تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة: ضوابط تأجير الأملاك

​النص الحالي

التعديل المقترح

ملاحظات

يتم تأجير الأملاك بعد دراسة أنسب الطلبات المقدمة وفقاً للأسس التالية:

1. تخصيص الموقع لدعم العمليات اللوجستية على اختلاف أنواعها أو ارتباطها بالعملية التشغيلية بالميناء.

2.  توفر المساحة المطلوبة بناءً على نوع وطبيعة المشروع.  

3. حجم العمل لدى طالب التأجير، وعمر المنشأة في السوق.

4. مدى خدمة طالب التأجير لأهداف الميناء وارتباطه بعمليات الميناء وإسهامه في زيادة الطلب على خدمات الميناء.

5. في حال تقدم أكثر من مستثمر بنفس النشاط لقطعة أرض واحدة تطرح قطعة الأرض للتأجير في مزايدة عامة.

6. تطرح المواقع الخدمية التي تحددها الهيئة في مزايدة عامة، وإذا لم يتقدم إلا عرض واحد، يعاد الإعلان مرة أخرى، فإن لم يتقدم إلا عرض واحد في المرة الثانية، تستكمل إجراءات الترسية على هذا العرض بعد موافقة الرئيس.

7. في حال طرحت المواقع الخدمية التي تحددها الهيئة في مزايدة عامة، ولم يتقدم أحد، يعاد الإعلان مره أخرى، فإن لم يتقدم أحد في المرة الثانية، جاز للهيئة التعاقد بشكل مباشر بعد موافقة الرئيس.

8. يحق للهيئة أن تقوم باحتساب القيمة الإيجارية على أساس تصاعدي.

المادة السادسة: ضوابط تأجير أملاك الهيئة

1. مع عدم الإخلال بحدود الصلاحيات الواردة في مصفوفة الصلاحيات المعتمدة من مجلس الإدارة تؤجر املاك الهيئة بما لا يتجاوز ثلاثين عام، قابلة للتجديد لمدة/ مدد أخرى باتفاق الطرفين على أن تكون القيمة الإيجارية وفقا للأسعار الواردة بالمادة التاسعة من هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات، ويجوز إعفاء المستأجر من سداد القيمة الإيجارية في بداية العقد لتنفيذ أعمال التحسينات أو الإنشاءات أو أي أعمال أخرى تتطلب ذلك لمدة لا تزيد عن سنتين من مدة العقد.

2. ولمجلس الإدارة بصفته السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها ومنها:

‌   أ. تخفيض الأسعار الواردة بالمادة التاسعة من هذه اللائحة، وفقا لدراسة حالة أعمال تقدم للمجلس، وله إعفاء المستأجر من سداد القيمة الإيجارية في بداية العقد لتنفيذ أعمال التحسينات أو الإنشاءات أو أي أعمال أخرى تتطلب ذلك لمدة لا تزيد عن (5) خمس سنوات من مدة العقد وبحسب طبيعة المشروع.

 ‌ ب. وفي حالة تجديد العقد لمدة/ مدد مماثلة وفقا لدراسة حالة أعمال تقدم للمجلس وبحسب طبيعة المشروع:

     • ابقاء المنشآت الثابتة المقامة من قبل المستأجر أثناء مدة العقد تحت تصرفه في حال تجديد العقد لمدة/ مدد مماثلة، على ان يتم تحديد القيمة الإيجارية لهذه المنشآت بناء على نتائج مقيم معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تعينه الهيئة.

    • إعفائه من القيمة الإيجارية عن تلك المنشآت أو تخفيضها.

    • وفي جميع الأحوال، تؤول كافة المنشآت الثابتة للهيئة بنهاية العقد على النحو الذي تنظمه المادة العاشرة من هذه اللائحة. 

3. في حال إخفاق المستأجر في استكمال المشروع، يتم معالجة ذلك خلال ثلاثة أشهر كما يلي:

‌   أ. اشعار المستأجر خطيا لتلافي التقصير خلال مدة شهرين.

‌  ب. في حالة عدم الاستجابة يتم توجيه إنذار نهائي لمعالجة الوضع خلال شهر من تاريخ الإنذار.

‌  ج. في حالة عدم استجابة المستأجر بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر، تقوم الهيئة بفسخ العقد وإبلاغ المستأجر بالفسخ، مع أحقية الهيئة في الرجوع على المستأجر بأي مبالغ مالية أو تعويضات قد تكون مستحقة للهيئة في ذمته تتعلق بأملاك الهيئة المؤجرة موضوع العقد، ويحق للهيئة الدخول في مفاوضات مع مستأجر أخر، أو اتخاذ ما تراه من إجراءات اخرى.

تعديل نص المادة الثامنة وتكون مادة معدلة: (المداة السادسة).



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية