الغرض
يسري هذا الملحق الفني على:
- شهادات المطابقة للإرساليات الغذائية / أو التجميلية
- شهادات المطابقة للمنتجات الغذائية / أو التجميلية
- شهادات أنظمة إدارة الجودة
- تقارير التفتيش
لتوضيح المتطلبات والشروط الفنية لجهات تقويم المطابقة للقيام بالمهام المسندة إليها في التحقق والمنح والرقابة على المنشآت لضمان سلامة وجودة المنتجات والإرساليات وامتثالها لاشتراطات ومتطلبات الهيئة.
أولا: الاشتراطات والمتطلبات لإصدار الشهادات:
1. شهادة مطابقة المنتجات الغذائية
2. شهادات مطابقة الإرساليات للمنتجات الغذائية
3. شهادات مطابقة منتجات التجميل
4. شهادات مطابقة الإرساليات لمنتجات التجميل
5. شهادة أنظمة إدارة سلامة الغذاء (ISO22000)
6. شهادة أسس التصنيع الجيد لمنتجات التجميل (GMP)
7. شهادة نظام إدارة الجودة لمنشآت للأجهزة والمستلزمات الطبية (ISO13485)
ثانيا: الاشتراطات والمتطلبات لإصدار تقارير التفتيش:
1. تقرير التفتيش (غذاء)
1. تقرير التفتيش (التجميل)