الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في هذه الإجراءات والشروط – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
1- يُشترط لممارسة نشاط نقل الركاب بالحافلات داخل المدن حصول المنشأة على ترخيص من الهيئة، وللحصول على هذا الترخيص يجب استيفاء المسوغات التالية:
اُ. طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
ب. سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط (نقل الركاب بالحافلات داخل المدن) ساري المفعول.
ج. شهادة التأمينات الإجتماعية سارية المفعول.
د. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2- توفير نسخة من العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع في المدينة محل الترخيص.
3- توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً لإشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والإشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
4- تقديم تعهد وإقرار على مطبوعات المنشأة مصدق من الغرفة التجارية بالالتزام بما يلي:
اُ. صدار بطاقة تشغيل من الهيئة لكل حافلة.
ب. إصدار بطاقة سائق من الهيئة لكل سائق.
ج. الحصول على ترخيص من الهيئة خاص بالمرافق في حال تشغيل المرفق من قبل المرخص له.
د. توفير موقع لإيواء ومبيت الحافلات.
هـ. الارتباط بأي أنظمة الكترونية تحددها الهيئة.
5- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
6- سداد المقابل المالي (إن وجد).
متطلبات الترخيص الواردة في البند (ثانيًا) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه المتطلبات يتم إيقاف الترخيص، ويجب على الناقل ألا يمارس النشاط خلال فترة الإيقاف.
1- مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً) من متطلبات الترخيص، يتم تجديد الترخيص بطلب من الناقل لمدد مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
اُ. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(60) ستين يوماً.
ب. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
ج. سداد المقابل المالي (إن وجد).
2- لا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص.
لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص الممنوح لها.
1- للناقل التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية:
اُ. الحصول على موافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع في المدينة محل الترخيص بطلب إلغاء الترخيص.
ب. تعديل نوع تسجيل الحافلات من نقل عام أو حافلة عامة إلى حافلة خاصة.
ج. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
د. سداد المقابل المالي (إن وجد).
2- يُلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية – إن وجدت – في الحالات التالية:
اُ. إلغاء العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع في المدينة محل الترخيص.
ب. تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي نهائي.
ج. وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
د. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2/ج) من متطلبات إلغاء الترخيص، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفي خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط؛ على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بما ورد في هذه الإجراءات والشروط خلال مدة التصحيح.
1- يجب على الناقل الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:
اُ. أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب. أن تكون الحافلة مسجلة نقل عام أو حافلة عامة.
ج. أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول.
د. أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول.
هـ. أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول.
و. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
ز. سداد المقابل المالي (إن وجد).
2- تُصدر بطاقة التشغيل لمدة (1) سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب.
3- لا يجوز تشغيل حافلة في نشاط نقل الركاب بالحافلات داخل المدن دون الحصول على بطاقة تشغيل.
متطلبات بطاقة التشغيل الواردة في البند (تاسعًا) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه المتطلبات يتم إيقاف بطاقة التشغيل، ويجب على الناقل ألا يمارس النشاط خلال فترة الإيقاف.
1- مع مراعاة ما ورد في البند (تاسعاً) من متطلبات الحصول على بطاقة تشغيل، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من الناقل لمدد مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
اُ. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطها خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل بـ(30) ثلاثين يوماً.
ج. سداد المقابل المالي (إن وجد).
2- لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة بطاقة التشغيل.
3- يمنح المرخص مهلة (٦٠) يوم من تاريخ انتهاء البطاقة لتجديدها بعد سداد الغرامات المالية، وتعد البطاقة ملغية بعد مضي المهلة المحددة.
تُلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:
يشترط في السائق الذي يعمل مع الناقل مايلي:
1- مع مراعاة ما ورد في البند (الثالثة عشر) من الاشتراطات الخاصة بالسائقين، يجب على الناقل الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه، وفق الضوابط التالية:
أ. أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب. أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.
ج. وجود علاقة تعاقدية بين السائق والناقل.
د. صورة شخصية للسائق مقاس (4*6).
هـ. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
و. سداد المقابل المالي (إن وجد).
2- تُصدر بطاقة السائق بطلب من الناقل لمدة (1) سنة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أيهما أقرب.
3- يحق للهيئة إلغاء بطاقة السائق في حال الإخلال بأي من الشروط والمتطلبات التي صدرت بها ابتداءً.
4- يجوز إلغاء البطاقة بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي (إن وجدت).
5- لا يجوز للسائق قيادة الحافلة بعد انتهاء مدة بطاقة السائق.
متطلبات بطاقة السائق الواردة في الفقرة (١) من البند (الرابعة عشر) ملازمة لسريانها، وفي حال الإخلال بأي من هذه المتطلبات يتم إيقاف بطاقة السائق، ولا يجوز للسائق قيادة الحافلة خلال فترة الإيقاف.
مع مراعاة ما ورد في البند (الرابعة عشر) من متطلبات الحصول على بطاقة سائق، يتم تجديد بطاقة سائق بطلب من الناقل لمدد مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
مع مراعاة المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق، يحق للهيئة ايقاع العقوبات المنصوص عليها بترخيص النقل في حال الإخلال بأحد إجراءات وشروط الترخيص لنقل الركاب بالحافلات داخل المدن.
آخر تحديث : 26 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.