تسجيل الدخول

المادة الأولى: التعريفات

يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كلٍ منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الملاذ الآمن للمحتوى الرقمي العالمي.

الهيئة: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

القرارات التنظيمية: ما تصدره الهيئة من قرارات تتضمن قواعد، أو أحكام، أو متطلبات، أو اشتراطات، أو إجراءات، أو ضوابط، أو معايير، والتي تصدر من المجلس أو من يفوضه، أو قرارات توجيهية أو أوامر ملزمة بشأن نزاع أو موقف أو واقعة؛ بهدف الامتثال لممارسة نشاط معين أو الامتناع عنه، أو أي قرارات لائحية، أو سياسات تنظيمية، أو أي إطار تنظيمي آخر تصدره الهيئة من قواعد لها صفة الإلزام؛ بهدف تنظيم مسألة ذات صلة بها.

الاتصالات: كل إرسال او استقبال -بين الأشخاص أو الأشياء- للعلامات أو الإشارات أو النصوص أو الصور أو الأصوات أو المعلومات أو البيانات، مهما كانت طبيعتها، بواسطة النظم والأجهزة السلكية أو اللاسلكية.

شبكة الاتصالات: منظومة (أو منظومات) لنقل أي نوع من الاتصالات عن طريق استعمال الطاقة الكهربائية أو المغناطيسية أو الكهرومغناطيسية أو غيرها. سواءً كانت شبكة الاتصالات عامة، محلية أو دولية، لتقديم خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات العامة، أو كانت شبكة الاتصالات خاصة وغير مرتبطة بشبكة اتصالات عامة، لتقديم خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات في مناطق محددة.

تقنية المعلومات: تقنيات، وبرمجيات، ونظم وشبكات، وما يتعلق بها من عمليات لإنشاء البيانات، أو المعلومات، أو جمعها، أو الحصول عليها، أو معالجتها، أو تخزينها، أو تحليلها، بما في ذلك تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات، ولا يشمل البيانات أو المعلومات بذاتها.

مركز البيانات: أي مبنى أو مكان مخصص للإيواء المركزي والتوصيل البيني وتشغيل شبكة الاتصالات أو تقنية المعلومات أو معداتهما، شاملةً جميع المرافق والبُنى التحتية والأجهزة اللازمة لها واللازمة لتوزيع الطاقة والتحكم البيئي، بالإضافة لجميع المستويات من المرونة والأمان اللازمة لتقديم الخدمات الوسيطة.

البنية التحتية لتقنية المعلومات: منظومة (أو منظومات) مادية، بما في ذلك مركز البيانات، مستخدمة لتوفير الخدمات ذات العلاقة بشبكة الاتصالات أو تقنية المعلومات أو كليهما معًا.

المحتوى الرقمي: أي محتوى رقمي موجود أو مخزن أو موزع في شبكة الاتصالات أو البنية التحتية لتقنية المعلومات، بأي شكل أو طريقةٍ كانت، ويمكن إنشاؤه أو التعامل معه أو الوصول إليه من خلالها.

الخدمة الوسيطة: استضافة المحتوى الرقمي العالمي أو معالجته أو تخزينه أو نقله وعبوره إلى خارج المملكة، أو تمكين الوصول إليه منها عبر شبكة الاتصالات أو البنية التحتية لتقنية المعلومات.

مقدم الخدمة الوسيطة: مقدم أي خدمة من الخدمات الوسيطة أو الخدمات ذات علاقة بها، والمؤهل من قبل الهيئة.

التأهيل المسبق: تحقق الهيئة المسبق من توافر اشتراطات معينة لدى مقدم الخدمة الوسيطة لأغراض تطبيق هذا النظام.

المستخدم: شخص -ذو صفة طبيعية أو اعتبارية- يستخدم أي خدمة من الخدمات الوسيطة أو خدمات ذات علاقة بها، ويشمل ذلك منصات المحتوى الرقمي.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام.

المُعالجة: أي عملية تُجرى على المحتوى الرقمي بأي وسيلة كانت يدوية أو آلية، ومن ذلك: عمليات الجمع، والتسجيل، والحفظ، والفهرسة، والترتيب، والتنسيق، والتخزين، والتعديل، والتحديث، والدمج، والاسترجاع، والاستعمال، والإفصاح، والنقل، والنشر، والمشاركة في البيانات أو الربط البيني، والحجب، والمسح، والإتلاف.

النقل: نقل المحتوى الرقمي من مكان إلى آخر لمعالجته.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية