الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/12/1439هـ، ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه القواعد.
تسري أحكام هذه القواعد على الأمناء والخبراء المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس أو الخبراء.
تهدف هذه القواعد إلى تعزيز الثقة بإجراءات الإفلاس، والارتقاء بجودة أعمال الأمناء والخبراء.
على الأمين والخبير الالتزام بأحكام النظام واللائحة، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد والقرارات والتعاميم السارية ذات الصلة.
يلتزم كل من الأمين والخبير قبل التعيين بالإفصاح للمحكمة عن أي علاقة بالمدين أو الدائنين أو أي تعارض مصالح في إجراء الإفلاس، وما يفيد كفايته المهنية، على أن يتضمن ذلك ما يأتي:
1. مع مراعاة المدد المنصوص عليها في النظام واللائحة، يعد الأمين فور تعيينه خطة عمل لإدارة مهمات الإجراء، على أن تتضمن الآتي:
أ. بيانات المدين، ونوع إجراء الإفلاس، وبيانات حكم افتتاح الإجراء.
ب. المعلومات والوثائق التي اطلع عليها بما في ذلك تفاصيل أصول التفليسة، والديون.
ج. المدة المتوقعة لإنهاء كل مما يأتي:
د. بيان منهجية الموافقة على طلبات المدين وطريقة مساعدته في إعداد المقترح في إجراء إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
ه. الصعوبات المحتملة في إدارة مهمات الإجراء، والخطوات المقترح اتخاذها لتجاوزها.
و. أي معلومات أو بيانات أخرى يرى الأمين أهمية إدراجها في الخطة.
2. على الأمين تزويد لجنة الإفلاس إلكترونيًّا بنسخة من خطة العمل خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ تعيينه، وعليه -عند الحاجة- تحديثها، وتزويد اللجنة بنسخة من الخطة المحدثة.
يكون إعلان الأمين عن أي حكم أو قرار أو إجراء على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، وفي حالة الحاجة إلى الإعلان في أي وسيلة أخرى، فيجب أن يتضمن الإحالة إلى الإعلان المنشور على الموقع الإلكتروني للجنة.
لا يجوز تضمين الإعلان شعار أي جهة دون الحصول على إذن مكتوب منها.
إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فعلى الأمين إعلان من تعذر تبليغه في الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، على أن يتضمن الإعلان الاسم الكامل للشخص وجنسيته.
تسليم المقترح
يقدم الأمين إشعارًا إلى المدين يتضمن الإفادة بتسلمه مقترح التسوية الوقائية وموافقته على طلب التأشير عليه والمقابل المالي للتأشير وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء، والمدد اللازمة لإجابة كل طرف على الآخر في شأن دراسة المقترح والتأشير عليه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (يومين) من تاريخ تسلم المقترح.
دراسة المقترح
التأشير على المقترح
1. يؤشر الأمين على المقترح المستوفي للمعلومات والوثائق المنصوص عليها، على أن يتضمن التأشير ما يأتي:
2. لا يعد الأمين مسؤولًا عن صحة ما تضمنه المقترح المؤشر عليه من معلومات أو وثائق، ولا يُضمّن -عند التأشير- مرئياته بشأن المقترح أو تقييمه أو مدى توافر شروط افتتاح الإجراء فيه.
3. يزود الأمين لجنة الإفلاس إلكترونيًّا بنسخة من المقترح المتضمن تأشيره، ومرافقاته إن وجدت.
تسلم المطالبة
يقدم الأمين إشعارًا إلى مقدم المطالبة يفيد تسلمها خلال مدة لا تتجاوز (يومين) من تاريخ تسلمها.
تسلم المطالبة
دراسة المطالبة
يبادر الأمين إلى دراسة المطالبة فور تقديمها دون انتظار انتهاء المدة المحددة نظامًا لتقديم المطالبات.
دراسة المطالبة
على الأمين -عند دراسة المطالبة- مراعاة الآتي:
يدرس الأمين موضوع المطالبة، ويتولى تحقيق الدين بما يتضمن الآتي:
التوصية
على الأمين -بعد دراسة المطالبة- أن يحرر توصيته بشأنها متضمنة الآتي:
خلاصة ما تقدم به الدائن والمدين.
الأسباب التي يستند إليها للوصول إلى التوصية بما في ذلك مناقشة ما قدمه أطراف المطالبة.
التوصية بقبول المطالبة، أو رفضها، أو القبول والرفض الجزئيين، أو عرضها على خبير.
يعتني الأمين بالصياغة في جميع ما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بأن تكون بلغة عربية واضحة ومختصرة تقتصر على الوقائع والأسباب المؤثرة.
التوصية
على الأمين فور تحرير توصيته -وقبل عرضها على المحكمة- تزويد أطراف المطالبة بها وبجميع مرافقاتها.
يرفق الأمين بقائمة المطالبات -المنصوص عليها في المادة (العشرين) من هذه القواعد- اعتراضات الأطراف التي لم ير أنها تستوجب تعديل توصيته.
إعداد قائمة المتطلبات
يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين ويقدمها إلى المحكمة للاعتماد، ويرفق بها الإفصاح عن علاقته بالدائنين.
يبلغ الأمين الدائن الذي أوصى برفض مطالبته أو بعرضها على خبير.
يلتزم الأمين بتمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة فور طلبه.
ينظر الأمين في المطالبات المتأخرة عن الموعد المحدد نظامًا وفق الأحكام المنصوص عليها في إجراء الإفلاس ذي العلاقة.
يلتزم الأمين عند التعاقد لإعداد أي من التقارير المتعلقة بإجراءات التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين، بإشعار المدين -خلال مدة لا تتجاوز (يومين) من تاريخ تسلمه طلب إعداد التقرير- بموافقته على الطلب، والمقابل المالي لذلك وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء، والمدد اللازمة لإجابة كل طرف للآخر في شأن إعداد التقرير. وللأمين أن يطلب من المدين كتابة بأن يستوفي أي نواقص بأي بيانات أو مستندات مطلوبة.
يلتزم الخبير عند التعاقد لإعداد أي من التقارير بتطبيق بالواجبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
يجب أن يتضمن التقرير المعد من الأمين والخبير ما يأتي:
على الأمين والخبير عند إعداد التقارير، مراعاة الآتي:
مع مراعاة ما نصت عليه المادتين (الحادية والعشرين)، و(الثانية والعشرين) من هذه القواعد، يجب أن يتضمن التقرير الدوري المُعد من الأمين عن سير إجراءات التصفية أو التصفية لصغار المدينين ما يأتي:
يلتزم الأمين عند مراجعة التقارير التي يعدها المدين في إجراءات إعادة التنظيم المالي وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين -المتعلقة بسير تنفيذ الخطة- بالتأكد من تحقيق التقرير للغرض من إعداده، وأن يتضمن التقرير ما يأتي:
شموله كل ما له صلة بموضوعه بما في ذلك بيان ما أنجز من بنود الخطة.
إرفاق المدين ما يؤيد المنجز في تنفيذ بنود الخطة أو وجود الصعوبات في تنفيذها، أو الخطوات التي اتخذها أو يقترحها لتجاوز تلك الصعوبات.
للأمين أن يطلب من المدين كتابة بأن يستوفي أي نواقص بشأن أي بيانات أو مستندات يرى الأمين أهمية إدراجها في التقرير.
على الأمين جرد أصول المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو خلال سريان أي منها بما في ذلك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالّة أم آجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وما يكون منها في حيازة المدين وما يحوزه غيره، وما يكون محلًّا لدعوى من الغير، وما يكون منها داخل المملكة أو خارجها. ولا يحول دون جرد الأصل عدم وروده في القوائم المالية.
1. على الأمين التحقق من صحة المعلومات والوثائق التي قدمها المدين واستيفائها للمتطلبات النظامية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لأداء المهمة بما في ذلك الآتي:
أ. مراجعة دفاتر المدين ومستنداته وقوائمه المالية.
ب. مراجعة البيانات والمعلومات والوثائق المقدمة من المدين في إجراء الإفلاس.
ج. طلب الإفادة من جميع الجهات العامة والخاصة، كالمحكمة، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، والمصارف، ومؤسسات السوق المالية، وغيرها من الجهات.
د. توجيه الأسئلة إلى المدين أو الدائنين أو أي شخص ذي صلة لاستجلاء أي غموض أو تعارض.
2. على الأمين اتخاذ ما يلزم إذا تبين له وجود أي تصرف -مخالف لأحكام النظام- في أي من أصول التفليسة، ويشمل ذلك المطالبة بالاسترداد أو طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في اللائحة أو إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
على الأمين قبل البدء في بيع أصول التفليسة، مراعاة الآتي:
على الأمين -عند تطبيق حكم المادة (الثانية والثمانين) من النظام- مراعاة الآتي:
إذا رأى الأمين حاجة إلى الاستعانة في تنظيم بيع أصول التفليسة بشخص آخر كمسوق ونحوه، وكان المقابل المالي لذلك يتجاوز مبلغ (عشرين ألف) ريال أو كانت قيمة الأصل تتجاوز مبلغ (مائة ألف) ريال، فيجب على الأمين اختيار العرض الأنسب لذلك من ثلاثة عروض على الأقل مع بيان أسباب اختياره.
يباشر الأمين أعمال بيع أصول التفليسة وفق الأحكام والإجراءات ذات العلاقة، ويودع حصيلة البيع في الحساب الجاري المخصص لذلك.
يعد الأمين قرار التوزيع بما يتضمن الآتي:
أ. بيانات المدين، ونوع إجراء الإفلاس، وحكم الافتتاح.
ب. بيان الإجراءات المتخذة منذ افتتاح الإجراء، وما جرى من أعمال في إدارته بما في ذلك إجراءات البيع.
ج. بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها.
د. بيان طريقة التوزيع على الدائنين، وتاريخ أو تواريخ التوزيع إن كان متعددًا، مع الإشارة إلى قرارات التوزيع السابقة، وموافقة المحكمة على تعدد التوزيع.
ه. أسماء الدائنين، وعناوين وبيانات التواصل، والمبالغ المخصصة لكل منهم بناء على أولوياتهم، مع مراعاة ما سيحسم من أرباح المستحقات المستقبلية في حال السداد المبكر عند التوزيع على الدائنين.
و. بيانات الأمين معد القرار، ورقم الترخيص، وتاريخ القرار.
على الأمين تبليغ قرار التوزيع للدائنين، وتمكينهم من الاطلاع على المعلومات والوثائق وفق ما نصت عليه المادة (العاشرة) من اللائحة.
دون الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام، على الأمين أن يبادر إلى تنفيذ قرار التوزيع وتوزيع الحصيلة فور انتهاء مدة الاعتراض دون تقدم أي من الدائنين بأي اعتراض، أو فور الحكم برفض كل الاعتراضات.
يتخذ الأمين ما يلزم عند الاشتباه في ارتكاب أي شخص -خاضع لأحكام النظام- فعلًا أو تصرفًا محظورًا بموجب النظام.
تصدر لجنة الإفلاس ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه القواعد.
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.