تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة عشرة

​تمنـح الهيئـة الحاصل على الشهادة المهنية، بطاقـة تبيـن معلوماتـه، والفرع الحاصل به على الشهادة المهنية، وتاريـخ انتهائهـا، ويلتـزم بالتقيد باسـتعمال البطاقـة وإبرازها أثناء مزاولته لأعماله طيلة عمله لدى منشآت التقييم.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية