الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الآلية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزيــــــــــــــر: وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان.
الــــــــــــــوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان.
القـــــــــرارات: القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان، تنفيذاً لهذه الآلية.
الــــــــوكالــة: وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين.
التصنيــــــــــف: تقويم إمكانيات الاستشاري الفنية، والإدارية، والمالية، والتنفيذية لوضعه بالمجال والدرجة المناسبة وفقاً لهذه الآلية والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذاً لها.
المنشأة الهندسية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له نظاماً بالقيام منفرداً أو مشتركاً مع غيره لتنفيذ عقد في إحدى المجالات المحددة في هذه الآلية والمرخص له نظاماً بالعمل في المملكة العربية السعودية.
الترخيص النظامي: المستندات الواجب توافرها لممارسة المنشأة نشاطها.
المجــــــــــــــال: نوع معين من الأعمال الرئيسية بالاستشارات الهندسية.
النشـــــــــــاط: نوع معين من الأعمال الفرعية التخصصية في مجال من المجالات.
الدرجـــــــــــــة: النتيجة التي يحصل عليها الاستشاري عند تصنيفه.
المعيـــــــــــــــــار: أداة القياس المستخدمة في التقييم.
تتولى الوزارة تصنيف المنشآت الهندسية وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإلغاءها، وفقاً لأحكام هذه الآلية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة إرساء أو قبول أو تأهيل أي عرض أو عطاء لأي مشروع إلا إذا كانت المنشأة الهندسية مصنفه، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المنشأة الهندسية عليها.
تحدد وتعدل مجالات وأنشطة التصنيف والحدود المالية لكل مجال أو نشاط بقرار من الوزير وتحدث دورياً وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية وتنشر في الموقع الرسمي للوزارة.
للمنشأة الهندسية أن تطلب تصنيفها في مجال (أو نشاط) واحد أو أكثر من مجالات (أو أنشطة) التصنيف المصرح له بمزاولتها.
تصنف المنشأة الهندسية في الدرجة التي تستحقها في مجال أو نشاط واحد أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقاً للمعايير والشروط التالية:
1. القدرة المالية: القوائم المالية.
2. القدرة الفنية والإدارية والتنفيذية: الهياكل التنظيمية، أعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية.
3. جودة الاشراف على المشاريع وفقاً للبيانات الواردة من الجهات الحكومية.
يقدم طلب التصنيف بتعبئة النماذج الالكترونية في موقع الوزارة وفقاً لمتطلبات التصنيف ما يلي:
1- الترخيص النظامي متضمناً مجالات أو أنشطة التصنيف المطلوبة.
2- القوائم المالية عن الفترات التي تحددها الوزارة.
3- شهادة استيفاء التقويم الائتماني وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في الموقع الالكتروني.
4- أعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية حسب ما تحدده الوزارة.
5- شهادة استيفاء المعايير الفنية وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في الموقع الالكتروني.
6- أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدمة.
يقدم ما سبق باللغة العربية او مترجم اليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية وتصديق التوثيق من وزارة الخارجية في المملكة.
تصدر الوزارة شهادة التصنيف للمنشأة الهندسية في المجال (أو المجالات) أو النشاط (أو الأنشطة)، والدرجة التي تستحقها، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، وتمنح شهادة بذلك لا تتجاوز مدتها سنتان.
للمنشأة الهندسية المصنفة أن تطلب تعديل شهادة تصنيفها سارية المفعول برفع الدرجة في أي مجال (أو نشاط) أو إضافته أو حذفه منها، وفقاً لاشتراطات ومعايير التصنيف التي تؤيد ذلك، وتصنف تصنيفاً جديداً بالدرجة التي تستحقها وبناء على ما يحققه التقويم من نقاط.
إذا تضامنت منشأتان هندسيتان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، فيجب أن يكون كل منها مصنفاً في مجال تنفيذ المشروع وأحدهما على الأقل مصنفاً بالمجال والدرجة المطلوبة أو أعلى لتنفيذه، وأن تكون درجة تصنيف المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة للمشروع أو أقل بدرجة واحدة فقط من الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع.
إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المنشأة الهندسية المصنفة، فعلى صاحب الترخيص التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقاً لمعايير ومتطلبات التصنيف المتوافرة للمنشأة بوضعها الجديد.
تصنف المنشأة الهندسية المرخص لها وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المنشأة الهندسية السعودية.
تقوم الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة بتزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المنشآت الهندسية لأغراض التصنيف، وكذلك عن المشاريع التي نفذتها المنشآت الهندسية أو تحت التنفيذ.
لتنفيذ احكام هذه الآلية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها فإن للموظفين المختصين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالمنشآت الهندسية المصنفة وطالبة التصنيف، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.
أولاً: يلغى تصنيف المنشأة الهندسية وذلك بالحالات التالية:
1. إذا صدر حكم قضائي نهائي واكتسب القطعية بثبوت تزوير أي من المستندات أو البيانات أو المعلومات التي بني عليها التصنيف. ويعاد النظر في طلب المنشأة للتصنيف بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء التصنيف.
2. إذا صدر حكم قضائي نهائي واكتسب القطعية متضمناً الغاء التصنيف ويعاد النظر في طلب المنشأة للتصنيف بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء ما لم يتضمن الحكم النهائي مدة تزيد عن ذلك.
3. إذا ثبت لدى هذه الوزارة أن تصنيف المنشأة الهندسية بني على بيانات أو معلومات غير صحيحة ويعاد النظر في طلب المنشأة للتصنيف بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء تصنيفها.
ثانياً: يوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه تصنيف المنشأة الهندسية وذلك في حال ثبوت مخالفة أحد أحكام هذه الآلية، ويعاد النظر في طلب المنشأة الهندسية للتصنيف بعد تصحيح الوضع.
يحق لموظفي الوزارة في مجال قيامهم بمهامهم ممارسة الصلاحيات التالية:
أولاً: فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات او أي وثيقة أخرى لها علاقة بالمنشأة الهندسية.
ثانياً: الحصول على أي صور او وثائق او مستخرجات او بيانات.
ثالثاً: اجراء الزيارات للتحقق من المتطلبات والبيانات المقدمة من المنشأة الهندسية طالبة التصنيف.
رابعاً: اجراء الزيارات للتحقق من استمرارية قدرات وامكانيات المنشآت الهندسية الإدارية والمالية والفنية والتنفيذية.
خامساً: اعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة.
إذا رغبت المنشأة الهندسية بإعادة تصنيفها فلها تقديم طلب بذلك بمدة لا تتجاوز ستون يوماً قبل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة.
للوكالة إلغاء طلب المنشأة الهندسية للتصنيف في حال عدم استيفاء المنشأة الهندسية للملاحظات والنواقص المطلوبة خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغها بالملاحظات والنواقص.
إذا استكملت المنشأة الهندسية متطلبات التقديم لإعادة التصنيف قبل انتهاء مدة صلاحية شهادة تصنيفها، فللوكالة صلاحية تمديد الشهادة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً.
تصدر شهادة التصنيف الكترونياً وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من الشهادة المقدمة من خلال موقع الوزارة الالكتروني.
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.