الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية. الترخيص البلدي:موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له، ويشار إليه فيما بعد بـ"الترخيص". كود البناء السعودي:مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة العامة. متطلبات التنظيم المكاني:الإشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها. دور القبو:هو دور أو أكثر يكون أسفل حدود الدور الارضي، ولا يزيد منسوب أعلى سقفه عن 1.20متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي. الدور الأرضي:هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
الأدوار المتكررة:هي الأدوار فوق الدور الأرضي. الممر: عنصر الحركة الذي يمكن من خلاله الانتقال من فراغ لآخر. دور الميزانين:هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
عرض الشارع:هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع. مساحة الموقع:المساحة الكلية لأي قطعة ارض والمحصورة داخل حدودها. نسبة البناء:النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم. الارتدادات:المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع. التأريض:اتصال كهربائي بين جهاز كهربائي أو شبكة أجهزة من جهة وكتلة الأرض من جهة أخرى بهدف توفير السلامة للمنظومة الكهربائية وللعاملين.
الشخص ذو الإعاقة:كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو العقلية أو الحسية أو الحركية أو النفسية أو التواصلية أو التعليمية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة. المواصفات القياسية المعتمدة:هي المواصفات المعتمدة في المملكة العربية السعودية من جهات الاختصاص كالهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرهما كل فيما يخصه. الكود العمراني:سلسلة من الإرشادات التوجيهية لشرح عناصر التصميم التي تراعي الخصائص والهوية العمرانية المحلية المأمول تحقيقها في التنمية العمرانية.
الجهة المشرفة:أية وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية أو إدارة مسؤولة عن تطبيق أحكام معينة من هذا الإصدار.
الأسواق الشعبية:هي الأسواق المفتوحة، وتكون عبارة عن مبنى مكون من دور متصل أو منفصل، وتحتوي على مجموعة مختلفة من الأنشطة التجارية والحرفية، التي يتم فيها بيع المنتجات الشعبية والحرفية بالتجزئة مثل (الملابس، المنسوجات، المفروشات، الأواني المنزلية الزجاجية والخزفية والفخارية، والمشغولات اليدوية، والتحف والتماثيل والمجسمات المصنوعة من الخزف والفخار، وأصناف الزينة).
مكتب إدارة الأسواق الشعبية:هو مقر لإدارة وتنظيم العمل بالأسواق الشعبية وتمثل المالك أو اتحاد الملاك، ويجب أن يتم استخراج ترخيص تجاري لإدارة الأسواق الشعبية ومن مهام المكتب:
تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
يمنع مخالفة النشاط الذي صدر له الترخيص.
يمنع البدء في أعمال التشغيل دون الحصول على ترخيص.
يجب الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
يجب الحصول على سجل تجاري لمزاولة النشاط.
1.2 المتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الموقع
التصنيف
موقع مستقل
داخل المدينة
في المواقع المخصصة للاستخدام التجاري او الساحات العامة والمواقع الاستثمارية المحددة من قبل الامانات والبلديات
خارج الكتلة العمرانية
المنطقة / الشوارع
طريق/ شارع تجاري
الارتدادات المطلوبة
وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها النشاط.
الارتفاعات المسموح بها
التشجير
تشجير محيط الموقع والمواقف كحد أدني بحيث:
1. أن تكون من الأشجار الظلية
2. ألا تكون معيقة لحركة المشاة
3. يجب ألا تكون ذات روائح نفاثة.
نسبة البناء
المواقف المطلوبة
تخصيص عدد (4) مواقف لكل (100) م2 من مساحة المحلات الشعبيةاما فيما يخص الساحات يتم تخصيص منطقة مواقف عامة ضمن الساحة
2. تحديد مسار لسيارات الأجرة والتطبيقات الإلكترونية
متطلبات اخرى
أهمية الاخذ بالاعتبار الاشتراطات الصادرة من الجهة المشرفة على التخطيط في المدينة والجهات الأخرى ذات العلاقة
2.2 متطلبات المظهر العام للنشاط
التقيد بالكود العمراني وفي حال عدم وجوده فيتم الإلتزام باشتراطات اللوحات التجارية الصادرة من الوزارة.
1. لا تقل مساحة الأسواق الشعبية عن 1500م2 (ألف وخمسمائة متر مربع).
2. لا تقل مساحة المحل داخل الأسواق الشعبية عن 12م2 ولا تزيد عن 48م2.
3. يمنع استخدام خامة الأسبستوس (Asbestos) أو أي مادة يدخل الأسبستوس في تركيبها.
4. يلزم توفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19/11/1441هـ الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
5. وضع مداخل ومخارج الأسواق الشعبية على الشوارع التجارية فقط ويسمح بفتح مخارج الطوارئ على الشوارع الجانبية.
6. لا يسمح باستخدام دور القبو لأغراض الأنشطة التجارية أو الترفيهية او التخزين .
7. يجب أن يحقق التصميم المعماري للمشروع أكبر قدر من المرونة التصميمية من خلال إمكانية الدمج أو تعديل الاستعمالات للفراغات والأنشطة المختلفة لمواجهة حركة العرض والطلب المتغيرة.
8. يجب أن يكون التصميم المعماري للأسواق الشعبية يعكس الطابع التراثي والثقافي للمنطقة.
9. تخصيص أماكن للصلاة تتناسب مع مساحة الأسواق، وعدد المستخدمين المتوقع، ويخصص قسم منفصل منها للنساء مع توفير دورات مياه وأماكن وضوء مناسبة ومنفصلة لكل من الرجال والنساء طبقاً لما يحدده كود البناء السعودي من أعداد ونسب.
10. تحديد موقع للخدمات (حاويات النظافة – تحميل وتنزيل البضائع).
11. توفير حاويات النظافة مخصصة لفرز النفايات.
12. عدم استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد لعرض أو بيع المنتجات ما لم يتم الترخيص بذلك.
13. تكون الأرضيات مقاومة للإنزلاق ذات سطح مستوٍ خالٍ من التشقق والحفر، من مواد غير منفذة للماء وتكون سهلة التنظيف والغسل ومصنوعة من مواد لا تتأثر بالمنظفات الصناعية.
14. يجب تغطية جميع فتحات تصريف المياه، وأن تكون مزودة بغطاء شبكي ومحكمة الغلق.
15. الإلتزام بتشطيب الجدران والأرضيات بالمحلات والممرات بمواد مناسبة لا تؤثر على الصحة العامة وتكون سهلة التنظيف ومانعة للإنزلاق.
16. لا يسمح بوجود أية فتحات تطل على المجاورين عدى مخارج الطوارئ فقط.
17. يلزم تأمين غرفة للأمن والسلامة مجهزة بالإسعافات الأولية وجميع ما يلزم من أدوات.
18. يجب تركيب كاميرات للمراقبة الأمنية وفقاً للمواصفات المعتمدة من الأمن العام.
تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف وفق الآتي:
الإلتزام بمتطلبات الكود السعودي لترشيد الطاقة (601) والتي تشمل التالي:
تطبق أحكام هذه الاشتراطات على تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الخاصة بالتهوية والتكييف والتدفئة.
يلزم الرجوع إلى متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801) والإلتزام بالاشتراطات التالية:
1.8.3 متطلبات الكشف الخارجي
2.8.3 متطلبات سبل الهروب
3.8.3 متطلبات التخطيط للطوارئ
4.8.3 متطلبات أنظمة الحماية من الحريق
5.8.3 متطلبات التخزين والنظافة العامة
6.8.3 متطلبات السلامة الكهربائية
7.8.3 متطلبات الديكورات والتشطيبات الداخلية
8.8.3 متطلبات المواد الخطرة
1. فصل المواد المخزنة الغير متوافقة في حاويات عندما تزيد سعة هذه الحاويات عن 2 كجم أو 2 لتر بإحدى الطرق التالية:
2. أن تكون رفوف تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق منظمة.
3. أن يكون تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق التي تزيد عن 38 لتر في خزانات مخصصة.
4. يمنع استخدام أسطوانات وخزانات غاز البترول المسال في الأقبية أو الحفر أو الأماكن المماثلة التي يمكن أن يتجمع فيها الغاز.
5. عدم تخزين أو استخدام أسطوانات الغازات المضغوطة القابلة للاشتعال لأغراض الصيانة أو تشغيل الأجهزة والمعدات داخل المبنى باستثناء: أسطوانات الغازات المضغوطة الغير مسالة القابلة للاشتعال التي لا تزيد سعتها عن 08‚7 م3 وأسطوانات الغازات المضغوطة المسالة القابلة للاشتعال التي لا تزيد سعتها عن 18 كجم عند درجة الحرارة والضغط العادية.
6. عدم تخزين أو استخدام الغازات المضغوطة السامة والشديدة السمّية ضمن المبنى باستثناء الأسطوانات ذات السعة التي لا تتجاوز (566‚0) م3 عند درجة الحرارة والضغط العادية حيث يسمح بوضعها في خزانات مخصصة للغازات.
7. وضع علامات تحذيرية مرئية وفق (NFPA-704) للتعريف بالمواد الخطرة الموجودة في الحاويات الثابتة والخزانات فوق الأرض وعند مداخل المواقع التي يتم فيها تخزين هذه المواد أو توزيعها أو استخدامها أو تداولها وفي مداخل ومواقع معينة يحددها مسؤول الحريق وذلك للكميات التي تتطلب ترخيصاً.
8. ألا تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد الخطرة المخزنة أو المعروضة عن الكميات المحددة في الجدول (3) سواء كانت مواد صلبة غير قابلة للاشتعال أو مواد سائلة غير قابلة للاشتعال أو الاحتراق (Table 5003.11).
9. يمنع وجود المركبات التي تعمل بالوقود السائل أو الغازي داخل المباني باستثناء ما يلي:
أ. إذا كانت البطارية مفصولة.ب. كمية الوقود في خزان المركبة لا تتجاوز الربع أو 19 لتر (أيهما أقل).ج. خزانات الوقود مغلقة بإحكام لمنع العبث.د. عدم تزويد أو تفريغ الوقود للمركبات داخل المبنى.
10. في حال توفر الرافعات الشوكية ومنظفات الأرضيات والمعدات المماثلة التي تعمل بالطاقة يجب مراعاة الآتي:
أ. أن تكون أجهزة شحن البطاريات من نوع معتمد.ب. توفير تهوية معتمدة في مناطق شحن البطاريات.ج. توفير طفاية حريق لا تقل كفاءتها عن (4-A:20-B:C)، ضمن مسافة (6) متر من شاحن البطارية.د. أن يتم تزويد الرافعات الشوكية والشاحنات والمعدات المماثلة بالوقود السائل أو غاز البترول المسال أو الهيدروجين خارج المبنى أو في المناطق المعتمدة خصيصا لهذا الغرض.ه. أن يتم إجراء الإصلاحات التي تستخدم اللهب المكشوف أو اللحام بالإضافة الى الإصلاحات في أنظمة الوقود والأنظمة الكهربائية في مواقع معتمدة خارج المبنى أو في مناطق معتمدة خصيصا لهذا الغرض.
11. في حال استخدام الدفايات الخارجية المحمولة التي تعمل بالغاز أن تكون ضمن الحدود الآمنة والمسافات المحددة.
12. يمنع تخزين أو استخدام أجهزة التدفئة الخارجية المحمولة التي تعمل بالغاز في الأماكن التالية:
أ. داخل أي إشغال في حال كانت متصلة بأنبوبة الغازب. داخل الخيام أو المظلاتج. في الشرفات الخارجية
ويستثنى من ذلك ما هو مسموح به في القسم (6.20) من (NFPA 58).
13. أن تبعد الدفايات الخارجية عن المباني والمواد القابلة للاحتراق كالديكورات والزخارف والمظلات وما شابهها والمخارج أو منافذ الخروج مسافة لا تقل عن 1500 ملم.
14. أن تزود أجهزة التدفئة الخارجية المحمولة التي تعمل بالغاز بمفتاح يغلق بشكل آلي مسار تدفق الغاز في حال ميل الأجهزة أكثر من 15◦ درجة من المستوى العامودي.
15. ألا تتجاوز سعة الأسطوانة المستخدمة في تشغيل هذه الدفايات عن 9 كجم.
الإلتزام بعرض الترخيص البلدي في موقع بارز في مكتب إدارة الأسواق الشعبية.
يلزم وجود عقد نظافة للأسواق الشعبية.
يمنع ممارسة أنشطة خارج حدود الأسواق الشعبية المرخص لها.
الإلتزام بتعليمات الاستخدام والسلامة الخاصة بتخزين واستخدام المواد الخطرة أو السمية أو الحارقة.
اقتصار المحلات على بيع المنتجات الشعبية والحرفية ويسمح بما لا يتجاوز 30% من مساحة الأسواق الشعبية التشغيلية للبقالات والكوفيهات والمطاعم.
1.5 أحكام عامة
1. تلغي هذه الاشتراطات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.
2. الإلتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
3. تخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها.
2.5 التظلمات والشكاوى
تختص اللجان المكونة في الأمانات/ البلديات بالنظر في التظلمات/ الشكاوى من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة www.saso.gov.sa
اللائحة التنفيذية للضوضاء، وزارة البيئة والمياه والزراعة www.ncec.gov.sa
الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت www.momra.gov.sa
كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018 www.sbc.gov.sa
نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحة التنفيذية www.momra.gov.sa
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.