الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الهيئة جهة مستقلة الغرض الأساسي لها هو القيام بتنظيم ومراقبة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ومن مهامها وضع اللوائح الفنية والمواصفات في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية سواءً كانت مستوردة أو مصنعة محلياً، وقد قام قطاع الغذاء بالهيئة بإعداد اللائحة (الفواكه المشكلة المعلبة) باللغة العربية بعد استعراض المواصفات ذات الصلة، وقد اعتمدت اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم () والذي عقد بتاريخ الموافق ().وسوف تلغي وتحل محل اللائحة الفنية السعودية GSO CODEX STAN 78:2021 / SFDA.FD " الفواكه المشكلة المعلبة".
تختص هذه اللائحة الفنية بالفواكه المشكلة المعلبة.
2.1 GSO 9 SFDA.FD "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
2.2 SFDA.FD GSO 21 " الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها".
2.3 SFDA.FD GSO 1694 " القواعد العامة لصحة الغذاء"
2.4 SFDA.FD GSO 150-2 "فترات صلاحية المنتجات الغذائية –الجزء الثاني- فترات الصلاحية الاختيارية".
2.5 GSO 168 SFDA.FD "اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة"
2.6 SFDA.FD GSO 177 "طرق الاختبار الفيزيائية والكيميائية للخضروات المعلبة"
2.7 GSO 178 SFDA.FD " طرق اختبار الخضر المعلبة ميكروبيولوجياً".
2.8 GSO 382 SFDA.FD "الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مبيدات الآفات في المنتجات الغذائية والزراعية ".
2.9 SFDA.FD GSO 839"عبوات المواد الغذائية- الجزء الأول- اشتراطات عامة"
2.10 GSO 1016 SFDA.FD " الحدود الميكروبيولوجية للمواد والسلع الغذائية".
2.11 SFDA.FD GSO 127" طرق أخذ عينات الفاكهة والخضر ومنتجاتهما".
2.12 SFDA.FD GSO 1791"العلب الصفيح المستديرة ذات القطع الثلاث المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية".
2.13 SFDA.FD GSO 2500 "المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية".
2.14 SFDA.FD GSO 193 " المواصفة العامة للملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف".
2.15 GSO CODEX STAN 212 "السكريات"
2.16 SFDA.FD GSO CAC/RCP 40 "مدونة الممارسات بشأن الاغذية منخفضة الحموضة المعالجة حراريا والمعبأة"
2.17 GSO CAC/RCP 23 SFDA.FD" دستور الممارسات الصحية للأغذية المعلبة منخفضة الحموضة والمحمضة"
2.18 707 SFDA.FD GSO " المنكهات المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية وارشادات استخداماتها"
3.1 تعريف المنتج
خليط الفاكهة المعلبّة هو منتج:
(أ) مُعدَ ّمن خليط من الفواكه الصغيرة وقطع صغيرة من الفاكهة (كما هو موضح بالتفصيل في هذه المواصفة) قد تكون طازجة أو مجمدة أو معلبة
تكون الفاكهة من الأنواع وعلى الأشكال التالية:
الدرّاق: أي فصيلة صفراء صلبة من نوع prunus persica L. بما في ذلك الأصناف ذات النواة الملتصقة وغير الثابتة، باستثناء النكتارين المقشّ رة والمنزوعة النواة والمقطعة إلى مكعبات.
الاجاص: أي فصيلة من نوع Pyrus communis L. أو Pyrus sinensis L. المقشرة والمنزوعة القلب والمقطّعة إلى مكعبات.
الأناناس: أي فصيلة من نوع Ananas comosus L. المقشرة والمنزوعة القلب والمقطّعة إلى شرائح أو إلى مكعبات.
الكرز: أي فصيلة من نوع Prunus cerasus L. على شكل أنصاف أو كاملة الثمرة، سواء منزوعة النواة أو لا، وقد تكون:
(1) أي فصيلة فاتحة اللون، وحلوة المذاق؛
(2) ملوّنة إصطناعياً باللون الأحمر؛
(3) ملوّنة إصطناعياً باللون الأحمر مع منكهات مضافة طبيعية أو اصطناعية.
العنب: أي فصيلة خالية من البذور من نوع Vitis vinifera L. أو Vitis labrusca L. ، كاملة الثمرة.
(ب) تمتّ تعبئته مع المياه أو أي وسط تعبئة سائل مناسب آخر، وقد يحتوي على التوابل أو غيرها من المنكهات المناسبة للمنتج؛
(ج) تمّ تجهيزه بالتسخين بطريقة مناسبة قبل أو بعد تعبئته في عبوات بهدف منع تلف المنتج.
4.1 أشكال التعبئة
4.1.1 خليط الفواكه – 5 فواكه
خليط من خمس فواكه من الأنواع والأشكال الواردة في هذه المواصفة (1.1(أ)).
4.1.2 خليط الفواكه – 4 فواكه
خليط من أربع فواكه من الأنواع والأشكال الواردة في هذه المواصفة (1.1)(أ))، مع العلم أنه:
(أ) يمكن الاستغناء عن الكرز
(ب) يمكن الاستغناء عن العنب
4.2 أشكال وسائط التعبئة
يمكن تعبئة خليط الفاكهة المعلبّة في أي من الوسائط التالية مع أو من دون السكريات و/أو مكونات اختيارية:
(أ) الماء: حيث يكون الماء وسط التعبئة السائل الأوحد.
(ب) الماء مع عصير الفاكهة: حيث يشكل مزيج الماء وعصير (عصائر) الفاكهة من الفاكهة المحددة بعد تصفيتها أو ترشيحها وسيط التعبئة السائل الأوحد؛
(ج) عصير الفاكهة: حيث يكون عصير (عصائر) نوع واحد أو أكثر من الفواكه المحددة بعد تصفيتها أو ترشيحها وسط التعبئة السائل الأوحد.
5.1 التركيبة
5.1.1 المكونات الأساسية:
- الفاكهة على النحو المحدد في القسم 1.1 (أ)؛
- الماء؛
- عصير الفاكهة 5.1.2 المكونات الأخرى:
- واحد أو أكثر من السكريات التالية: السكروز، وشراب السكر المحوّل، والدكستروز، وشراب الغلوكوز المركز، وشراب الغلوكوز المجفف؛
- التوابل؛
- النعناع
5.2 التركيبة 5.2.1 محتوى الفاكهة: 5.2.1.1 نسب الفواكه: يجب أن تحتوي المنتجات على فواكه بالنسب التالية، بناءً على الأوزان الفردية لكل فاكهة مصفاّة مقارنة ً بالوزن الكلي المصفىّ لجميع الفواكه:
خليط الفواكه - 4 فواكه
خليط الفواكه - 5 فواكه
30 إلى 50 في المائة
درّاق
25 إلى 45 في المائة
إجاص
6 إلى 25 في المائة وإما
6 إلى 16 في المائة
أناناس
6 إلى 20 في المائة أو
6 إلى 20 في المائة
عنب
2 إلى 15 في المائة
2 إلى 6 في المائة
كرز
5.2.1.2 الامتثال لمتطلبات محتوى الفواكه:
تعُتبر الدفعة مستوفية لمتطلبات نسب الفواكه ( 5.2.1.1) عندما:
(أ) يكون متوسط نسب كل نوع من أنواع الفاكهة من جميع الحاويات في العينة ضمن النطاق المطلوب لفرادى الفواكه؛
(ب) لا يتجاوز عدد الحاويات الفردية التي لا تدخل ضمن النطاق المطلوب لفاكهة واحدة أو أكثر رقم القبول( c) المحدد في خطة أخذ العينات المناسبة حيث يبلغ مستوى الجودة المقبول 6.5 (الرجوع للمواصفة الواردة في بند (11.2).
5.2.2 وسائط التعبئة:
5.2.2.1 تصنيف وسائط التعبئة عند إضافة السكريات:
(أ) حين تضاف السكّريات إلى الماء، أو إلى الماء الممزوج بعصير نوع واحد أو أكثر من الفاكهة،
يصُنف الوسط السائل على أساس الحد الأقصى لتركيز السكر على النحو التالي:
-درجات القوة الأساسية للشراب المركّز:
1- الشراب الخفيف : 14 درجة بركس كحد أدنى
2- الشراب المركّز : 18 درجة بركس كحد أدنى
وسيط التعبئة الاختياري
يمكن استخدام وسائط التعبئة التالية، بشرط ألا تكون محظورة في بلد البيع:
الماء الخفيف التحلية: الماء المحلىّ بشكل خفيف (10 درجات بركس كحد أدنى ولكن أقل من 14 درجة بركس).
الشراب الخفيف للغاية:
الشراب الشديد التركيز : 22 درجة بركس كحد أدنى
(ب) حين تضاف السكّريات إلى عصير(عصائر) الفاكهة، ينبغي للوسط السائل ألا يقل عن 14 درجة بركس،
ويصُنف على أساس قوة الشراب المركّز، كما يلي:
1-عصير (اسم الفواكه) الخفيف التحلية : 14 درجة بركس كحد أدنى
2-عصير (إسم الفواكه) الشديد التحلية : 18 درجة بركس كحد أدنى
5.2.2.2 الامتثال لتصنيف وسائط التعبئة
يحُددَ الحد الأقصى لتركيز السكر في الشراب استناداً إلى متوسط العينات، على ألا تقلّ درجات بريكس لأي من الحاويات عن قيمة الحدّ الأدنى للفئة التالية الأقل منها.
5.3 أحجام الفاكهة وأشكالها
5.3.1 الدراق والاجاص والأناناس المقطع إلى مكعبات:
تكون نسبة 75 في المائة أو أكثر من جميع هذه الفواكه المصفاّة مكعبة الشكل تقريباً:
(أ) يبلغ طول حافتها الأطول عامةً 20 ملم كحدّ أقصى؛
(ب) لا تمرّ عبر فتحات المناخل المربعة التي يبلغ حجمها 8 ملم.
5.3.2 شرائح الأناناس:
80 في المائة أو أكثر من جميع أجزاء الأناناس المصفاّة المقطعة على شكل أوتاد تقريبية ذات الأحجام التالية:
(أ) القوس الخارجي : 10 ملم إلى 25 ملم؛
(ب) السماكة : 10 إلى 15 ملم؛
(ج) نصف القطر (من داخل القطر إلى خارجه) (20 ملم إلى 40 ملم)
5.3.3 العنب أو الكرز ذات الشكل الكامل:
تكون نسبة 90 في المائة أو أكثر من عدد وحدات العنب أو الكرز الكاملة) بناءً على متوسط العينة (ذات شكل طبيعي إلى حدّ ما، ما عدا ما يتعلق بعمليات الاعداد بشكل مناسب) مثل نزع النواة أو السيقان (ولا تكون:
(أ) مقسومة إلى قسمين أو أكثر؛
(ب) معرّضة للسحق أو التشويه أو التمزيق بشكل خطير.
5.3.4 أنصاف الكرز:
تكون 80 في المائة أو أكثر من عدد وحدات الكرز بناءً على متوسط العينة أنصافاً تقريبية غير مقسومة إلى جزئين أو أكثر.
5.4 معايير الجودة
5.4.1 اللون - ينبغي أن يكون لون خليط الفاكهة المعلبّة طبيعياً، ومن المكن وجود لون خفيف يرشح عن الكرز الملوّن.
5.4.2 النكهة – ينبغي أن يتسم خليط الفاكهة المعلبّة بنكهة طبيعية مميزة لكل فاكهة وللمزيج بكامله وأن يمتلك خليط الفاكهة المعلبّة الذي يحتوي على مكونات خاصة مميزات النكهة التي تعطيها الفاكهة للمنتج والمواد الأخرى المستخدمة.
5.4.3 القوام - ينبغي ألا تكون مكوّنات الفاكهة صلبة أو لينّة بشكل مفرط، بما يتناسب مع الفاكهة المعنية.
5.4.4 العيوب والمسموحات - يكون خليط الفاكهة المعلبّة خالياً إلى حدّ بعيد من العيوب وذلك ضمن الحدود المعينة التالية:
الحدّ الأقصى : (استناداً إلى وزن الفاكهة المصفاّة)
(أ) قطع الفاكهة التي تنطوي على شوائب : 20 في المائة كتلة/كتلة
(تتكون من قطع من الفاكهة ذات مساحات سطحية مجموع وحدات الفاكهة المصابة داكنة، وبقع تخترق الثمرة، وغيرها من العيوب)
(ب) القشرة (استناداً إلى المتوسطات) : 25 سنتمتر مربع
(يُعتبر عيباً فقط في حال وجوده على الثمار المقشرة من المساحة الاجمالية لكل كيلوغرام أو داخلها)
(ج) أجزاء النواة (استناداً إلى المتوسطات) : قطعة واحدة، من أي حجم لكل كيلوغرامين
(تتكون من أجزاء نواة أو بذور الفواكه ذات الرؤوس الصلبة والحادة؛ إن شظايا النواة المتناهية الصغر التي يبلغ أكبرها ما دون 5 ملم، من دون رؤوس أو حواف حادة لا تعُدَّ من العيوب)
(د)السيقان الصغيرة (استناداً إلى المتوسطات) (مثل أعناق القلنسوة للعنب) : 5 لكل كيلوغرام
(ه) السيقان الكبيرة (استناداً إلى المتوسطات) (بالنسبة إلى الدراق، والاجاص، والكرز) : ساق كبير، أو قطعة منه لكل كيلوغرام
5.4.5 تصنيف "الوحدات المعيوبة":
تعُتبر الحاوية "معيوبة" حين لا تستوفي واحداً أو أكثر من:
(1) المتطلبات الواردة في الأقسام (5.3.1 إلى 5.3.4) باستثناء ما يتعلق بأشكال العنب والكرز التي تستند إلى المتوسطات؛
(2) متطلبات الجودة الواردة في الأقسام (5.4.1 إلى 5.4.4) باستثناء ما يتعلق بالقشرة وأجزاء النواة والسيقان التي تستند إلى المتوسطات.
5.4.6 قبول الدفعة:
تعُتبر الدفعة مستوفية لمتطلبات الجودة والمتطلبات الأخرى المعمول بها والمُشار إليها في القسم الفرعي 5.4.5 في الحالات التالية:
بالنسبة إلى المتطلبات غير المستندة إلى متوسطات – حين لا يتجاوز عدد الحاويات "المعيوبة"، على النحو المبيّن في القسم الفرعي 5.4.5، عدد القبول(c) لخطة أخذ العينات المناسبة حيث يبلغ مستوى الجودة المقبول 6.5 (الرجوع للمواصفة الواردة في بند (11.2). (ب) وحين تستوفي الدفعة المتطلبات المستندة إلى متوسطات العينات.
أن تكون المواد المضافة طبقًا لما ورد في بند (13.2)
أن تكون المنكهات طبقًا لما ورد في البند (18.2).
مع عدم الاخلال بما ورد في اللائحة الفنية الواردة في بند (14.2) يجب أن تكون المواد التالية كما يلي:
- الرصاص : 1 ملغ/ كغ
- القصدير : 250 ملغ/ كغ، محتسبة كقصدير
9.1 أن يتمّ إعداد المنتجات المشمولة بأحكام هذه المواصفة ومناولتها وفقاً للاشتراطات والقواعد ذات الصلة الواردة في المواصفات القياسية الواردة في البندين(2.2) و (3.2).
9.2 يجب أن يتم اتباع طرق التصنيع بما يتوافق مع المواصفات القياسية الواردة في بند (16.2) و(17.2).
9.3 يجب أن يكون المنتج خالياً من أي مواد غير مرغوب فيها.
9.4 مع عدم الاخلال بما ورد في المواصفة القياسية الواردة في بند (10.2) يجب أن يكون المنتج، كما يلي:
- خاليا ً من الكائنات الدقيقة التي قد تشكل خطراً على الصحة؛
- ان يكون خاليا من بكتيريا الكلوستريديوم بوتلينيوم وأبواغها السامة - خالياً من الطفيليات التي قد تشكل خطراً على الصحة؛
- لا يحتوي أي مادة ناشئة عن كائنات دقيقة قد تشكل خطر اً على الصحة.
9.5 ألا تزيد نسب بقايا المبيدات في المنتج عما نصت عليه المواصفة القياسية المذكورة في البند (8.2).9.6 يجب معاملة المنتج قبل أو بعد التعبئة (معاملة حرارية أ وتعقيم تجاري) بما يضمن سلامة المنتج.
10.1 سعة الحاوية
10.1.1 السعة الدنيا
ينبغي ملء الحاوية جيداً بالفاكهة وأن يشغل المنتج (بما في ذلك وسيط التعبئة) ما لا يقل عن 90 في المائة من سعة الحاوية من المياه. وسعة الحاوية من المياه هي حجم المياه المقطرة عند 20 درجة مئوية الذي ستستوعبه الحاوية بعد ملئها بالكامل.
10.1.2 تصنيف "الحاويات المعيوبة"
تعُتبر أي حاوية لا تستوفي شرط السعة الدنيا (90 في المائة من سعة الحاوية) الوارد في القسم 9.1.1 حاوية "معيوبة."
10.1.3 قبول الدفعة
تعُتبر الدفعة مستوفية للمتطلبات الواردة في القسم الفرعي 9.1.1 عندما لا يتجاوز عدد الحاويات "المعيوبة" الرقم المقبول(c) المحدد في خطة أخذ العينات المناسبة حيث يبلغ مستوى الجودة المقبول 6.5 (الرجوع للمواصفة القياسية الواردة في بند (11.2).)
10.1.4 الحد الأدنى للوزن المصفّى
10.1.4.1 يجب ألا يقلّ الوزن المصفّى للمنتج عن 60 في المائة من وزن المياه المقطرة عند 20 درجة مئوية والتي ستحتويها الحاوية المغلقة بإحكام عند ملئها بالكامل:
10.1.4.2 يعُتبر أنه تم استيفاء المتطلبات الخاصة بالحد الأدنى للوزن المصفىّ عندما لا يقلّ متوسط الوزن المصفىّ لجميع الحاويات الخاضعة للفحص عن الحد الأدنى المطلوب، شرط ألا يكون هناك نقص غير مبرر في فرادى الحاويات.
11.1 التعبئة:
11.1.1 مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات القياسية الواردة في البنود (12.2) (9.2) يجب أن يعبأ المنتج في عبوات مناسبة سليمة ونظيفة تحافظ على المنتج وتكفل حمايته من أي تلوث يؤدى الى تغير في خواصه أو صلاحيته للاستهلاك الآدمي .
11.1.2 أن تكون العلب مبطنة من الداخل بمادة ورنيشية تتلائم مع وسط أو محلول التعبئة.
11.1.3 ألا يقل التفريغ داخل العلب المعدنية عن 1000 مم زئبق.
11.2 النقل:
أن يتم نقل المنتج على درجة حرارة 25 درجة مئوية بوسائل نقل سليمة ونظيفة ولم يسبق استخدامها في نقل أية مواد سامة أو ضارة وأن تتم عملية النقل بطريقة لا تؤدى الى تلف المنتج.
11.3 التخزين :
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية الواردة في البند 5.2)) , يجب أن تكون المخازن جيدة التهوية بعيدة عن مصادر الحرارة والتلوث.
مع عدم الاخلال بما ورد في اللائحة الفنية الواردة في بند (1.2) تطُبق الأحكام المحددة التالية:
12.1 اسم المنتج الغذائي
12.1.1 أن يكون اسم المنتج "فواكه مشكلة" أو “خليط الفواكه."
12.1.2 يتم تضمين ما يلي، حسب الاقتضاء، كجزء من الاسم أو على مقربة منه، ما لم يكن العرض الصوري الحقيقي للمنتج مصحوباً بقائمة كاملة من الفواكه في بيان المكونات يكفي في البلد الذي يتمّ فيه بيع المنتج، وفقاً لتشريعاته الوطنية:
"5 فواكه" أو "مصنوع من خمس فواكه"؛ أو "4 فواكه" أو "مصنوع من أربع فواكه"؛
12.1.3 حين يتكوّن وسط التعبئة من الماء، أو من الماء وعصير فاكهة واحدة أو عصائر فاكهة متعددة تكون فيها نسبة الماء غالبة، يشار إلى وسط التعبئة كجزء من اسم المنتج أو على مقربة منه على النحو التالي: "في الماء" أو "معبّأ في الماء"
12.1.4 حين يكون وسط التعبئة مكوّناً من عصير نوع واحد من الفاكهة فقط، يشُار إليه كجزء من اسم المنتج أو على مقربة منه على النحو التالي:
"في عصير (اسم الفاكهة)"
12.1.5 حين يتكوّن وسط التعبئة من عصير نوعَين أو أكثر من الفاكهة، يشُار إليه كجزء من اسم المنتج أو على مقربة منه على النحو التالي:
"في عصير (اسم الفاكهة)" أو "في عصائر الفاكهة" أو "في خليط من عصائر الفاكهة"
12.1.6 حين تضُاف السكريات إلى الماء أو إلى الماء الممزوج بعصير نوع واحد أو أكثر من الفاكهة حيث تكون نسبة الماء غالبة، يشُار إلى وسط التعبئة حسب الاقتضاء على النحو التالي:
"ماء محلىّ بشكل خفيف" أو "ماء خفيف التحلية" أو "شراب خفيف للغاية" أو "شراب خفيف" أو "شراب مركّز" أو "شراب شديد التركيز"
12.1.7 حين يتألف وسيط التعبئة من الماء مع عصير نوع واحد أو أكثر من الفاكهة حيث يشكل عصير الفاكهة 50 في المائة أو أكثر من حجم وسيط التعبئة، يشار إلى وسيط التعبئة بصياغة تدل على غلبة نسبة عصير الفاكهة، مثلاً: "في عصير (عصائر) (اسم الفاكهة) مع ماء"12.1.8 حين تضُاف السكريات إلى عصير نوع واحد أو أكثر من الفواكه، يشُار إلى وسيط التعبئة على الحاوية كالتالي:عصير (إسم (أسماء) الفاكهة) خفيف التحلية أو عصير (اسم )(أسماء) الفاكهة) شديد التحلية أو "عصائر فاكهة شديدة التحلية" أو "خليط عصائر فاكهة خفيف التحلية" أو "عصير فاكهة شديد التحلية" أو "خليط عصائر فاكهة شديد التحلية" 12.1.9 ينبغي ذكر أي نكهة مميزِة، كجزء من الاسم أو على مقربة منه، بعبارة "منكّه بــــ..."، حسب الاقتضاء. 12.2 قائمة المكونات 12.2.1 ايضاح قائمة كاملة للمكونات على بطاقة البيانات بالترتيب التنازلي وحسب النسبة المئوية لكل منها، بما يتفق مع المواصفة الواردة في بند (1.2) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرتين 10.2.2 و10.2.3.12.2.2 عندما يكون الكرز ملوناً اصطناعي و/أو يحتوي على نكهات مضافة، يمكن ذكر العبارات التالية في قائمة المكونات بدلا ً من تسمية المادة المضافة: "الكرز بلون أحمر اصطناعي"؛ أو "الكرز بلون أحمر اصطناعي مع نكهات مضافة" 12.2.3 في حال إضافة حمض الأسكوربيك للحفاظ على اللون، ينبغي ذكر وجوده في قائمة المكونات على النحو التالي: "مع إل-حمض الأسكوربيك كمضاد للأكسدة
- المواصفة الخاصة بخليط الفواكه المعلبّة CXS 78-1981-
- Canned fruits - Specification) DKS 2686:2016 )
آخر تحديث : 24 نوفمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.