تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon إجراءات الترخيص

1. إصدار الترخيص من خلال منصة بلدي:

  1. التعاقد مع مكتب هندسي مصنف لدى الوزارة لإصدار تقرير مساحي من خلال منصة بلدي للأرض المراد إصدار رخصة تسوير أرض فضاء عليها.

  2. تفويض مكتب هندسي لإصدار رخصة تسوير أرض فضاء من خلال منصة بلدي كالتالي:

  • - اختيار " خدمات الرخص الإنشائية ".

  • - اختيار " إصدار رخصة بناء"

  • - اختيار " إصدار رخصة تسوير أرض فضاء".

 

2. إصدار الترخيص خارج منصة بلدي:

  1. يتم إصدار الترخيص الخاص بتسوير الأرض الفضاء عبر المنصات الخاصة بالأمانات الغير مرتبطة بمنصة بلدي.

  2. التنسيق مع الأمانة المعنية والواقعة الأرض ضمن نطاق إشرافها للتأكد من المتطلبات والتنظيمات الخاصة بالترخيص لتسوير الأرض الفضاء.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية