تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى(1): التعريفات


يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:​
التنظيم:تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
اللائحة:اللائحة التنظيمية لتصميم وتشغيل المراسي السياحية (المارينا).
الوزير:وزير السياحة.
الهيئة:الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
المرسى السياحي:مجموعه من العوامات أو الأرصفة أو الدعامات أو الهياكل المماثلة المصممة لتوفير إرساء للوسائط البحرية السياحية.
مشغل المرسى:المنشأة ذو الصفة الاعتبارية المرخص لها من الهيئة التي تقوم بالتنظيم والتشغيل اليومي للمرسى السياحي.
الأنشطة الملاحية:الأنشطة البحرية الملاحية للواسطة البحرية التي تمارس أو تستخدم لأغراض سياحية في النطاق الجغرافي.
الوسائط البحرية:كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية، وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءًا منها.
الرخصة التشغيلية:الترخيص الصادر من الهيئة السعودية للبحر الأحمر يمنح موافقة للمشغل بتشغيل المرسى.
النطاق الجغرافي:البحر الإقليمي التابع للم​ملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية