تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة عشر

1.  تقبل كل دولة طرف في هذه الاتفاقية الالتزامات المترتبة عليها وتتمتع بما تنص عليه من مزايا. ومع ذلك، يجوز لأية دولة أن تعلن في أي وقت كان وبموجب إخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة ما يلي:

(أ) فيما يتعلق بالمادة 12:
"1" إنها لن تطبق أحكام تلك المادة؛
"2" إنها لن تطبق أحكام تلك المادة على بعض أوجه الانتفاع؛
"3" إنها لن تطبق أحكام تلك المادة على التسجيلات الصوتية التي لا يكون منتجها من مواطني دولة متعاقدة أخرى؛
"4" فيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية التي يكون منتجها من مواطني دولة متعاقدة أخرى، فإنها سوف تقيد الحماية المنصوص عليها في تلك المادة لتطابق من حيث نطاقها ومدتها الحماية التي تمنحها الدولة الأخرى للتسجيلات الصوتية التي يثبتها لأول مرة مواطن الدولة صاحبة الإعلان، على أن الدولة المتعاقدة التي يكون المنتج من مواطنيها إذا لم تكن تمنح الحماية للمستفيد ذاته أو للمستفيدين ذاتهم الذين تمنحهم الحماية الدولة المتعاقدة صاحبة الإعلان، فإن ذلك لا يعد اختلافا من حيث نطاق الحماية؛
(ب) فيما يتعلق بالمادة 13، فإنها لن تطبق أحكام البند (د) من تلك المادة. وإذا وجهت دولة متعاقدة إعلانا بذلك المعنى، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى لا تكون ملزمة بمنح الحق المنصوص عليه في البند (د) من المادة 13 لهيئات البث التي يقع مقرها الرئيسي في أراضي تلك الدولة.
2.  في حالة إيداع الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام، يصبح الإخطار نافذا بعد إيداعه بستة أشهر.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية