تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة عشرة

​لكل ناخب، أو مرشح أن يقدم طعنه كتابة خلال المدة النظامية إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية مشتملًا على الأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية