تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة:

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة​

المادة العاشرة:
يجب تعبئة النموذج بوضوح ويتضمن اسم الاختراع، واسم مقدم الطلب وعنوانه ومحل إقامته وعمله، واسم المخترع وعنوانه، واسم وكيل إن وجد وعنوانه، ومعلومات الأسبقية والكشف، وتملأ حقول النموذج حسب أرقامها وفقاً لما يلي:
1-   اسم الاختراع: يجب أن يكون اسم الاختراع مختصرا ومحددا ويفضل ألا يزيد عن 7 كلمات، ولا تعد اسما للاختراع العبارات العامة مثل "عملية كيميائية"، "جهاز إلكتروني"، "آلة كهربائية"، "مركب عضوي ذو خصائص جديدة"، ولاختصار اسم الاختراع يجب ألا تستعمل بعض العبارات مثل: "طريقة جديدة لـ…"، "تحسينات في…"، "تطوير في…".

 

 
2-   اسم مقدم الطلب: يجب أن يكون الاسم بالنسبة للأفراد مطابقاً لما هو موجود في الهوية وبالترتيب التالي: الاسم الأول-اسم الأب-اسم الجد-اسم العائلة، أما بالنسبة للمؤسسات والشركات فيجب أن يكون مطابقاً للاسم الرسمـي لها، وإذا وجد أكثر من مقدم للطلب فتُدون البيانات الخاصة بمقدم الطلب الأول في هذا الجزء وتُدون البيانات الخاصة ببقية مقدمي الطلب في الحقول الخاصة بذلك، وسوف تتم المراسلات بين الهيئة ومقدمي الطلب من خلال مقدم الطلب الأول إذا لم يوجد وكيل. وإذا لم يكن مقدم الطلب هو المخترع فيجب إرفاق سند انتقال الحق إليه.

3- اسم المخترع: يجـب أن يكـون اسم المخترع مطابقاً لما هو موجود في الهوية وبالترتيب التالي: الاسم الأول - اسم الأب - اسم الجد - اسم العائلة. وإذا وجد أكثر من مخترع شارك فعلاً في الاختراع فتُدون البيانات الخاصة بالمخترع الأول في هذا الجزء وتُدون بيانات المخترعين الباقين في الحقول الخاصة بذلك.
4- معلومات الأسبقية والكشف: إذا كان الاختراع قد سبق الكشف عنه ترفق الوثائق التي تبين تاريخ الكشف والأسباب الداعية لذلك. وإذا كان مقدم الطلب أحد مواطني دول اتحاد باريس أو مقيماً في إحداها أو له منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة عليها ويرغب المطالبة بأسبقية طلب سبق إيداعه في إحدى هذه الدول فإنه يجب ذكر بيانات طلب الأسبقية (الدولة، رقم الطلب، تاريخ الإيداع) ورقم البراءة وتاريخها إن وجد، ويجب إرفاق صورة معتمدة من الطلب السابق وترجمة له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الايداع، وفي كل الأحوال يطبق ما تقرره الاتفاقيات الدولية الأخرى في هذا المجال والتي تكون المملكة طرفا فيها.
5- المرفقات: تُدون أسماء المرفقات (المواصفة وأي مرفقات أخرى) وعدد صفحاتها رقماً وكتابة، وفي حال طلب الأسبقية يشار إلى أي مرفقات بهذا الشأن.

6- اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجـب أن يكون معتـمداً بموجب وكالة صادرة من جهة معتمدة تقبلها الهيئة إذا كان الموكل داخل المملكة، أما إذا كان الموكل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة معتمدة من الجهات المختصة ومصدقة من قبل ممثليات المملكة في الخارج. ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة داخل المملكة.
7- إقرار: يتعهد مقدم الطلب أو الوكيل في هذه الخانة بصحة جميع المعلومات المذكورة أعلاه وتحمله مسئولية كل ما يترتب على الإخلال بذلك.

 

المادة العاشرة:
يجب تعبئة النموذج بوضوح ويتضمن اسم الاختراع، واسم مقدم الطلب وعنوانه ومحل إقامته وعمله، واسم المخترع وعنوانه، واسم وكيل إن وجد وعنوانه، ومعلومات الأسبقية والكشف، وتملأ حقول النموذج حسب أرقامها وفقاً لما يلي:

  1. اسم الاختراع: يجب أن يكون اسم الاختراع مختصرا ومحددا ويفضل ألا يزيد عن 7 كلمات، ولا تعد اسما للاختراع العبارات العامة مثل "عملية كيميائية"، "جهاز إلكتروني"، "آلة كهربائية"، "مركب عضوي ذو خصائص جديدة"، ولاختصار اسم الاختراع يجب ألا تستعمل بعض العبارات مثل: "طريقة جديدة لـ…"، "تحسينات في…"، "تطوير في…".
  2. اسم مقدم الطلب: يجب أن يكون الاسم بالنسبة للأفراد مطابقاً لما هو موجود في الهوية وبالترتيب التالي: الاسم الأول-اسم الأب-اسم الجد-اسم العائلة، أما بالنسبة للمؤسسات والشركات فيجب أن يكون مطابقاً للاسم الرسمـي لها، وإذا وجد أكثر من مقدم للطلب فتُدون البيانات الخاصة بمقدم الطلب الأول في هذا الجزء وتُدون البيانات الخاصة ببقية مقدمي الطلب في الحقول الخاصة بذلك، وسوف تتم المراسلات بين الهيئة ومقدمي الطلب من خلال مقدم الطلب الأول إذا لم يوجد وكيل. وإذا لم يكن مقدم الطلب هو المخترع فيجب إرفاق سند انتقال الحق إليه.

 
3- اسم المخترع: يجـب أن يكـون اسم المخترع مطابقاً لما هو موجود في الهوية وبالترتيب التالي: الاسم الأول - اسم الأب - اسم الجد - اسم العائلة. وإذا وجد أكثر من مخترع شارك فعلاً في الاختراع فتُدون البيانات الخاصة بالمخترع الأول في هذا الجزء وتُدون بيانات المخترعين الباقين في الحقول الخاصة بذلك.
3 -(مكرر)- بيان الطلب الجزئي: في حال كان الطلب جزئي من طلب سابق، فيجب الإشارة إلى رقم الطلب السابق.
4- معلومات الأسبقية والكشف: إذا كان الاختراع قد سبق الكشف عنه ترفق الوثائق التي تبين تاريخ الكشف والأسباب الداعية لذلك. وإذا كان مقدم الطلب أحد مواطني دول اتحاد باريس أو مقيماً في إحداها أو له منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة عليها ويرغب المطالبة بأسبقية طلب سبق إيداعه في إحدى هذه الدول فإنه يجب ذكر بيانات طلب الأسبقية (الدولة، رقم الطلب، تاريخ الإيداع) ورقم البراءة وتاريخها إن وجد، ويجب إرفاق صورة معتمدة من الطلب السابق وترجمة له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الايداع، وفي كل الأحوال يطبق ما تقرره الاتفاقيات الدولية الأخرى في هذا المجال والتي تكون المملكة طرفا فيها.
5- المرفقات: تُدون أسماء المرفقات (المواصفة وأي مرفقات أخرى) وعدد صفحاتها رقماً وكتابة، وفي حال طلب الأسبقية يشار إلى أي مرفقات بهذا الشأن
6- اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجب أن يكون معتمداً بموجب وكالة سارية المفعول وصادرة من جهة معتمدة تقبلها الهيئـة إذا كان الموكل داخل المملكة، أما إذا كان الموكل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة مصدقة بحسب الإجراءات المعتمدة في المملكة، ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة، وإذا كـان التوكيل محرراً بغير اللغة العربيـة، فيجب أن يكون مصحوباً بترجمة معتمدة إلى اللغة العربيـة تتوافق مع النص الأصلي.
7- إقرار: يتعهد مقدم الطلب أو الوكيل في هذه الخانة بصحة جميع المعلومات المذكورة أعلاه وتحمله مسئولية كل ما يترتب على الإخلال بذلك.​





من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية