
أ. منصة الهيئة الإلكترونية.
ب. منصة إيفاء.
ج. البريد الإلكتروني للمُخالف المُعتمد لدى الهيئة.
د. رسالة نصية على رقم هاتف المُخالف المُعتمد لدى الهيئة.
في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يُعتبر الإشعار منتجاً لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة بموجب العقد والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة.
على مقدم الخدمة توفير الحافلات للهيئة متى استدعى الأمر لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية.
للهيئة الحق في طلب إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته، للفحص الفني قبل انتهاء مدة صلاحية الفحص في الحالات التالية:
1. وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء الحافلة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.
2. أي حالة أخرى تراها الهيئة بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.
يجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته، لفحص فني مفاجئ في منطقة آمنة على جانب الطريق بمساندة الجهات الأمنية عند الحاجة من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه مقدم الخدمة والحافلة والسائق.
يتم قياس الأداء مقدم الخدمة وفق مؤشرات الأداء المتضمنة في العقد.
مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان النافذة في المملكة، يُسمح لمقدم الخدمة بالإعلان داخل الحافلة على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.
يجب على مقدم الخدمة التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة.
للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
آخر تحديث : 14 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.