يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الدليل- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزير:
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
السور:
مجموعة من الحواجز المتلاصقة ذات تصاميم محددة تستخدم للفصل بين حدود الأراضي الفضاء والأرصفة والشوارع المحيطة بها.
الأراضي الفضاء:
الأراضي التي لم تنم عمرانياً للغرض المخصص لها.
منصة بلدي:
هي المنصة الرقمية القطاعية الموحدة لتقديم الخدمات البلدية الخاضعة لإشراف الوزارة.
حد الملكية:
حدود قطعة الأرض الفضاء حسب المخطط المعتمد الصادر من الجهة المختصة.
الشوارع المحيطة:
جميع الشوارع المحيطة بالأرض الفضاء مباشرة بدون فاصل.