الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام-المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:النظام: نظام الإعلام. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.الوزارة: وزارة الإعلام.الوزير: وزير الإعلام.الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.المجلس: مجلس إدارة الهيئة.المحتوى الإعلامي: مادة مرئية، أو مسموعة، أو مقروءة، أو مطبوعة، أو رقمية، أو أي منها.البث: إرسال محتوى إعلامي محملاً على إشارات سلكية أو لاسلكية يمكن استقباله.إعادة البث: إعادة بث محتوى إعلامي بلا تغيير.
الإعلام: نشر أو بث أو إعادة بث محتوى اعلامي عبر الوسائل المختلفة أو إنتاجه، أو توزيعه،أو بيعه ليصل إلى الجمهور، ولا يشمل ما يتصف بطابع المراسلات الخاصة.الترخيص: تصريح تصدره الهيئة لمن تتوفر فيه الشروط المطلوبة للإذن له بمزاولة أي من الأنشطة الإعلامية.المرخص له: الحاصل على رخصة من الهيئة لممارسة نشاط إعلامي، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.رخصة محطة البث: إنشاء محطة للبث وتشغيلها بمقتضى عقد أو اتفاقية تنظم العلاقة بين الهيئة والمرخص له.شبكة البث: البنية التحتية الخاصة بالبث الإذاعي أو التلفزيوني، وتتكون من منظومة متكاملة من أبراج وأجهزة إرسال ومحطات إعادة ووصلات ربط وهوائيات ومكملاتها.التردد: عدد الدورات الكاملة للموجة اللاسلكية في الثانية الواحدة.الطيف الترددي: نطاق الترددات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي طبقًا لأنظمةالراديو (اللاسلكي)الدولية .المؤلف: هو الشخص الذي يقوم بإعداد أي عمل أدبي أو علمي أو فني.الناشر: من يتولى إصدار أي إنتاج علمي أو ثقافي أو فني بغرض التداول.الطابع: المسؤول عن المطبعة، سواء أكان صاحبها أم من يقوم مقامه .الموزع: الوسيط (فرداً أو شركة) بين المؤلف أو الناشر ونقاط التوزيع والمستفيد.المطبوعة: كل وسيلة للتعبير، مما يوضع للتداول، سواء أكانت كلمة أم رسماً، أم صورة، أم صوتاً.الصحافة: مهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارها.الصحفي: كل من اتخذ التحرير الصحفي مهنة له، سواء أكانت أصلية أم إضافية.الإنتاج الإعلامي: طريقة نشر فكرة أو مجموعة من الأفكار وتحويلها إلى صوت وصوت والتأثير فيهم، ويرتكز على المصدر والرسالة والوسيلة.التوزيع: مجموع العمليات والنشاطات التي يقوم بها المنتج أو أي جهة تسويقية من أجل صرف أو نقل المنتج من مصادر إنتاجه إلى أماكن استهلاكه في الوقت والمكان المناسبين وبالكميات المطلوبة والسعر المناسب الذي يرغب فيه المستهلك.التداول: جعل المحتوى الإعلامي في متناول عدد من الأشخاص؛ بتوزيعها مجاناً، أو عرضها للبيع، أو إلصاقها على الجدران، أو عرضها على واجهات المحلات، أو اللوحات الضوئية، أو لوحات الطرق، أو غير ذلك.اللجنة الابتدائية: اللجنة المختصة بالنظر في مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية وتطبيق العقوبات الواردة فيهما.اللجنة الاستئنافية: اللجنة المختصة بالنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية. النشر الالكتروني: استخدام وسائل التقنية الحديثة من تطبيقات أو وسائل التواصل الاجتماعي ونحوها في نشر، أو إعادة نشر، أ و بث، أو إرسال، أو استقبال، أو نقل، أو تخزين محتوى إعلامي مطبوع، أو مكتوب، أو مرئي ومسموع، ثابت أو متحرك بغرض التداول. المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يعينه صاحب الموقع ويكون مسؤولاً عن محتوى الموقع أمام الجهات المختصة أو الغير.الصحف الإلكترونية: موقع إلكتروني له عنوان ثابت، ونطاق على شبكة الإنترنت، يقدم خدمات الأخبار، والنشر الصحفي على وسائل التواصل أو التطبيقات أو المواقع الإخبارية الإلكترونية بشكل منتظم.الجهة المختصة: الجهة المعنية بفرض الرسوم وتعديلها أو إلغائها أو الإعفاء عنها.الحظر: المحظور هو الممنوع من فعله.
يهدف النظام إلى تنظيم الإعلام وأنشطتة المختلفة، والعاملين فيه داخل المملكو، وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية والثقافية، وتطويره، والعمل على توفير البيئة الاسدتثمارية الملائمة له، ومراقبة محتواه، والعمل على أن يكون متسقاً والسياسة الإعلامية للمملكة.
يجب قبل مزاولة أي نشاط من الأنشطة الإعلامية الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لما ورد في النظام، وما تحدده اللائحة، ولا يعفي هذا الحصول على أي ترخيص توجبه الأنظمة الأخرى.
يخضع العاملون في مجال الإعلام لأحكام النظام ولائحته، ولضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال، التي تضعها الهيئة، وتحددها اللائحة.
يلتزم كل مسؤول عن البث والمحتوى الإعلامي بكافة أشكاله بالنظام والأنظمة ذات الصلة، ويحظر أنيُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي:1 . ما يمس بثوابت الشريعة الإسلامية أو يخالف الأنظمة النافذة .2 . ما يمس بمصالح الدولة العليا.3 . ما يحض على الأفكار المتطرفة، وتهديد السلم الوطني، أو الدولي، أو يحرض على ارتكاب جريمةٍ أو عُنفٍ ، أو ما يُخل بالأمن الوطني، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة.4 . ما من شأنه انتهاك حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولا يشمل ذلك النقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.5 . ما يثير التمييز العنصري أو الكراهية القومية أو الدينية.6. وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً.7 . عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية، أوالصديقة . 8 . عدم بث مواد إعلانية من دوائية ومكملات غذائية أو مواد استثمارية غير مرخصة من الجهات المختصة، أو الترويج لها . 9 . عدم ترويج المخدرات، أو استحسانها، أو المؤثرات العقلية، أو الكحول، أو التبغ، أو منتجاتها.10 المحافظة على التوازن بين وقت الإعلان والمحتوى الإعلامي بما لا يؤثر سلباً على نوعية الاستماع والمشاهدة وجودتهما.11. أي ضابط آخر يقره المجلس .
يتعين على المرخص له -بحسب نوع ترخيصه-القيام بالآتي :التقيد بشروط الترخيص، ونوع النشاط المحدد له .1 . التقيد بالترددات المخصصة للبث والاستقبال، وبنطاق التغطية الجغرافية المحدد له؛ وفقاً للإجراءات والمعايير الفنية لاستخدام الترددات .2 . الاحتفاظ بسجل كامل لجميع المواد التي بثها خلال آخر تسعين يوماً، وتزويد الهيئة بما تطلبه من تلك المواد لمراجعتها، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة في طلب الهيئ ة .3 . تقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها .4 . تسديد المقابل المالي للترخيص عند استحقاقه .5 . الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأجهزة البث، وإعادة البث، وأجهزة الاستقبال .6 . الالتزام بتقديم أي بيانات أو معلومات تطلبها الهيئة تتعلق بأعمال البث، أو إعادة البث،أو الإنتاج، أو التوزيع، أو الطباعة وتقديمها للمختصين عند الطلب .7 . الالتزام بتدوين البيانات الورقية الضرورية على كل محتوى إعلامي يطبع داخل المملكة بحسب ما تقرره اللائحة.8 . التقيد بإيداع النسخ المطلوبة للإيداع مما يطبع من محتوى إعلامي داخل المملكة أو خارجها وفق نظام الإيداع، وتقديم ما يثبت ذلك.9 . التقيد بما تعتمده الهيئة في حالات الطوارئ والكوارث .10 . إعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية السعودية عند توافرها؛ وفقاً للأنظمة، وما تعتمده الهيئة في هذا الشأن .11 . المشاركة في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للبث والمحتوى الإعلامي؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.12 . التقيد بالقرارات التي تصدرها الهيئة.
-1 تختص الهيئة بمنح التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، أو تجديدها، وتحدد اللائحة أنواع هذه التراخيص، والاشتراطات اللازمة لمنح كل ترخيص، والمقابل المالي لكل ترخيص، ومدة الترخيص لكل نشاط، والمهلة المناسبة لتجديد الترخيص قبل انتهائه.2 - تصدر التراخيص الخاصة بالبث الإعلامي، وتجدد، وتعدل، وتعلق، وتلغى؛ بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بذلك .3 - يشترط قبل منح ترخيص البث الذي تستخدم فيه الترددات -وفقاً لأحكام النظام ولائحته- استيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقاً لنظام الاتصالات .4 - تتولى الهيئة -بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصاتها المقررة نظاماً -تحديث المواصفات الفنية لأجهزة البث واصدار الموافقات الخاصة باستيرادها وفسحها بناء على ذلك.5 - في حالة الشركات تطبق الشروط السابقة على ممثليها.6 - تحدد اللائحة المعايير والشروط والإجراءات اللازمة لعمل مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها.7 - يحدد المجلس رسوم تراخيص البث والمحتوى الإعلامي وما تقدمه الهيئة من خدمات بموجب النظام واللائحة، وتعديلها أو إلغائها أو الإعفاء منها، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها، كما يحدد آلية تحصيله.8- لا يجوز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بموافقة الهيئة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.9 - إذا توفي صاحب الترخيص فإن على الورثة إشعار الهيئة بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الهيئة وبما يتفق مع أحكام النظام ولائحته.10 - تتولى الهيئة توفير الحماية لحقوق المستفيدين والمرخص لهم؛ وفقاً لضوابط تحددها اللائحة.11 - تعمل الهيئة على تسوية الخلافات بين المرخص لهم، أو بينهم وبين المستفيدين، وتحدد اللائحة إجراءات تسوية هدذه الخلافات؛ إلا إذا كان أحدد أطراف الخلاف من مقدمي خدمة الاتصالات فتكون التسوية من اختصاص هيئة الاتصدالات وتقنية المعلومات؛ وفقاً لنظام الاتصالات.
حرية التعبير عن الرأي مكفولة بما يقضي به النظام والأنظمة ذات الصلة.
يلتزم مقدمي الخدمات الإعلامية وأنشطة البث الإعلامي في الخارج الموجه محتواها لداخل المملكة بما ورد في النظام، ولائحته التنفيذية وبضوابط المحتوى الإعلامي، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذوات العلاقة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال المحتوى الرقمي.
تخضع الصحف الإلكترونية لاختصاص الهيئة ويصدر ترخيصها بقرار من الهيئة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط وإجراءات.
تنظم الهيئة ضوابط النشر الالكتروني، والاعلانات وما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وتصدر لكل منهم ضوابط خاصة ضمن اللائحة.
1 . على كل من يرغب في تداول أي محتوى إعلامي أن يقدم نسخة منه إلى الهيئة لإجازته قبل عرضه للتداول، وتحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك.2 . يجب على المرخص له بنشاط البث أن يزود الهيئة -في حال طلبها- بأي محتوى إعلامي لم يُعرض للحصول على موافقتها المسبقة قبل بثه أو إعادة بثه، وتحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك.
مع مراعاة ما قضى به نظام المنافسة، يحظر على المرخص لهم القيام بما يؤثر سلباً على سوق البث، وإعادة البث، أو الإنتاج للمحتوى الإعلامي، أو أي أمر يتصل بذلك، وتحدد اللائحة الضوابط التي تنظم ذلك.
يحظر تشفير المحتوى الإعلامي المتعلق بالمناسبات ذات الطابع الوطني .
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة؛ موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، ويكون لهم صفة مأموري الضبط.
1 . مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :أ. غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، ويجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة . ب. الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة أ و عن الكتابة أو عن المشاركة والظهور الإعلامي أو عنهاجميعاً لمدة لا تزيد على ستة أشهر.ج. إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتًا أو نهائيًا، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكتر ونية أو موقعًا ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير .د. إلغاء الترخيص . ه. نشر اعتذار من المخالف في الوسيلة الإعلامية التي نشرت فيها الإساءة، أو المحتوى الإعلامي، وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة . 2 . يجوز لمن أصابه ضرر جراء بث أو نشر أي محتوى إعلامي أو من يمثله نظاماً حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء المخالفة التي أقرها النظام.
3 . إذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبب - إلى الوزير لرفعها إلى النائب العام لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققًا للمصلحة العامة.
1 . تشكل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام.2 . تتولى اللجنة الابتدائية الآتي:أ- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.ب- النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب -خارج المملكة- أايا من مخالفات أحكام النظام،وإيقاع عقوبة مناسبة عليه.3 . لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو مايحال إليها من الوزير.4 . تصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله.5 . يجوز للجنة الابتدائية تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشره بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة التي يقيم فيها، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة .
1 . تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحدالمختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمس وعشرين سنة.2 . تتولى اللجنة الاستئنافية النظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة السابعة عش رة من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى .
يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في هذا النظام.
1 . يصدر الوزير قراراً بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما، وتحدد فيالأمر مكافآتهم. وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد .2 . يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب هذاالنظام، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت.3 . لايجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيهما.
على كل وسيلة إعلامية نسبت إلى الغير تصريحًا غير صحيح أو نشرت خبراً خاطئًا أن تصحح ذلك بنشره مجاناً، بناء على طلب صاحب الشأن في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر أو التصريح فيه أو في مكان بارز منها.
1 . للهيئة - عند الاقتضاء - سحب أي محتوى إعلامي، في الحالتين الآتيتين :أ- عندما تكون محظورة التداول . ب- عندما تكون غير مجازة وتكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة الخامسة وتكون الجهة المخولة بالنظر في ذلك اللجنة الابتدائية وهي التي تقرر ما تراه مناسبًا بإتلافها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته إن كانت خارجية .2 . إذا أجازت الهيئة المحتوى الإعلامي أو الإعلاني ثم طرأ ما يوجب السحب فعليها تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النس المسحوبة.
تكلف الهيئة لإجازة الأعمال العلمية والفكرية من تتوافر فيهم الأهلية لذلك من ذوي الكفاية والتخصص والإلمام بالأنظمة والتعليمات، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من غير المتفرغين من خارجها.
تعد القنوات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الالكترونية والمنصات الرقمية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون -وقت نفاذ هذا النظام- مرخصة حكماً؛ على أن تخضع تلك القنوات لأحكام النظام واللائحة .
الهيئة هي الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ هذا النظام ومساءلة من يخالفه وفقًا لأحكامه.
يصدر الوزير اللائحة -بناء على اقتراح من المجلس- خلال(تسعين) يوماً من تاري العمل بالنظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويصدر كذلك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام أن يقوم بتصحيح أوضاعه طبقًا للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال اثني عشرة شهراً من تاريخ نفاذه .
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاري نشره في الجريدة الرسمية.
يحل هذا النظام محل نظام الإعلام المرئي والمسموع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33 ) وتاريخ 25/3/1439ه، ونظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 32 ) بتاريخ 3/9/1421ه ويلغي جميع ما يتعارض معه.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.