تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة

يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته، بعد البت فيها من الجمعية العمومية غير العادية بقرار مسبب في الحالات الآتية:

  1. الاستقالة من مجلس الإدارة، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى رئيس المجلس.
  2. إذا أقدم على تصرف من شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية.
  3. إذا استغل عضويته في مجلس الإدارة لمصلحته الشخصية، ولم يراعٍ قواعد تعارض المصالح.
  4. إذا تغيب عن حضور اجتماعين متتاليين، أو أربع اجتماعات متفرقة لمجلس الإدارة بدون عذر يقبله مجلس الإدارة.
  5. إذا تعذر عليه القيام بدوره في مجلس الإدارة لسبب صحي، أو أي أسباب أخرى.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية