تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية عشرة:

1.     يقدم الطلب إلى الهيئة وفق النموذج المعد لذلك، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة وذلك بعد سداد المقابل المالي المقرر. 

2.     يجب أن يشمل النموذج اسم الاختراع أو اسم نموذج المنفعة وبيانات مقدم الطلب واسم من توصل إلى موضوع الحماية.

3.     يجب أن يتضمن طلب براءة الاختراع:

  1. عنوان مقدم الطلب أو طرق وسائل التواصل معه.
  2. وصفاً واضحاً يُكشف به عن الاختراع لتمكين الشخص المتخصص في المجال التقني للاختراع من تنفيذه.
  3. عنصر حماية واحد أو أكثر يحدد نطاق الحماية المطلوب، ويجوز له تقديمها خلال (تسعين) يوماً من تاريخ الإيداع، وفي حال عدم تقديمها خلال هذه الفتـرة فيعد الطلب مسحوباً.
  4. ملخصاً للاختراع، يستخدم لأغراض الإعلام التقني ولا شأن له بتحديد نطاق الحماية.
  5. رسومًا توضيحية إذا كانت ضرورية لفهم الاختراع.
  6. الكشف عن مصدر الموارد الوراثية وأي معارف تقليدية تتعلق بها، مع تقديم معلومات عن الامتثال لشروط النفاذ وتقاسم المنافع، في حال استند الاختراع إلى موارد وراثية.
  7. إن تضمن الطلب على تسلسل وراثي فإنه يجب الإشارة له في الوصف، وإرفاقه بشكل مستقل، وكذلك إن تضمن الطلب على "كائن حي دقيق" فإنه يجب إرفاق صورة من إيصال إيداع الكائن الصادر من سلطة الإيداع الدولية.

4.     يجب أن يتضمن طلب شهادة نموذج المنفعة:

  1. وصفا يكشف به عن نموذج المنفعة.
  2. عنصر حماية واحد أو أكثر يحدد فيها نطاق الحماية المطلوبة.
  3. رسومًا توضيحية لفهم نموذج المنفعة.

5.     إذا رغب مقدم الطلب في الاستفادة من أولوية طلب سبق إيداعه فيجب ذكر بيانات طلب الأولوية (الدولة، رقم الطلب، تاريخ الإيداع) ورقم وثيقة الحماية وتاريخها إن وجد.

وتحدد اللائحـة جميع الأحكام والشروط لذلك.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية