تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثلاثة والثلاثون:

  1. يكون الحد الأعلى لمجموع المكافآت التي يحصل عليها عضو اللجنة مقابل عضويته فيها مبلغًا قدره (50,000) خمسون ألف ريال سعودي سنويًا بشرط ألا تتجاوز 10% من صافي الأصول.

​2. يجوز أن تكون مكافأة رئيس اللجنة أعلى من مكافأة أعضاء اللجنة بما لا يتجاوز ما نسبته 50% من مكافأة عضو اللجنة



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية