تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة والثلاثون:

يجب على اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة الالتزام بالآتي:

1.مراجعة تقارير الجهاز التنفيذي للجمعية ذات الصلة بعمل اللجنة.

2.التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة بعمل اللجنة.

3.الرفع لمن أصدر قرار تشكيل اللجنة بالمسائل التي ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.

4. إعداد تقارير مفصلة في الموضوعات ذات العلاقة بعمل اللجنة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية