تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى (1): التعريفات

​الهيئة:
الهيئة السعودية للبحر الأحمر
اليخت الضخم:يعني اليخت الضخم الذي يكون مزودًا بمحرك أو شراع، ويبلغ طولها 24 مترًا فأكثر، ومصممة لأغراض الاستخدام التجاري والترفيهي ولا يكون على متنها أكثر من 12 راكبًا وفقًا لكود اليخت الضخم المعمول به في الدولة التي يرفع علمها أو 36 راكبًا وفقًا لكود يخت الركاب في الدولة التي يرفع علمها.
سفن الكروز:سفينة ركاب كبيرة مصممة أو مستخدمة لغرض المتعة و السياحة الساحلية مدفوعة التكاليف، وقادرة على استيعاب عدد كبير من الركاب على متنها.
النطاق الجغرافي:البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.
الوسائط البحرية:كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءًا منها.
سفينة الصيد:سفينة تستخدم بغرض صيد الأسماك أو الأحياء البحرية المصرح بصيدها، وتزيد حمولتها الكلية عن ثلاثين (30) طن او يزيد طولها عن عشرين (20) متراً.
قارب صيد:وحدة تستخدم لصيد الأسماك أو الكائنات البحرية ويقل طولها عن 20متر وتقل حمولتها عن 30 طن وما عدا ذلك تعد سفينة صيد.
سفينة نزهة/ يخت:سفينة تستخدم بغرض النزهة والسياحة تزيد حمولتها الكلية عن عشرة (10) طن أو يزيد طولها عن إثنا عشر (12) متر ولاتزيد عن أربعة وعشرون (24) متراً.
قارب نزهة:وحدة بحرية تستخدم بغرض النزهة والسياحة لا تزيد حمولتها الكلية عن عشرة (10) طن ولا يزيد طولها عن إثنا عشر (12) متر ولا يصرح لها بالإبحار خارج البحار الإقليمية للمملكة.
سفينة البضائع:سفينة تنقل البضائع المختلفة بصورها المختلفة سواء كانت سائبة أو معبأة.
الوسائط البحرية الشخصية ((PWCواسطة عائمة معدة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، تكون مصممة لتحمل شخص واحد او اثنين فقط تعمل بواسطة محركات.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية