تسجيل الدخول

(أولا ً) شرح الموضوع:

أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بصدد تعديل المقابل المالي للمشاركة في خدمة اختبارات الكفاءة الفنية وذلك لتنظيم برامج اختبارات الكفاءة الفنية، ويعنى باختبارات الكفاءة الفنية:

 هي طريقة تستخدم لتقييم كفاءة وصحة النتائج والتحقق من أداء المختبر المشارك من خلال مقارنة النتائج بنتائج مرجعية. كما تعتزم المواصفات السعودية بطرح حزمة جديدة من برامج اختبارات الكفاءة الفنية لتشمل مجالات جديدة ومتنوعة وسيكون المقابل المالي للمشاركة في خدمة اختبارات الكفاءة الفنية هو 1700 ريال موحداً لجميع المجالات.

 علما بان تكاليف المشاركة في خدمة اختبارات الكفاءة الفني الحالي لثلاثة مجالات فقط وهي كالآتي:

  1. اختبارات الكفاءة الفنية في المجال الكهربائي (1700) ألف وسبعمائة ريال.
  2. اختبارات الكفاءة الفنية في المجال البترولي (1900) ألف وتسعمائة ريال.
  3. اختبارات الكفاءة الفنية في مجال حديد التسليح (1900) ألف وتسعمائة ريال.

وعليه سيتم توحيد المقابل المالي للمشاركة في خدمة اختبارات الكفاءة الفنية لتكون (1700) ألف وسبعمائة ريال لجميع مجالات برامج اختبارات الكفاءة الفنية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية