2) الموارد البشرية
2.1) متطلبات عامة
2.1.1) يجب سعودة جميع سائقي ناقلات غاز البترول المسال، وفي حالة عدم المقدرة، يجب إعداد خطة مرحلية لسعودتهم فيما لايتجاوز (4) سنوات من تاريخ إصدار الضوابط، وحتى يتم ذلك، تعطى الأولوية للسائقين السعوديين؛ مع أهمية أخذ الموافقة المسبقة قبل التعيين للسائقين من جنسيات ليست عليهم تحفظات أمنية من الهيئة العليا للأمن الصناعي.
2.1.2) على شركات النقل التأكد من إخضاع أي سائق جديد لاتوجد لديه خبرة سابقة في نقل الغاز المسال إلى فترة سياقة اختبارية لاتقل عن (30) يوماً بإشراف مباشر من سائق مؤهل ذي خبرة في التعامل مع الغاز المسال من تاريخ تعيينه كسائق للشاحنة، وذلك للتأكد من استيعابة وتطبيقة لجميع المواد التدريبية التي حصل عليها.
2.2) الشروط الواجب توفرها في سائقي الشاحنة
2.2.1) التعليم:
- إجادة القراءة والكتابة؛ والأولوية لمن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
2.2.2) الخبرة:
- أن لا يقل عمر السائق عن (22) عاما ولا يزيد على (55) عاماً.
- لايشترط الخبرة المسبقة في نقل المواد الخطرة ولكن على جميع المرشحين استيفاء اشتراطات التدريب والتعليم الواردة في البنود رقم (2.2.1) و(2.3) من المادة الثانية.
2.2.3) اللياقة الصحية:
- أن يكون ذا لياقة بدنية متناسبة مع متطلبات العمل.
- أن يكون لائقاً طبياً وذلك حسب تقارير طبية صادرة عن منشآت طبية معتمدة لدى وزارة الصحة (منصة إفادة) (كل 3 سنوات) في الجوانب الآتية:
- أمراض القلب
- التنفس
- السكر والضغط
- النظر والسمع.
- الكحول والمخدرات.
- الأمراض النفسية والعصبية.
- أي مشاكل صحية أخرى قد تؤثر على القيادة
2.2.4) التدريب:
على جميع الناقلين التأكد من أن جميع الموظفين ذوي العلاقة بنقل مادة غاز البترول المسال قد حصلوا على التدريب اللازم حسب البند رقم (2.3) من المادة الثانية.
2.2.5) متطلبات أمنية:
أن لا يكون قد سبق الحكم على سائق الشاحنة في جريمة (تعاطي مخدرات، تهريب، سرقة، اعتداء، وغيره)، إلا إذا تم رد اعتباره.
السائقين السعوديين هم وحدهم المصرح لهم بدخول المواقع العسكرية ومرافق القواعد الجوية وجميع المرافق الحكومية الحساسة وفق الإجراءات المتبعة نظاماً.
2-2-6) الرخص:
يجب أن يحمل السائق رخصة سارية المفعول لقيادة النقل الثقيل وفق قواعد وأنظمة المرورالصادرة من الجهات المختصة.
التأهيل والتدريب:
2.3.1) يجب أن يكون تدريب سائقي شاحنات الغاز المسال من قبل جهة تدريبية معتمدة وذات خبرة وتغطي جميع المواضيع أدناه:
- قواعد وأنظمة المرور الصادرة من الجهات المختصة، خصوصاً ما يتعلق منها بنقل الغاز المسال على الطرق.
- توعية عامة بمخاطر الغاز المسال وخصائصة الفيزيائية والكيميائية.
- طرق الاستجابة الصحيحة للطوارئ في حالة حوادث نقل الغاز المسال مع أساسيات مكافحة الحريق والإسعافات الأولية في معاهد أو مراكز متخصصة لتدريب السائقين معتمدة.
- سبل حماية الموظفين والسائقين من المخاطر المحتملة خلال عملية التعبئة والتفريغ والنقل.
- التدريب الأمني اللازم للتعرف على المخاطر الأمنية المصاحبة لنقل الغاز المسال وكيفية الاستجابة للمخاطر الامنية المحتملة.
- التدريب على تفتيش متطلبات السلامة لما قبل انطلاق الرحلة.
- التدريب على استخدام معدات التحكم في الشاحنة بما في ذلك كيفية استخدام معدات الطوارئ كأنظمة الاغلاق والتفريغ الفوري.
- التدريب على صيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية.
- التدريب على السياقة الآمنة للشاحنة بما في ذلك: مبادئ السياقة الوقائية، تأثير الحمولة على توازن الشاحنة خلال الفرملة أو الانعطاف السريع، تأثير السرعة على التحكم بالشاحنة، أخطار المنحنيات والمخارج، تأثير عوامل الطقس وحالة الطرق المختلفة على السياقة وتأثير ارتفاع مركز الجاذبية للشاحنة على احتمال الانقلاب
- إجراءات السياقة على الجسور، وفي الأنفاق، وتقاطعات سكك الحديد.
- متطلبات العناية بالشاحنة خلال الوقوف بما في ذلك الوقوف الصحيح، التدخين بالقرب من الشاحنة، وضع العلامات، الأقماع والأشرطة التحذيرية لتحويل المسار حول الشاحنة أثناء الوقوف الطارئ على جانب الطريق.
- إجراءات التبليغ عن الحوادث والمخاطر.
- التدريب على الإجراءات الآمنة لتحميل وتفريغ الغاز المسال.
- متطلبات إعادة الترخيص للشاحنة بما في ذلك متطلبات التفتيش والفحص الدوري.
- على جميع العاملين في نقل الغاز المسال إعادة التدريب لجميع المتطلبات الواردة في هذا القسم كل ثلاث (3) سنوات.
- على جميع الناقلين الاحتفاظ بجميع الوثائق التي تثبت حصول الموظفين ذوي العلاقة بنقل الغاز المسال على التدريبات الواردة في هذا القسم ولطوال مدة بقاء الموظف على رأس العمل ولمدة سنة واحدة بعد إنهاء خدمات الموظف، والتأكد من جاهزيتها للتدقيق في أي وقت، وكحد أدنى يجب أن تحتوي الوثائق على اسم الموظف، تاريخ استكمال التدريب، نسخة من مادة التدريب المقدمة، الجهة المقدمة للتدريب وصورة الشهادة.
- ظروف العمل
- حقوق السائق
- على جميع شركات النقل إنشاء برنامج تطوير وظيفي خاص بسائقي شاحنات نقل الغاز المسال يضمن التالي:
- تحديد متطلبات التدريب العامة والواردة في هذه الضوابط.
- متابعة وتقييم تنفيذ البرنامج التدريبي والتأكد من تحقيق متطلباتة وأهدافه.
- التأهيل الوظيفي حسب برنامج تأهيل مستمر يضمن الترقي الوظيفي والحوافز المادية المجزية بناءً على أداء الموظف.
- على جميع شركات النقل الالتزام بجميع متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الواردة في نظام العمل والعمال السعودي إضافة الى متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2.4.2) ساعات العمل
لا يسمح بأن تتعدى مجموع ساعات القيادة الفعلية للسائق (10) ساعات (باستثناء أوقات الراحه والأكل) خلال 24 ساعة متواصلة من وقت بدء دوام السائق.
- يجب على السائق أن يأخذ فترة راحة (45) دقيقة على الأقل وذلك بعد قيادة الشاحنة لمدة 4 ساعات متواصلة ويمكن أن تستبدل فترة الراحة بفترات راحة لاتقل كل منها عن (15) دقيقة موزعة خلال فترة القيادة وبما لايقل عن (45) دقيقة كل (4) ساعات سياقة.
- يجب على السائق عدم القيام بأي عمل خلال فترة الراحة المذكورة أعلاه.
- يجب أن يتمتع السائق براحة يومية لاتقل عن (11) ساعة متواصلة.
- يجب أن يتمتع السائق بإجازة أسبوعية لاتقل عن (45) ساعة متواصلة.
- يمكن أن تؤجل فترة الراحة الأسبوعية المتصلة حتى نهاية اليوم السادس إذا لم تتعدى ساعات السياقة الفعلية طوال الأيام الستة السابقة (40) ساعة، على ألا تزيد الفترة الكلية للقيادة خلال أسبوعين عن (80) ساعة.