تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjectPageLayOutIconاللائحة التنظيمية لليخوت الخاصة الزائرة

    إضافة تعليق ؟

    يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف
    يمكن إخفاء اسم المستخدم عند إضافة التعليق وذلك من خلال أيقونة تعديل بياناتي في صفحة حسابي,
    (فارغة)

    المادة الأولى (1): التعريفات
    المادة الثانية (2): الهدف
    المادة الثالثة (3): إجراءات الحصول على تصريح الإبحار
    المادة الرابعة (4): صلاحية التصاريح
    المادة الخامسة(5): المتطلّبات والمواصفات الفنّية لليخوت الزائرة
    المادة السادسة (6): إجراءات الوصول والمغادرة
    المادة السابعة (7): التزامات المالك (الملاك)/ الرَبابِنة
    المادة الثامنة (8): التزامات شركة إدارة اليخوت (الوكيل الملاحي السياحي)
    المادة التاسعة (9): المخالفات
    المادة العاشرة (10): النشر
من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية