الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تمنـح الهيئـة الحاصل على الشهادة المهنية، بطاقـة تبيـن معلوماتـه، والفرع الحاصل به على الشهادة المهنية، وتاريـخ انتهائهـا، ويلتـزم بالتقيد باسـتعمال البطاقـة وإبرازها أثناء مزاولته لأعماله طيلة عمله لدى منشآت التقييم.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.