تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 2.التعاريف

للمصطلحات والعبارات الواردة في هذه التنظيمات المعاني نفسها الواردة في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية للهيئة؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. كما يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه التنظيمات- المعاني الموضحة أمام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1-2 ترخيص الترددات للمحطة الأرضية: هو ترخيص الطيف الترددي الذي يسمح باستخدام محطة أرضية واحدة نظرا لخصائصها الخاصة، أو لضمان عدم وجود تداخل ضار.
2-2 ترخيص الترددات للشبكة: هو ترخيص الطيف الترددي الذي يسمح لعدد غير محدود من المحطات باستخدام النطاق الترددي المحدد للاستخدام الحصري من قبل خدمات الراديوية الساتلية في الجدول الوطني لتوزيع الترددات.
3-2 التردد المعفى من الترخيص: التردد أو النطاق الترددي الذي يمكن استخدامه على أساس المشاركة دون الحصول على ترخيص من الهيئة لاستخدامه، وذلك وفق شروط تضعها الهيئة لمثل هذا الاستخدام.
4-2 الشبكات غير الأرضية (NTN): هي منظومة الربط التي تتضمن محطات الاتصالات الفضائية و / أو محطات الاتصالات الجوية، وقد تتضمن أجهزة ومعدات أرضية مرتبطة بها، وتستخدم لأغراض الاتصالات.
5-2 التوزيع الحصري: هو توزيع خدمة راديوية لاستخدام نطاق ترددي معين في ظل ظروف محددة.
6-2 الخدمة الساتلية: أي خدمة راديوية يقدمها قمر صناعي واحد –أو أكثر– عبر الفضاء.
7-2 الجدول الوطني لتوزيع الترددات: هو عبارة عن وثيقة توضح توزيع النطاقات الترددية في المملكة على الخدمات الراديوية المختلفة وفقا للوائح الراديو الدولية، بما في ذلك أي معلومات أخرى عن ضوابط استخدامات النطاقات الترددية.
8-2 القمر الصناعي المستقر بالنسبة للأرض (GSO): هو القمر الصناعي المتزامن مع الأرض بحيث يظل ثابتا –بشكل كامل أو تقريبي- بالنسبة إلى الأرض؛ والتي تساوي فترة دورانه فترة دوران الأرض حول محورها.
9-2 القمر الصناعي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض (NGSO): هو قمر لا يظل ثابتا –بشكل كامل أو تقريبي- بالنسبة إلى الأرض، ويتحرك بالنسبة إلى سطحها.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية