الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لكل ناخب، أو مرشح أن يقدم طعنه كتابة خلال المدة النظامية إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية مشتملًا على الأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.