الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
• صدرت اللائحة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم (6/ج1/د1) وتاريخ 1440/03/10هـ.
• تم تحديث اللائحة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم (62/ج7/د1) وتاريخ 1441/11/03هـ.
تهدف اللائحة إلى وضع قواعد تنظيمية تحكم نشاط أعمال الوكالات البحرية لتنظيمها وتقنينها لضمان مزاولة النشاط بكفاءة وجودة عالية.
تطبق هذه اللائحة على جميع الوكلاء البحريين، والمرخص لهم بمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية من قبل الهيئة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية.
• مزيد من الشفافية بالتعاملات وتنظيم السوق.
• تعزيز الخدمات المقدمة من الوكلاء البحريين في المملكة.
• دعم الخطوط الملاحية بسرعة تدوير الحاويات.
• المساهمة في دعم المصدرين والقطاع الصناعي الوطني، وذلك بتوفير الحاويات لمقابلة الطلب، وإمداد السوق السعودي بالحاويات.
:المادة السادسة: شروط إصدار وتجديد الترخيص (اولاً : شروط إصدار وتجديد الترخيص) (يتعهد طالب الترخيص (الكترونيا) بالآتي)
.الالتزام بسداد وتسوية كافة التزاماته المالية للهيئة العامة للموانئ والميناء الذي يعمل به ومقاولي عقود الإسناد خلال (15) يوم من تاريخ صدور أي فاتورة أو مطالبات مالية
قبل التعديل
الالتزام بسداد وتسوية كافة التزاماته المالية للهيئة العامة للموانئ والميناء الذي يعمل به ومقاولي عقود الإسناد خلال (15) يوم من تاريخ صدور أي فاتورة أو مطالبات مالية مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف ذات العلاقة.
بعد التعديل
المادة السادسة: شروط إصدار وتجديد الترخيص (ثانياً : شروط ومتطلبات يجب توفرها عند مزاولة النشاط بالميناء) :
تقديم ضمان بنكي لصالح إدارة الميناء المراد مزاولة النشاط به غير قابل للإلغاء وغير مشروط ودون قيود بمبلغ (2.000.000) مليوني ريال سعودي ساري المفعول لمدة صلاحية الترخيص وثلاثة اشهر بعد انتهائه ، ويحق للهيئة تخفيض قيمة الضمان بما لا يتجاوز (75%) من قيمة الضمان وفق الضوابط ومعايير تضعها الهيئة ويتم اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للموانئ.
تقديم ضمان بنكي لصالح إدارة الميناء المراد مزاولة النشاط به غير قابل للإلغاء وغير مشروط ودون قيود بمبلغ (500.000) خمسمائة الف ريال سعودي ساري المفعول لمدة صلاحية الترخيص وثلاثة اشهر بعد انتهائه.
المادة الثانية عشر: المستحقات المالية
يلتزم الوكيل البحري بدفع المبالغ المستحقة للهيئة العامة للموانئ أو إدارات الموانئ أو مقاولي عقود الإسناد خلال (15) يوما من تاريخ إصدار الفاتورة وفي حال عدم الالتزام بالسداد في الوقت المحدد سوف يتم اتخاذ الخطوات التالية.
يلتزم الوكيل البحري بدفع المبالغ المستحقة للهيئة العامة للموانئ أو إدارات الموانئ أو مقاولي عقود الإسناد خلال (15) يوما من تاريخ إصدار الفاتورة مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف ذات العلاقة، وفي حال عدم الالتزام بالسداد في الوقت المحدد سوف يتم اتخاذ الخطوات التالية.
بعد التعديل
المادة الثامنة والعشرون: إجراءات استلام وتسليم الحاويات
هـ . يجب على صاحب البضاعة إعادة الحاوية خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ نزولها من السفينة.
هـ . يجب على صاحب البضاعة إعادة الحاوية خلال مدة (7) سبعة أيام من تاريخ تفريغها من ظهر السفينة.
المادة الثامنة والعشرون (ثانياً: الأجور المستحقة عن تأخير الحاويات / المقطورات)
أ. للوكلاء البحريين الحق في فرض أجور عن تأخير إعادة الحاويات / المقطورات اعتبارا من اليوم الحادي عشر من تاريخ تفريغ الحاوية بالميناء للوارد وعن كل يوم وفقاً للجدول التالي:
م
نوع الحاوية
الايام
حاوية 20 قدم او أقل
حاوية 40 قدم او اكثر
1
الحاوية العادية
من 1 – 10 يوم
معفاة
من 11 – 15 يوم
30 ريال في اليوم
60 ريال في اليوم
2
الحاوية المبردة
100 ريال في اليوم
200 ريال في اليوم
3
الحاوية الخاصة
130 ريال في اليوم
أ. للوكلاء البحريين الحق في فرض أجور عن تأخير إعادة الحاويات / المقطورات اعتبارا من اليوم الثامن من تاريخ تفريغها من ظهر السفينة للوارد وعن كل يوم وفقاً للجدول التالي:
1
من 1 – 7 يوم
من 8 – 15 يوم
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.