تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والأربعون:

على أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية، أو مجلس الأمناء في المؤسسة عند تعارض المصالح، مراعاة الآتي:

  1. إذا كان للعضو أي تعارض في المصالح في موضوع مدرج على جدول أعمال مجلس الإدارة، أو مجلس الأمناء، فعليه الإفصاح عن ذلك قبل بدء مناقشة الموضوع، على أن يُثبت ذلك في محضر الاجتماع، ولا يجوز له في هذه الحالة حضور مناقشة الموضوع ذي العلاقة، أو المشاركة في مناقشته، أو التصويت عليه
  2.  لا يجوز أن يكون للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تكون لحساب الجمعية، أو المؤسسة، إلا بموافقة الجمعية العمومية، أو رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة على أن تجدد هذه الموافقة بصورة سنوية.
  3. إذا لم يفصح العضو عن أي تعارض في المصالح بشأن أي من أعمال الجمعية أو المؤسسة، جاز للمركز أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهات القضائية بإبطال التصرف، أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له نتيجة ذلك.
  4.  إذا شك العضو في وجود تعارض مصالح من عدمه، فله طلب الإرشاد من رئيس مجلس الإدارة في الجمعية، أو من رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة، على أن يثبت ذلك كتابةً.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية