تكون مدة الشهادة المهنية (سنتان) تبدأ في أول يوم من سنة الإصدار، وتنتهي بنهاية السنة التي تليها، ويحتسب المقابل المالي للشهادة المهنية على أساس يومي، على أن يكون إجمالي عدد الأيام للسنة الميلادية الواحدة (365) يوماً، وفي حال كان منح الشهادة المهنية أو تجديدها بعد بدء الربع الأخير من السنة الميلادية -وذلك بنهاية يوم (الثلاثين) من سبتمبر- فيتم احتساب المقابل المالي لهذه الفترة مضافاً إليه المقابل المالي للسنتين التاليتين.