الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إضافة فقرة برقم (6) ، تنظم" متطلبات تراخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة للمملكة" بالنص الآتي:
- الاختصاص:
تختص وزارة البيئة والمياه والزراعة بإصدار تراخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة للمملكة.
- المستندات المطلوبة:
يلزم على المستورد التقدم بطلب ترخيص استيراد إلى وكالة الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة مرفقاّ به المستندات الآتية:
عنوان المستورد.
تاريخ الاستيراد وبلد التصدير.
بالنسبة للمستورد فئة (أ): إرفاق إحداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنة (الخضروات والفواكه) المستوردة فيها، ليتمكن مفتشي الوزارة من الشخوص إلى تلك المستودعات والثلاجات ومعاينتها للتأكد من سلامتها ومناسبتها للتخزين.
بالنسبة للمستورد فئة (ب): إرفاق عقود موثقة مع مراكز تجارية أو موزعين لتوريد الشحنات إليهم مباشرة، وبيان بوسائل النقل المبردة.
التأكد من الملاءة المالية للمستورد.
- القيود على إصدار الترخيص:
أ. يجب ان يتمتع المستورد بالاشتراطات الآتية:
أن يكون شخصاً معنوياً سعودياً مرخص له بمزاولة النشاط.
أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.
ب. ينقسم المستوردين الى قسمين، وفقاً لما يلي:
مستورد فئة (أ) يمنح ترخيص محدد المدة بـ(عشرة) سنوات قابلة للتجديد، بشرط أن يثبت ملكيته للعقارات محل مستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنات الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة بها، أو مراكز تجارية لتسويق الشحنة، وما يثبت ملكيته لوسائل نقل مبردة.
مستورد فئة (ب) يمنح ترخيص محدد ب(ثلاث) سنوات قابلة للتجديد -في حال عدم استيفاء اشتراطات الملكية الواردة في الفقرة(1 ب) للمستورد من فئة (أ)-.
- الإجراءات:
يبت في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ تقديمه، وعند الموافقة على الطلب، يصدر الترخيص إلكترونياً على أن توضح فيه البيانات الأساسية للمستورد، ومدة صلاحية الترخيص.
في حال عدم قبول طلب الترخيص، فيتم إبلاغ مقدم الطلب (إلكترونياً) خلال مدة لا تزيد عن (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، برفض طلبه، على أن يكون الرفض مسبباً.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.