الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة وصلاحيات الجهات الأخرى ذات العلاقة، تختص الهيئة بصفتها المسؤولة عن تنظيم إدارة الموانئ والإشراف على تشغيلها بإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة والأعمال المتعلقة بالخدمات المقدمة داخل الموانئ.2. فيما عدا الجهات الحكومية التي تمارس مهامها واختصاصاتها في الموانئ لا يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط أو تقديم خدمة أو أكثر من خدمات تشغيل الموانئ إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح من قبل الهيئة وفقاً لنوع النشاط أو الخدمة، ويشمل ذلك دون أن يقتصر على العمليات البحرية وعمليات المناولة والخدمات المساندة لها والخدمات اللوجستية ومناطق إعادة التصدير، وأي خدمات أو أنشطة أخرى ترى الهيئة مزاولتها بموجب ترخيص أو تصريح.3. لا يعد الحصول على الترخيص أو التصريح الصادر من الهيئة إعفاءً من الحصول على أي ترخيص أو موافقات أخرى لازمة من الجهات الأخرى أو الالتزام بأحكام أي أنظمة أو لوائح أخرى ذات علاقة.
تهدف هذه اللائحة إلى وضع القواعد العامة التي تحكم متطلبات وإجراءات التراخيص والتصاريح المقدمة من الهيئة لمزاولة الأنشطة والخدمات والعمليات التشغيلية، والرقابة والتفتيش على مزاولة تلك الأنشطة بالجودة والكفاءة التي تضمن تحقيق رضا العملاء، وتوفير مرجعية تضمن الشفافية والوضوح في إجراءات التراخيص والتصاريح وتوحيد آليات التنفيذ.
تطبق هذه اللائحة على جميع الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم أو المصرح لهم بمزاولة أي نشاط أو خدمة في الموانئ.
1. تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء أو إيقاف التراخيص ووضع الشروط والضوابط لأي أعمال أخرى ذات علاقة يتم ممارستها من قبل المرخص لهم وفق اللوائح التنظيمية لكل ترخيص.2. تقوم الهيئة بإصدار وتجديد أو إلغاء أو إيقاف الرخص الفردية ووضع الشروط والضوابط والمتطلبات وفق اللوائح التنظيمية لكل رخصة.
تصنف التراخيص حسب طبيعة ونوعية الأنشطة والخدمات المقدمة في الموانئ، وتعد الهيئة اللوائح التنظيمية لكل نوع من أنواع التراخيص على أسس ومعايير تجارية وبما يمكنها من تنظيم خدماتها وتطويرها وجذب الاستثمار.
تخضع جميع التراخيص بأنواعها للشروط والالتزامات والمتطلبات الواردة في اللوائح التنظيمية الخاصة بكل ترخيص.
يختلف المقابل المالي للترخيص باختلاف نوع وطبيعة النشاط محل الترخيص وتحدد قيمته في اللوائح التنظيمية الخاصة بكل ترخيص.
يقدم طلب الحصول على الترخيص عن طريق المنصة الإلكترونية المحددة لهذا الغرض.يجب أن يرفق مع طلب الترخيص المستندات النظامية لمقدم الطلب وكذلك الوثائق والبيانات التي توضح تخصص مقدم الطلب وخبرته وقدرته في مجال مزاولة نشاط الترخيص بكفاءة وجودة عالية وذلك حسب اشتراطات والتزامات ومتطلبات كل نوع من أنواع التراخيص الواردة في اللوائح التنظيمية، وأن تكون المستندات المقدمة سارية المفعول. يحق للهيئة طلب معلومات أو مستندات إضافية ذات علاقة بالطلب المقدم لاستيفاء متطلبات إصدار الترخيص.تقوم الهيئة بمراجعة وتدقيق المستندات والوثائق المقدمة مع الطلب للتأكد من استيفائها لاشتراطات ومتطلبات نوع الترخيص المطلوب، ولها أن تستعين بمن تراه من داخل الهيئة أو خارجها للتحقق من كفاءة مقدم الطلب لتقديم الخدمة موضوع الترخيص.تقوم الهيئة بعد الانتهاء من مرحلة المراجعة والتدقيق بإشعار مقدم الطلب بالقرار سواء بالموافقة واستكمال باقي الإجراءات وتسديد المقابل المالي، أو بالرفض مع توضيح الأسباب.بعد تسديد المقابل المالي يتم إصدار الترخيص وتسجيله برقم وتاريخ حسب نوع وطبيعة الترخيص.لن يسمح للمرخص بالبدء في مزاولة نشاط الترخيص في الموانئ إلا بعد استيفاء المتطلبات والشروط حسب نوع وطبيعة النشاط وتوضح اللوائح التنظيمية الخاصة بكل نوع من أنواع التراخيص المتطلبات والشروط التي يجب استيفائها قبل البدء بمزاولة العمل.يحق للهيئة إصدار موافقة مبدئية على منح الترخيص تمكن مقدم الطلب من الدخول في المنافسات التي تتطلب الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط على أن تكون الموافقة النهائية على إصدار الترخيص بعد دفع المقابل المالي المحدد وأي ضمانات أو متطلبات أخرى وفق اللوائح التنظيمية الخاصة بكل نوع من أنواع التراخيص موضوع النشاط.
1. يقدم طلب التجديد عن طريق المنصة الالكترونية المحددة لهذا الغرض وتحدد اللوائح التنظيمية بكل نوع من أنواع التراخيص المدة الزمنية اللازمة لتقديم طلب التجديد قبل الانتهاء.
2. تقوم الهيئة بدراسة الطلب حسب التالي:
● نتائج مؤشرات أداء الخدمة المقدمة خلال مدة الترخيص.
● قدرة المرخص له الفعلية على الاستمرار في تقديم الخدمات بكفاءة عالية.● قياس مدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة من قبل المرخص له.● تحديث الوثائق والمستندات النظامية لمقدم الطلب بما في ذلك البيانات والمعلومات المقدمة مع أصل الطلب.● خلو سجل المرخص له من أي تجاوزات أو مخالفات قائمة، مبلغة للهيئة قبل التجديد حسب اللوائح التنظيمية الخاصة بكل نوع من أنواع التراخيص.
3. تقوم الهيئة بعد الانتهاء من مرحلة المراجعة والتدقيق بإشعار مقدم الطلب بالقرار سواء بالموافقة واستكمال باقي الإجراءات وتسديد المقابل المالي أو بالرفض مع توضيح الأسباب.
4. بعد تسديد المقابل المالي يتم تجديد الترخيص وتسجيله برقم وتاريخ حسب نوع وطبيعة الترخيص.
5. لن يسمح لمن تم التجديد له الترخيص بالبدء في مزاولة نشاط الترخيص في الموانئ إلا بعد استيفاء المتطلبات والشروط حسب نوع وطبيعة النشاط وتوضح اللوائح التنظيمية الخاصة بكل نوع من أنواع التراخيص المتطلبات والشروط التي يجب استيفائها قبل البدء بمزاولة العمل.
6. في جميع الأحوال يجب ألا يؤثر انتهاء مدة الترخيص على المحافظة على استمرار تقديم الخدمات بكفاءة عالية.
يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في المادة الثانية عشر والثالثة والعشرون من هذه اللائحة في حال ارتكاب المرخص له أي من المخالفات التالية دون أن تقتصر عليها:1. مخالفة المرخص له لأحكام هذه اللائحة واللوائح التنظيمية وأنظمة وتعليمات الهيئة أو الميناء.2. إذا خالف المرخص له أثناء مزاولة النشاط الأنظمة والقواعد والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.3. عدم التزام المرخص له لشرط أو أكثر من شروط الترخيص.4. أخفاق المرخص له في تحقيق مؤشرات الأداء والكفاءة في تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.5. إذا ثبت للهيئة أن الحصول على الترخيص كان بناء على تقديم معلومات أو بيانات أو مستندات غير صحيحة.6. مزاولة المرخص له أنشطة مخالفة للنشاط المرخص له.7. عدم رضا العملاء من جودة وكفاءة الخدمة المقدمة من قبل المرخص له.8. إذ فقدت الشخصية الاعتبارية للمرخص له كيانها أو أهليتها القانونية المعتبرة في الترخيص.9. إذا أصيب حامل الرخصة الفردية بعجز يمنعه عن الاستمرار في مزاولة النشاط.10. إذا فقد حامل الرخصة الفردية لحقوق واشتراطات الأهلية حسب ما تحدده اللوائح التنظيمية لكل رخصة.
إذا ارتكب المرخص له أي من المخالفات الواردة في هذه اللائحة واللوائح التنظيمية يحق للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات التالية حسب نوع وحجم المخالفة وطبيعة الخدمة المقدمة:1. إنذار المرخص له بتصحيح الوضع خلال مدة تحددها الهيئة.2. فرض غرامة مالية حسب لائحة مزاولة نشاط كل ترخيص. 3. الإيقاف المؤقت للترخيص خلال مدة تحددها الهيئة حسب طبيعة ونوع الترخيص.4. إذا كانت طبيعة النشاط أو الخدمة المقدمة لا يحتمل الإيقاف المؤقت فإنه يحق للهيئة إلغاء الترخيص واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحلال مرخص بديل للاستمرار في تقديم الخدمة مع الاحتفاظ بحق الهيئة في الرجوع على المرخص بجميع التكاليف والتعويضات التي تترتب على إلغاء الترخيص.5. عند إصدار ترخيص جديد أو تجديد ترخيص قائم يحق للهيئة في حالة عدم التزام طالب الترخيص بسداد المقابل المالي أو أي من مستحقات مالية أخرى مترتبة على الترخيص إيقاف أو إلغاء الترخيص وفق ما تراه ملائماً لذلك.6. إيقاف أو سحب الرخص الفردية.
تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء أو إيقاف التصاريح ووضع الشروط والمتطلبات لأي أعمال ذات علاقة يتم ممارستها من قبل المصرح لهم وفق ضوابط كل تصريح.
تصنف التصاريح حسب طبيعة ونوعية الأنشطة والخدمات المقدمة في الموانئ، وتعد الهيئة الضوابط لكل نوع من أنواع التصاريح على أسس ومعايير تجارية وبما يمكنها من تنظيم خدماتها وتطويرها.
تخضع جميع التصاريح بأنواعها للشروط والالتزامات والمتطلبات الواردة في الضوابط الخاصة بكل تصريح.
يختلف المقابل المالي للتصريح باختلاف نوع وطبيعة النشاط وتحدد قيمته في الضوابط الخاصة بكل تصريح.
1. يقدم طلب الحصول على تصريح عن طريق المنصة الإلكترونية المحددة لهذا الغرض.2. يجب أن يرفق مع طلب التصريح المستندات النظامية لمقدم الطلب وكذلك الوثائق والبيانات التي توضح تخصص مقدم الطلب وخبرته وقدرته في مجال مزاولة نشاط التصريح بكفاءة وجودة عالية وذلك حسب اشتراطات والتزامات ومتطلبات كل نوع من أنواع التصاريح الواردة في الضوابط، وأن تكون المستندات المقدمة سارية المفعول.3. يحق للهيئة طلب معلومات أو مستندات إضافية ذات علاقة بالطلب المقدم لاستيفاء متطلبات إصدار التصريح.4. تقوم الهيئة بمراجعة وتدقيق المستندات والوثائق المقدمة مع الطلب للتأكد من استيفائها لاشتراطات ومتطلبات نوع التصريح المطلوب، ولها أن تستعين بمن تراه من داخل الهيئة أو خارجها للتحقق من كفاءة مقدم الطلب لتقديم الخدمة موضوع التصريح.5. تقوم الهيئة بعد الانتهاء من مرحلة المراجعة والتدقيق بإشعار مقدم الطلب بالقرار سواء بالموافقة واستكمال باقي الإجراءات وتسديد المقابل المالي، أو بالرفض مع توضيح الأسباب.6. بعد تسديد المقابل المالي يتم إصدار التصريح وتسجيله برقم وتاريخ حسب نوع وطبيعة التصريح.7. لن يسمح للمصرح له بالبدء في مزاولة نشاط التصريح في الموانئ إلا بعد استيفاء المتطلبات والشروط حسب نوع وطبيعة النشاط وتوضح الضوابط الخاصة بكل نوع من أنواع التصريح المتطلبات والشروط التي يجب استيفائها قبل البدء بمزاولة العمل.
1. يقدم طلب التجديد عن طريق المنصة الإلكترونية المحددة لهذا الغرض وتحدد الضوابط الخاصة بكل نوع من أنواع التصاريح المدة الزمنية اللازمة لتقديم طلب التجديد قبل الانتهاء.2. يتم تعبئة بيانات الطلب عن طريق المنصة الإلكترونية وإرفاق صور الوثائق والمستندات المحددة بالضوابط الخاصة بكل نوع من أنواع التصاريح.3. تقوم الهيئة بدراسة الطلب حسب التالي:● حاجة الهيئة إلى الاستمرار في تقديم الخدمة.● نتائج مؤشرات أداء الخدمة المقدمة خلال مدة التصريح.● قدرة المصرح له الفعلية على الاستمرار في تقديم الخدمات بكفاءة عالية.● قياس مدى رضاء العملاء عن الخدمات المقدمة من قبل المصرح له.● تحديث الوثائق والمستندات النظامية لمقدم الطلب بما في ذلك البيانات والمعلومات المقدمة مع أصل الطلب.● خلو سجل المصرح له من أي تجاوزات أو مخالفات قائمة، مبلغة للهيئة قبل التجديد حسب الضوابط الخاصة بكل نوع من أنواع التصاريح4. تقوم الهيئة بعد الانتهاء من مرحلة المراجعة والتدقيق بإشعار مقدم الطلب بالقرار سواء بالموافقة واستكمال باقي الإجراءات وتسديد المقابل المالي أو بالرفض مع توضيح الأسباب.5. بعد دفع المقابل المالي يتم تجديد التصريح وتسجيله برقم وتاريخ حسب نوع وطبيعة التصريح.6. لن يسمح لمن تم تجديد التصريح له بالبدء في مزاولة نشاط التصريح في الموانئ إلا بعد استيفاء المتطلبات والشروط حسب نوع وطبيعة النشاط وتوضح الضوابط الخاصة بكل نوع من أنواع التصريح المتطلبات والشروط التي يجب استيفائها قبل البدء بمزاولة العمل.7. يتم إلغاء التصريح وشطبه من سجلات الهيئة بعد مضي شهرين من تاريخ انتهاء التصريح دون تجديد في حال عدم تقدم المصرح له بطلب التجديد.
يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في المادة العشرون والثالثة والعشرون من هذه اللائحة في حال ارتكاب المصرح له أي من المخالفات التالية دون أن تقتصر عليها:1. مخالفة المصرح له لأحكام هذه اللائحة والضوابط وأنظمة وتعليمات الهيئة أو الميناء.2. إذا خالف المصرح له أثناء مزاولة النشاط الأنظمة والقواعد والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.3. عدم التزام المصرح له لشرط أو أكثر من شروط التصريح.4. إلغاء أو وقف الترخيص الصادر عن الجهة المعنية.5. إذا ثبت للهيئة أن الحصول على التصريح كان بناء على تقديم معلومات أو بيانات أو مستندات غير صحيحة.6. حل الشخصية الاعتبارية للمصرح له أو تصفيتها أو انقضائها أو إفلاسها أو الحجز عليها بأمر قضائي أو شطبها من السجل التجاري.7. وقوع حالات وفاة ناجمة عن الأنشطة التي يقوم بها المصرح له وإثبات مسؤولية المصرح له من قبل الجهات المختصة.8. إخفاق المصرح له في تحقيق مؤشرات الأداء والكفاءة في تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.9. مزاولة المصرح له أنشطة مخالفة للنشاط المصرح له.10. التنازل عن التصريح لأي جهة أخرى.11. تعامل المصرح له مع جهات غير مرخص أو مصرح لها من قبل الهيئة.12. عدم رضا العملاء من جودة وكفاءة الخدمة المقدمة من قبل المصرح له.
إذا ارتكب أو المصرح له أي من المخالفات الواردة في هذه اللائحة والضوابط يحق للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات التالية حسب نوع وحجم المخالفة وطبيعة الخدمة المقدمة:1. إنذار أو المصرح له بتصحيح الوضع خلال مدة تحددها الهيئة.2. فرض غرامة مالية حسب لائحة مزاولة نشاط كل تصريح. 3. الإيقاف المؤقت للتصريح خلال مدة تحددها الهيئة حسب طبيعة ونوع التصريح.4. إذا كانت طبيعة النشاط أو الخدمة المقدمة لا يحتمل الإيقاف المؤقت فإنه يحق للهيئة إلغاء التصريح واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحلال مصرح له بديل للاستمرار في تقديم الخدمة مع الاحتفاظ بحق الهيئة في الرجوع على المصرح له بجميع التكاليف والتعويضات التي تترتب على إلغاء التصريح.5. عند إصدار تصريح جديد أو تجديد تصريح قائم يحق للهيئة في حالة عدم التزام طالب التصريح بسداد المقابل المالي أو أي من مستحقات مالية أخرى مترتبة على التصريح إيقاف أو إلغاء التصريح وفق ما تراه ملائماً لذلك.
1. يحق للهيئة عدم قبول طلب إصدار أو تجديد ترخيص، كما يحق لها إلغاء ترخيص قائم بما يتوافق مع خطة واستراتيجية الهيئة او عدم التزام المرخص له بأحكام هذه اللائحة او اللوائح التنظيمية الخاصة بكل ترخيص.2. يحق للهيئة عدم قبول طلب إصدار أو تجديد تصريح، كما يحق لها إلغاء تصريح قائم في حال عدم التزام المصرح له بأحكام هذه اللائحة أو الضوابط الخاصة بكل تصريح.3. لا يحق استرداد المقابل المالي لقيمة الترخيص او التصريح بعد إصداره حال رغبة المرخص أو المصرح له إلغاء أو إيقاف الترخيص او التصريح.
يخضع المرخص أو المصرح له لأعمال الرقابة والتفتيش وفقاً للوائح والضوابط والأدلة والتعليمات التي تضعها الهيئة لهذا الغرض.
أولا: تقوم الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بتوجيه الإنذارات أو فرض الغرامات من (20,000 ريال فأقل) للمخالفة الواحدة وتعتمد من نائب الرئيس للسياسات والتشريعات.ثانياً: يقوم نائب الرئيس للسياسات والتشريعات بالرفع لرئيس الهيئة للمخالفات التي تزيد عن (20,000 ريال) للمخالفة الواحدة أو المخالفات التي تستدعي إيقاف أو إلغاء الترخيص أو التصريح.ثالثاً: يحق للمرخص له أو للمصرح له الاعتراض على المخالفات الصادرة بحقه خلال (30) يوماً من تاريخ إصدارها.رابعاً: تشكل لجنة بقرار من رئيس الهيئة لا تقل عن ثلاثة أعضاء أحدهم مستشار قانوني للنظر في الاعتراضات المقدمة من المرخص لهم أو المصرح له.
تقوم الهيئة بأعداد دليل الأنشطة المرخص لها أو المصرح لها ويتم اعتماده وتعديله من قبل رئيس الهيئة.
تعتمد هذه اللائحة وجميع اللوائح التنظيمية الخاصة لكل نوع من أنواع التراخيص وجميع الضوابط الخاصة لكل نوع من أنواع التصاريح وأي تعديلات عليها سواء بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء من قبل مجلس الإدارة، ويحق له تفويض رئيس المجلس أو رئيس الهيئة بما يراه من صلاحيات.
تسري أحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها ويلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
الوكلاء الملاحيين
شروط الترخيص
شـــــــــروط إصـدار ترخيـص جديـد أو تجديـد ترخيـص قائـم يجـب توفرهـا عنـد تقديـم الطلـب إلكترونيا للهيئـة العامـة للموانـئ:
مموني السفن
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.