الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية –أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة
:
الهيئة العامة للنقل.
الرئيس
رئيس الهيئة العامة للنقل.
الشخص
أي شخص اعتباري أو طبيعي.
الفرد
كل شخص طبيعي.
المنشأة
كل شخصية لها كيان قانوني سواء كانت شركة أو مؤسسة فردية.
نشاط النقل الخفيف (النشاط)
نقل البضائع على الطرق بواسطة مركبات النقل الخفيف مقابل أجر .
الترخيص
وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة على مزاولة النشاط.
مركبة النقل الخفيف (المركبة)
مركبة نقل منفردة تسير بقوة آلية ومهيئة لنقل البضائع على الطرق بوزن اجمالي لا يتجاوز (3500) ثلاثة الاف وخمسمائة كيلوغرام .
المرخص له
الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة لمزاولة النشاط.
بطاقة التشغيل
وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح لمركبة النقل الخفيف بالعمل في النشاط .
المركز
المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
البضائع
أية مواد أو معدات أو سلع أو حيوانات أو طرود أو أطعمة أو غيرها من الأشياء غير المحظورة في المملكة العربية السعودية.
السائق
الشخص الطبيعي المرخص له من إدارة المرور بقيادة مركبة النقل الخفيف .
شهادة الفحص الفني الدوري
وثيقة تصدر من مركز الفحص الدوري بعد اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص.
مراقب الخدمة
الشخص أو الجهة المُسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وتحرير محاضر الضبط اللازمة في حال الإخلال بأي منها.
محضر الضبط
وثيقة ورقية أو الكترونية تحرر من قبل مراقب الخدمة لدى ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.
المقابل المالي
ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير التراخيص أو بطاقات تشغيل مركبات النقل الخفيف أو بطاقات السائقين التي تصدرها أو الخدمات التي تقدمها.
الغرامات المالية
مبلغ مالي يترتب سداده جراء ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة .
نظام النقل العام
نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/06/1397هـ.
اللائحة
اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق.
نظام المرور
نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1438هـ وتعديلاته وأية لائحة أو قرار صادرين بموجبه.
مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور والأنظمة والتشريعات الأخرى ذات الصلة المعمول بها في المملكة إضافةً الى الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها:
1. تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال النقل الخفيف للبضائع على الطرق بأجر.
2. لا تسري أحكام هذه اللائحة على:
أ- النقل الخفيف للحساب الخاص دون أجر .
ب- نقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية.
ج- نقل البضائع بمركبات النقل الخفيف المملوكة من قبل القوات العسكرية والجهات الحكومية.
المادة الثالثة:
على الأفراد والمنشآت الراغبين بمزاولة نشاط النقل الخفيف في المملكة الحصول على ترخيص وفق الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة الرابعة:
يشترط لحصول المنشأة على الترخيص تقديم طلب الى الهيئة واستيفاء ما يلي:
1. توفير المستندات التالية:
أ- سجل تجاري ساري المفعول للمنشأة يتضمن نشاط النقل الخفيف.
ب- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
ج- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2. توفير مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية، أو وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك للمواقع الغير خاضعة للبلديات.
3. توفير الحد الأدنى من المركبات اللازمة لمزاولة النشاط، والتي يصدر بتحديدها قرار عن الرئيس.
4. الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.
5. سداد كافة الغرامات المالية المستحقة على طالب الترخيص للهيئة إن وجدت.
المادة الخامسة:
1. إن شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، و في حال الإخلال بأي منها؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص ولا يمكن للمنشأة أن تمارس النشاط لحين استكمال الشـرط، فإن لـم يــتم ذلك خلال مدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ الإشعار بالإيقاف؛ يعتبر الترخيص لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة
2. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد مركبات النقل الخفيف اللازمة لمزاولة النشاط نتيجةحوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يعتبر الترخيص لاغياً ، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن النقص الواقع في عدد المركبات.
المادة السادسة:
1. على المنشأة استيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
2. يصدر الترخيص باسم المنشأة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد) وتكون مدته ثلاث سنوات.
المادة السابعة:
1. مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
أ. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يوماً؛ وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
ب. سريان العمر التشغيلي للمركبات المسجلة لمزاولة النشاط.
ج. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
2. لا يسمح للمنشاة مزاولة النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص.
المادة الثامنة:
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، يجوز لأصحاب المنشـــأة التقدم بطلب للتنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، ووفق الشروط الآتية:
أ- موافقة الهيئة المسبقة على التنازل.
ب- أن تتوفر في المتنازل له كافة الشروط الواجب توافرها للمرخص له بمزاولة نشاط النقل الخفيف.
ج- سريان الترخيص بتاريخ طلب التنازل.
د- استمرار مسؤولية المتنازل بالوفاء بالتزاماته عن الترخيص أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات التنازل وانتقال الترخيص باسم المتنازل له.
ه- سداد الغرامات المالية المستحقة للهيئة على المتنازل والمتنازل له-إن وجدت.
و- سداد المقابل المالي - إن وجد.
ز- عدم مزاولة النشاط من قبل المتنازل إليه لحين صدور الترخيص باسمه.
ح- استكمال إجراءات التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة عليه.
المادة التاسعة :
1. يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية:
أ- سريان شهادة الزكاة والدخل.
ب- شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة ، أو الغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط
ج- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
2. يكون الترخيص لاغيًا في الحالات التالية:
أ- شطب النشاط من السجل التجاري أو إلغاء السجل التجاري للمنشأة.
ب- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
ج- انتهاء الترخيص دون تجديده.
د- بطلب من المنشأة.
ه- بطلب من ورثة المتوفي مالك المؤسسة الفردية.
و- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
ز- مضي مدة (90) تسعين يوماً على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.
ح- مضي مدة (180) مائة وثمانون يوماً على حدوث النقص في الحد الأدنى لعدد المركبات المشغلة في النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، دون استكمال النقص.
3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2/هـ) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في مزاولة نشاط النقل الخفيف، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة الوفاء أو التصحيح.
4. يجوز للرئيس أو من يفوضه إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة بسبب مبرر تفتضيه المصلحة العامة.
المادة العاشرة:
1. يجوز للمنشاة المرخصة مزاولة النشاط في فروع لها في نفس أو خارج المدينة محل الترخيص على أن يصدر ترخيص فرعي لكل فرع وذلك وفق الضوابط التالية:
أ- أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.
ب- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط وفق متطلبات الجهات ذات العلاقة..
ج- توفير مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص الفرعي وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهة المختصة.
د- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
ه- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2. يصدر الترخيص الفرعي وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ويرتبط في مدة سريانه بصلاحية الترخيص الرئيسي.
3. شروط الترخيص الواردة في البنود (أ،ب،ج) من الفقرة (1) من هذه المادة ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا يمارس المرخص له النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
4. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من المنشاة، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي.
5. يتم تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مئة وثمانون يوماً؛ وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
6. يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).
7. يُلغى الترخيص الفرعي بعد سداد الغرامات المالية-إن وجدت- في الحالات التالية:
أ- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الرئيسي الخاص بالمنشأة.
ب- انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.
ج- بطلب من المنشأة.
د- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
المادة الحادية عشرة:
1. يصدر للفرد بطاقة تشغيل لمركبة النقل الخفيف تكون بمثابة الترخيص له لمزاولة النشاط وفق الأحكام الواردة في المادة (12) من هذه اللائحة ، على ن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة المناسبة. وتقتصر قيادتها عليه دون غيره.
2. يستوفي الفرد جميع متطلبات طلب إصدار الترخيص، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب لاغيًا.
2. شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ملازمة لسريانه، وفي حال عدم توفر أي من هذه الشروط في أي وقت؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص لحين استكمال الشـرط المطلوب، فإن لـم يــتم استـكمــاله خلال مدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المترتبة على ذلك .
يشترط في السائق ما يلي:
1. أن يكون حاصل على رخصة قيادة من الفئة المناسبة سارية المفعول صادرة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
2. حاصل على شهادة خلو من السوابق.
يتوجب الحصول من الهيئة على بطاقة تشغيل لكل مركبة تعمل في النشاط، تكون مدتها سنة واحدة وبما لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة أو تاريخ صلاحية الترخيص ( للمنشآت) ، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التالية :
أ- أن تكون المركبات مملوكةً للمرخص له بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن يكون المستخدم الفعلي.
ب- ألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط على (10) عشرة سنوات من سنة الصنع.
ج- التأمين على كافة المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة.
د- إخضاع المركبات للفحص الفني الدوري في إحدى المراكز المعتمدة لذلك، وفق نظام المرور.
ه- سداد الغرامات المالية ان وجدت.
1- تجدد بطاقة التشغيل بطلب من المرخص له، والغرامات المالية (إن وجدت)
2. يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل.
3. يجوز للمرخص له التقدم بطلب لتجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، شريطة عدم مزاولة النشاط لحين تجديد البطاقة .
تعتبر بطاقة التشغيل لاغية بعد سداد الغرامات المالية ( إن وجدت) في الحالات التالية:
1- بطلب من المرخص له بعد تعديل نوع تسجيل المركبة .
2- وفاة الفرد المرخص له.
3- نقل ملكية المركبة.
4- قرار يصدر من الرئيس أو من يفوضه بسبب مبرر تفتضيه المصلحة العامة.
1. يجوز للمنشأة المرخص لها بمزاولة النشاط تشغيل مركبات نقل خفيف تزيد عن الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط لتشغيلها ضمن نشاطها من خلال عقود التشغيل مع ناقلين آخرين أو من خلال عقود التأجير، على أن تكون المنشأة مسؤولة عن عمليات النقل وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
2. تلتزم المنشأة المرخص لها بما يلي :
أ. تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
ب. أخذ موافقة الهيئة المسبقة عند تغيير المركز أو إدخال تعديلات في كيانها القانوني أو أي تعديلات تطرأ على تجهيزات المركز.
ج. وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في المركز الذي تمارس من خلاله النشاط.
د. رصد أداء المركبة والسائق وضمان التزام السائق بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة .
على المرخص له عند نقل الطرود البريدية الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة، أو التعاقد مع المرخصين في نقل الطرود البريدية.
يلتزم المرخص له بما يلي:
1. موافاة الهيئة بالبيانات المطلوبة عند طلبها.
2. التأكد من نوع البضاعة المطلوب نقلها وأنها غير محظورة.
3. التأكد من اسم مالك البضاعة وهويته وعنوانه،
4. تحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن المخصصة لذلك.
5. تثبيت البضاعة المنقولة بشكل آمن
6. التأكد من ملائمة المركبة للبضاعة المنقولة.
7. التقيد بالأبعاد والأوزان المقرة نظاماً.
8. التقيد بكافة اشتراطات السلامة والبيئة.
9. توفير درجة الحرارة والرطوبة المناسبة للمواد التي تتطلب ذلك.
تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظاماً إيقاع العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به نظام النقل العام ووفق "جدول المخالفات والعقوبات" المرفق بهذه اللائحة.
يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش على أداء المرخص له؛ واتخاذ الاجراء اللازم في حال مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة، وله في سبيل ذلك: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بمزاولة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة، وتحرير محضر ضبط بالمخالفة.
يجب على مراقب الخدمة إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالصلاحيات الموكلة له.
يجوز لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في مخالفات النقل البري" المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين (60) يوماً من تاريخ قرار اللجنة.
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على المرخص له وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يلتزم المرخص له بمزاولة النشاط خلال مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعائه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاع المخالفة المترتبة على ذلك.
1. يجب على المرخص له الوفاء بجميع التزاماته اتجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك، سواء خلال مدة سريان صلاحية الترخيص أو بعد انتهائه.
2. يجب على المرخص له تقديم مركبات النقل الخفيف في حالات الطوارئ للجهات المعنية عند طلبها.
يلتزم المرخص له بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.