تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والثلاثون:

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة
المادة الحادية والثلاثون:
1-تكون حالات كشف الاختراع والنموذج الصناعي التي لا تدخل في مدلول التقنية السابقة كالتالي: -
‌أ-        إذا كان الكشف قد حدث في الأشهر الستة السابقة لتاريخ إيداع الطلب أو تاريخ طلب الأسبقية بسبب أعمال تعسفية حدثت ضد مقدم الطلب أو سلفه.
‌ب-     إذا كان الكشف قد تم نتيجة عرضه في معرض دولي معترف به رسمياً في إحدى دول اتحاد باريس وكان ذلك خلال السنة السابقة لإيداع طلب براءة الاختراع أو الأشهر الستة السابقة لتاريخ إيداع طلب شهادة النموذج الصناعي.
2-إذا رغب مقدم الطلب في الحماية المؤقتة لاختراع أو نموذج صناعي متعلق بمنتجات يرغب في عرضها في أي معرض رسمي فإنه يجب أن يتقدم للهيئة بطلب رغبته في العرض مصحوباً ببيان موجز عن وصف الاختراع أو النموذج الصناعي والرسومات التوضيحية وبيان المنتجات المتعلقة به، ويجوز للهيئة تكليف مقدم الطلب بأي بيانات أخرى تراها ضرورية. أما بالنسبة للمنتجات المعروضة خارج المملكة فيجب إحضار شهادة مصدقة من الجهة الرسمية توضح المنتج المعروض وبياناته وتاريخ عرضه.
3- لا يترتب على المدد المشار إليها في الفقرتين السابقتين تمديد فترة حق الأسبقية المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام.
المادة الحادية والثلاثون:
1-تكون حالات كشف الاختراع والنموذج الصناعي التي لا تدخل في مدلول التقنية السابقة كالتالي: -
‌أ-        إذا كان الكشف للنموذج الصناعي قد حدث في الأشهر الستة السابقة لتاريخ إيداع الطلب أو تاريخ طلب الأسبقية بسبب أعمال تعسفية حدثت ضد مقدم الطلب أو سلفه.
ب-إذا كان الكشف للاختراع قد حدث في الأشهر الثانية عشرة السابقة لتاريخ إيداع الطلب أو تاريخ طلب الأسبقية بواسطة المخترع أو بموافقته، أو بسبب أعمال تعسفية حدثت ضد مقدم الطلب أو سلفه.
‌ج-      إذا كان الكشف قد تم نتيجة عرضه في معرض دولي معترف به رسمياً في إحدى دول اتحاد باريس وكان ذلك خلال السنة السابقة لإيداع طلب براءة الاختراع أو الأشهر الستة السابقة لتاريخ إيداع طلب شهادة النموذج الصناعي.
2-إذا رغب مقدم الطلب في الحماية المؤقتة لاختراع أو نموذج صناعي متعلق بمنتجات يرغب في عرضها في أي معرض رسمي فإنه يجب أن يتقدم للهيئة بطلب رغبته في العرض مصحوباً ببيان موجز عن وصف الاختراع أو النموذج الصناعي والرسومات التوضيحية وبيان المنتجات المتعلقة به، ويجوز للهيئة تكليف مقدم الطلب بأي بيانات أخرى تراها ضرورية. أما بالنسبة للمنتجات المعروضة خارج المملكة فيجب إحضار شهادة مصدقة من الجهة الرسمية توضح المنتج المعروض وبياناته وتاريخ عرضه.
3-لا يترتب على المدد المشار إليها في الفقرتين السابقتين تمديد فترة حق الأسبقية المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام.​





من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية