تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة 1

لأغراض هذه الوثيقة وما لم يُذكر خلاف ذلك صراحة:

"1"   تعني عبارة "اتفاق لشبونة" اتفاق لشبونة بشـأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي المؤرخ في 31 أكتوبر 1958؛

"2"   وتعني عبارة "وثيقة 1967" اتفاق لشبونة كما هو مُراجع في استوكهولم في 14 يوليو 1967، ومعدل في 28 سبتمبر 1979؛

"3"   وتعني عبارة "هذه الوثيقة" اتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية، كما هو موضوع بموجب هذه الوثيقة؛

"4"   وتعني عبارة "اللائحة التنفيذية" اللائحة التنفيذية المشار إليها في المادة 25؛

"5"   وتعني عبارة "اتفاقية باريس" اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة في 20 مارس 1883، بصيغتها المنقحة والمعدلة؛

"6"   وتعني عبارة "تسمية المنشأ" تسمية وفقاً لما ورد في المادة 2(1)"1"؛

"7"   وتعني عبارة "المؤشر الجغرافي" مؤشراً وفقاً لما ورد في المادة 2(1)"2"؛

"8"   وتعني عبارة "السجل الدولي" السجل الدولي الذي يحتفظ به المكتب الدولي وفقا للمادة 4 كمجموعة رسمية للبيانات المتعلقة بالتسجيلات الدولية لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية، أياً كان شكل الدعامة التي تحفظ عليها تلك البيانات؛

"9"   وتعني عبارة "التسجيل الدولي" التسجيل الدولي المدوَّن في السجل الدولي؛

"10" وتعني كلمة "الطلب" طلب التسجيل الدولي؛

"11" وتعني كلمة "المسجَّل" المدوَّن في السجل الدولي وفقاً لهذه الوثيقة؛

"12" وتعني عبارة "منطقة المنشأ الجغرافية" منطقة جغرافية وفقاً لما ورد في المادة 2(2)؛

"13" وتعني عبارة "منطقة جغرافية عابرة للحدود" منطقة جغرافية تقع في أطراف متعاقدة مجاورة أو تشملها؛

"14" وتعني عبارة "الطرف المتعاقد" كل دولة أو منظمة حكومية دولية تكون طرفاً في هذه الوثيقة؛

"15" وتعني عبارة "طرف المنشأ المتعاقد" الطرف المتعاقد الذي تقع فيه منطقة المنشأ الجغرافية أو الذي تقع فيه منطقة المنشأ الجغرافية العابرة للحدود؛

"16" وتعني عبارة "الإدارة المختصة" كياناً يعيَّن وفقاً للمادة 3؛

"17" وتعني كلمة "المستفيدون" الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يخوّل لهم قانون طرف المنشأ المتعاقد استخدام تسمية منشأ أو مؤشر جغرافي؛

"18" وتعني عبارة "المنظمة الحكومية الدولية" المنظمة الحكومية الدولية الأهل لأن تصبح طرفاً في هذه الوثيقة وفقاً للمادة 28(1)"3"؛

"19" وتعني كلمة "المنظمة" المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛

"20" وتعني عبارة "المدير العام" المدير العام للمنظمة؛

"21" وتعني عبارة " المكتب الدولي" المكتب الدولي للمنظمة.​​​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية