تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة (4): صلاحية التصاريح

​1-      يسري تصريح الإبحار لمدة (6) ستة أشهر بحد أقصى، ويُجدّد بتقديم طلب جديد.
2-      يُلغى تصريح الإبحار عند مغادرة اليخت المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر وإن كان ساري المفعول.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية