تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة

  1.  مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذه القواعد يكون للعضو الداعم حقوق العضو العادي مضافًا إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية، والتبرعات خلال مدة مجلس الإدارة القائم، قبل بدء الانتخابات، منسوبًا إلى كامل رسوم عضويات الأعضاء العاديين وتبرعات الأعضاء الداعمين، وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة.
  2. يكون التصويت في انتخابات أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالأسلوب الموزون التراكمي.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية